حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470917319/1444
رقم الحكم:4430908823
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908823 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور و مسلتزمات تجميل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٣٣,٣٩٦.٠٩) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال و تسعة هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٩٦.٠٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال و تسعة هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-سند قبض على مطبوعات مكتب المحامي(...) بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال مذيلاً بتوقيع المستلم والمحاسب، ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٣٣,٣٩٦.٠٩) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال و تسعة هلله مذيلةً بختم المدعية والمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب إعادة النظر في القضية بعد شطبها المقدم من وكيل المدعية، وبناء عليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى للفترة حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٠٢م بمبلغ (٣٣.٣٩٦.٠٩) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال و تسعة هللات موقع ومختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٩٦.٠٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال و تسعة هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحق موكلته المتمثلة ففي مطابقة الرصيد المرفقة والمذيلة بختم المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستناداً للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هــ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب وكيل المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريالاً، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب وكيل المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما يعود على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (٣,٣٣٩.٦٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وستون هلله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا : إلزام المدعى عليها مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٣.٣٩٦.٠٩ (ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا وتسع هللات ) ثانيا : إلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره .٣.٣٣٩.٦٠ ريال ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وستون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.