حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430961174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471009849/1444
رقم الحكم:4430961174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009849 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430961174 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471009849 لعام 1444هـ المدعي: شركة اعمال المجد للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة سليب بيد للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق للمدعى عليها استخدام علامة المدعية التجارية (سليب دايموند) المسجلة بالرقم (...) وتاريخ 1438/07/12هـ على الفئة (20)،والمملوكة للمدعية، وقد توجهت المدعية بشكوى إلى الجهات الرسمية، وبعد التحقيق في الشكوى والوقوف على مقر المدعى عليها جرى ضبط منتجات تحمل العلامة التجارية(Sleep Daimond) المملوكة للمدعية، وبالتحقيق مع المدعى عليها من الجهات المعنية أقر بعرضه بضاعة تحمل علامة مقلدة لعلامة عميلنا، وبإحالة الشكوى للنيابة العامة جرى توجيه الاتهام للمدعى عليها، وعليه أُحيلت الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وقيدت برقم (4470104256) وتاريخ: 1444/02/29هـ، وانتهى الحكم إلى ما يلي: إن الدائرة تجد ما فعلته المدعى عليها وسيلة للثراء من خلال بيع علامة مقلدة عن البضاعة الأصلية، مما ترى الدائرة انطباق الفقرة (4) من المادة (41) وعليه حكمت الدائرة بمصادرة المضبوطات وإتلافها . وطالب بـإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لانتهاكها علامة المدعية التجارية المسجلة بالرقم (...) وتاريخ 1438/07/12هـ. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي صادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة، المتضمن دعوى مقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم مصادرة المضبوطات وإتلافها، برقم الصك (4430449731) وتاريخ 1444/06/22هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته على دعواه أحال على مرفقات الدعوى، وعليه وللاطلاع عليها، جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/03هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أولاً: دفع شكلي وهو عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا العلامات التجارية وأما من حيث الموضوع: فإن موكله لم يعتدي على علامة المدعية بالتقليد وإنما كان لديه بضائع تحمل علامة المدعية وقد بقيت البضائع في محل موكله لمدة أسبوع فقط عن طريق مندوب دون شرائها، وغير صحيح بأن موكله وضع علامة المدعية على المحل. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: بأنه ما دفع به وكيل المدعى عليه غير صحيح، حيث قام بوضع علامة موكلته على المحل وأرفقت صورة لذلك الاعتداء كما أن البضائع بقيت في محل المدعى عليه لمدة أشهر وليس أسبوع وذلك وفق اقراره المدون في القضية المرفوعة من النيابة. ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله قام بشراء المحل وأما الصورة التي أرفقتها وكيلة المدعية فإن موكله ليس له علاقة بها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (300.000رس) ثلاثمائة ألف ريال لانتهاكها علامة المدعية التجارية المسجلة بالرقم (...) وتاريخ 1438/07/12هـ وفق تفصيل الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة التجارية استنادا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع فالدائرة تشير إلى أن الوقائع التي ذكرتها المدعية متصلة بدعوى المسؤولية التقصيرية ومؤسسة عليها، وتتحقق المسؤولية بثبوت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم في شأن إثبات الضرر ما يكشف عن وقوع ضرر نتيجة الخطأ الصادر من المدعى عليها، ثم إن ما ذكرته المدعية من استنادها إلى النص النظامي الوارد في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون في الفقرة الأولى من المادة(41) ونصها (يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه) ؛ فإن الدائرة تقرر أن المادة المرتكز عليها قد كشفت عن مصدر الالتزام الوارد فيها بنصه على (إذا لحقه ضرر) ثم ثنى بهذا المعنى (بتعويض كاف لجبر الأضرار) ما يكون معه مصدر الحق هو الفعل الضار بأركانه المستقرة فقها وقضاء من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ثم إن الدائرة لتشير إلى أن ما تمسك به وكيل المدعية بنص المادة بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليها هو معيار للتعويض حال ثبوت الضرر وهو مالم تثبته المدعية في هذه الدعوى، ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره وكيل المدعية من أن الربح اليومي للمدعى عليها يبلغ متوسطه (1500) ريال مطالبا بناء عليه إلزام المدعى عليها بسداد (300.000رس) هو محض افتراض لا يقوم على سند محاسبي صحيح، ولا ينال من ذلك ثبوت خطأ المدعى عليها بالحكم الصادر في الحق العام، حيث أن ثبوت الخطأ لا يستلزم منه وجود الضرر، وحيث لم تبين المدعية الضرر الذي أصابها ولم تكشف عن تأثر حصتها السوقية نتيجة خطأ المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القناعة بما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4471009849) المقامة من شركة اعمال المجد للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة سليب بيد للتجارة سجل تجاري رقم (...)؛ لما تضمنته الأسباب.