حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841321/1444
رقم الحكم:4430953255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841321 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953255 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470841321 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع اعمال مقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1441/05/10هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/28هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,987,976.55)مليون وتسع مئة وسبعة وثمانون ألف وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,013,447.35) مليون وثلاثة عشر ألف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (867,691.57) ثمان مئة وسبعة وستون ألف وست مئة وواحد وتسعون ريال و سبعة وخمسون هلله، والمتبقي (145,755.78)مائة وخمسة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (145,755.78) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وقدم سنداً لطلبه العقد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/17 هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ونظراً لورود طلب برقم (4411206457) بتاريخ 16 /10 /1444 هـــ من وكيل مصنع شركة (...) برقم الوكالة (...) ونص ما جاء فيه (نتقدم لسعادتكم اتفاقية تسوية ومخالصة نهائية بين مصنع شركة (...) و شركة (...)) وباطلاع الدائرة عليها تبين بأنها اتفاقية مخالصة بين الطرفين ذيلة بأختام منسوبة إليهما تضمنت الاتفاقية إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة واتفاقهما على جدولة السداد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى مبلغ قدره (72877.89) اثنان وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون و تسعة وثمانون هلله، تحل بتاريخ 2023/05/10م والدفعة الثانية (72.877.89) اثنان وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون و تسعة وثمانون هللة، تحل بتاريخ 30/06/2023م والدفعة الثالثة مبلغ وقدره (47,777.41) سبعة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون و واحد وأربعون هللة، تحل بتاريخ 1/7/2023م وتلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية ضمانات الأعمال لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي من حيث جودة المواد الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية المتفق عليها وذلك فيما يتعلق بعقد الأبواب الخشبية وموثقة من الغرفة التجارية شاملة للعيوب المصنعية وعيوب التركيب وتتحمل بها المدعية كافة تكاليف تبديلها أو إصلاحها أو معالجتها ويحل تقديم هذه الضمانات بعد استلام الدفعة الأولى من الدين وتعتبر هذه الاتفاقية منهية للنزاع ولا يحق، للمدعية مطالبة المدعى عليها عن أي تعويض أو مبالغ نشأت أو قد تنشأ عن موضوع الدعوى وبعرضه على الطرفين صادقوا عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: دفع المبلغ المتبقي وقدره (145,755.78) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في 1444/10/17هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح على الصفة الموضحة بعاليه والزمت الطرفين بالعمل بموجبه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.