حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470880485/1444
رقم الحكم:4430953462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470880485 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953462 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٠٤٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مأكولات بحرية أسماك) وتاريخ ابتداءالتعامل١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٣٦٦.١٥) خمسون ألفً وثلاث مئة وستة وستون ريال وخمسة عشر هلله،لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ بمبلغ قدره (٥٠,٣٦٦.١٥) خمسون ألف وثلاث مئة وستة وستون ريال وخمسة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ( ٥٠,٣٦٦.١٥ ) خمسون ألف وثلاث مئة وستة وستون ريال وخمسة عشرة هلله،وقدم سنداً لطلبه: ١-فواتير عدد(٥) على مطبوعات المدعية،ممهورة بختم المدعية،وختم آخر غير واضح، وتوقيع أطراف الدعوى، الفاتورة الأولى بمبلغ ( ٢١,٠٣٨.٥٩) واحد وعشرين ألف وثمان وثلاثون ريال وتسع وخمسون هلله، الفاتورة الثانية بمبلغ (٤,٨٧٠.٩٣) أربعة آلاف وثمان مائة وسبعون ريال وثلاث وتسعون هلله، الفاتورة الثالثة بمبلغ (١٠,٧٨٧.٠٠) عشرة آلاف وسبعمائة وسبع وثمانون ألف ريال. الفاتورة الرابعة بمبلغ قدره (٩,٩٦٤.٣٢) تسعة آلاف وتسعمائة وأربع وستون ألف واثنان وثلاثون هلله، الفاتورة الخامسة بمبلغ قدره ( ٣,٧٠٥.٣١) ثلاث آلاف وسبعمائة وخمس آلاف وواحد وثلاثون هلله، ٢-عقد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م ممهور بختم المدعى عليها ومصدق من غرفة الرياض،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب: بأن ما جاء في دعوى المدعية فالتعامل فصحيح وأما المبلغ المستحق فيحتاج الرجوع للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن نتمسك بما جاء في إقرار المدعى عليه بالتعامل، ثم افهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بان الدائرة تطلب من المدعى عليها تقديم جواب محرر، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ وملخصها: وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديمه جواباً قال أرغب بعرض الصلح على المدعي وكالة لسداد المبلغ على دفعتين وبعرضه على المدعي وكالة قال: ان موكلتي ترفض الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع أسماك، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة بيع أسماك لصالح المدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة العقد واستحقاق المدعية لما تدعيه وطلب الصلح على سداد المبلغ على دفعات إلا أن وكيل المدعية رفض ذلك وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (١٤ / ١) من نظام الاثبات وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٣٦٦.١٥) خمسون الفا وثلاثمائة وستة وستون ريالا وخمسة عشر هلله ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث