حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430860639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578633/1444
رقم الحكم:4430860639
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578633 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430860639 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٦٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٥.٥٨٦)ريالاً،ذولك مقابل تأجير سيارة (...) اتوماتيك ٢٠١٨م للمدعى عليها،وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥,٥٨٦) ريالاً، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م إلى ١٤٤١/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٠/٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد راسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥.٥٨٦)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين،والمنظم فيه الالتزامات المناطة بين الطرفين دون بيان المستحق النهائي ـــ الثابت ـــ للمدعية في ذمة المدعى عليها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث