حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430936702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044540/1444
رقم الحكم:4430936702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430936702 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471044540 لعام 1444هـ المدعي: شركة تنامي السعودية للمقاولات العامه شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه الاولى للمقاولات السعوديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (1/1: تاريخ 30/10/2021م تم إبرام عقد مقاولات باطن بين المدعية والمدعى عليها لقيام المدعية بتنفيذ أعمال التوريد والتركيب لأعمال خشب الجوز والمرايا والفولاذ المقاوم للصدأ في مشروع برج إقامة اتلال الرياض. (مرفق رقم1). 1/2: لغرض تنفيذ عقد المقاولات أعلاه قامت المدعية بإصدار الشيك رقم (000282 ) وتاريخ (بدون) المسحوب على البنك السعودي الفرنسي بمبلغ قدره (1,006,020) مليون وستة آلاف وعشرون ريال لصالح المدعى عليها (مرفق رقم 2)- وكذلك تم إصدار رقم (000291 ) وتاريخ (بدون) المسحوب على البنك السعودي الفرنسي بمبلغ قدره (670,680) ستمائة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانون ريال لصالح المدعى عليها (مرفق رقم 3)، وتم إصدار وسحب هذين الشيكين كضمان للدفعة المقدمة لصالح المدعى عليها عوضاً عن خطابات الضمان البنكي. 1/3: بموجب الخطاب المؤرخ 28/09/2022م فوجئت المدعية بقيام المدعى عليها بإنهاء الاتفاقية والتعاقد المبرم بين الطرفين دون سداد مستحقات المدعية (مرفق رقم 4)، وكذلك تفاجأت المدعية برفض المدعى عليها تسليمها لشيكي الضمان عند طلبهما دون أي وجه حق أو سند شرعي أو نظامي، مما أدى بالمدعية إلى إقامة هذه القضية للمطالبة بتسليمها الشيكين محل الدعوى. ثانياً: الطلبات. 1-إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية للشيكين أرقام (000282 – 000291) المسحوبين على البنك السعودي الفرنسي. 2-إلزام المدعى عليها بمبلغ (100.000) ريال قيمة ما تكبدته المدعية من مصاريف وأتعاب محاماة)، وبإحالة الأوراق إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 5/11/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما نصت ذات المادة في الفقرة الثانية منها على ما يلي ( يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد اطلعت الدائرة على المادة التاسعة العشر من نظام المحاكم التجارية وتبين أن المدة المنصوص عليها هي (15) يوما، وقد جاء نص تلك المادة كما يلي ( يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليها وبالتالي فإن المصالحة تغني عن الاخطار بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير انتهاء المصالحة بغير الصلح وتبين للدائرة أن محضر الصلح قد قُدم بتاريخ 24/10/1444ه وهذه الدعوى قد قيدت بتاريخ 28/4/1444هـ أي أن المدعية لم تلتزم بالمدة المنصوص عليها في النظام، وبما أن المنظم أوجب ذلك على المدعية، وبالتالي فلا مناص للدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى إذا لم يتقيد به مقدم الدعوى، فنص المادة (19) من النظام نص وجوبي آمر، نتيجته حال تخلفه في الدعوى هو الحكم بعدم قبولها، وإلا لم يكن للوجوب المشار إليه في تلك المادة أي أثر واعتبار، وهذا بعيد عن إرادة المنظم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه وتنتهي الدائرة إلى الحكم المشار إليه أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.