حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430889194
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470863784/1444
رقم الحكم:4430889194
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470863784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430889194 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٣٧٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك مقابل عقد سمسرة تجاري. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ ه جاء فيها: مرفق لفضيلتكم المستندات المطلوبة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢١/١٠/١٤٤٤ ه لمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة (...) هويه وطنيه رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، بسؤال المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن لديه مستندات يطلب إرفاقها فقام بإرفاقها من خلال الطلبات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أنكر أن يكون هناك اتفقا مع المدعي أو أن يكون المدعي توسط في عقد للمدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعي أن يحرر دعواه بالقدر اللازم لنظرها حتى تتمكن الدائرة من التحقق من دعواه فأحال على دعواه والمستندات المرفقة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة باتفاقية سمسرة، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون ريال وقدم مرفقات وعقود لم يتبين للدائرة صلتها بدعواه، وبطلب تحرير دعواه بالقدر اللازم لنظرها حتى تتمكن الدائرة من التحقق من دعواه وطلب الجواب من المدعى عليها،فأحال على دعواه والمستندات المرفقة. وبناء على المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. على أن ذلك لا يسلب المدعي الحق بالتقدم بقيد جديد بدعوى محررة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.