حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471035231/1444
رقم الحكم:4430941246
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035231 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941246 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471035231 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/05/06هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة) بثمن إجمالي قدره (87,277) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/25هـ الموافق 2021/12/29م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,227) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة على مطبوعات شركة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر انها تتمثل في مطابقة رصيد، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (26,227) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٢٢٧) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث