حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430950576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471052179/1444
رقم الحكم:4430950576
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052179 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430950576 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471052179 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/11/02 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1442/07/12هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فان والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (1403) ألف وأربعمائة وثلاثة يوم وقيمة الأجرة (2.700,10) ألفان وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (2.700,10) ألفان وسبع مائة ريال سعودي وعشرة هللات بتاريخ 1444/05/24هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (2.700,10) ألفان وسبعمائة ريال وعشرة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/11هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في صدام أمامي وخلفي واسطب خلفي يسار وشبك واسبير، وذلك بتاريخ 1444/05/24هـ، مما تسبب بـصدام أمامي وخلفي واسطب خلفي يسار وشبك واسبير، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المستأجر كانت العين تحت يده، ومقدار التعويض المطلوب (2.700,10) ألفان وسبعمائة ريال سعودي و عشرة هللات. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (2.700,10) ألفان وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات. وقدم سنداً لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين مختوم بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- سند تأجير السيارة. 3- فاتورة قيمة الصيانة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/10هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يوجد بين موكلته والمدعية عقد واختلاف موكلتي مع المدعية إنما هو في تقييم الأضرار الواقعة في المركبات وقد اصطلح مع المدعية على خصم 20% من مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة ذلك ثم ذكر الطرفان أن لديهما اتفاقية صلح يرعبان بإضافتها ومضمونها (التزام/ شركة مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) لتأجير السيارات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (2.160) ألفان ومائة وستون ريالا تحل بتاريخ 1444/12/27 هـ مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) ثم وبعد إطلاع الدائرة على حق الأطراف بإجراء الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار الواقعة على السيارة المؤجرة بمبلغ قدره (2.700,10) ألفان وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، وتأسيساً على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجاريةـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما إلتزما به، ومضمونه (التزام/ شركة مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) لتأجير السيارات (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (2160) ألفان ومائة وستون ريالا تحل بتاريخ 1444/12/27 هـ مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) والله الموفق.