حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431053353
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375691/1444
رقم الحكم:4431053353
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375691 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431053353 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مؤسسة(...)للتجارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٣٣٥,٨٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، سدد منه (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، ودفعة قدرها (٥٨٥,٨٠٠) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م، ودفعة قدرها (٥١٨,٥١٤.١٥) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال وخمسة عشر هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥٠,٣٤٥.١٥) مليون ومائة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليه لدى مؤسسة المدعي، المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة. ٢- عقد البيع المبرم بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٠م، المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مؤسسة (...) للتجارة، بثمن إجمالي قدره (١,٣٣٥,٨٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق)، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ، المتضمن إقراره فيها بصحة المبيع وصحة المبلغ المتبقي، ونصها (ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلي في تاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۱۱م على بيع مؤسسة (...) للتجارة بثمن إجمالي قدره (۱,۳۳۵,۸۰۰) ريال سعودي، سدد منه. موكلي الدفعة الأولى البالغ قدرها (٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، ولم يسدد الدفعة الثانية البالغ قدرها (٥٨٥,٠٠٠) فصحيح، وذلك لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية كما هذه المذكرة من سيتم بيانه في البند الثالث ۲. بخصوص ما ذكره المدعي من امتناع موكلي عن سداد مبلغ وقدره (٥۱۸,۸۱٤,١٥) ريال سعودي قيمة المبالغ المدينة لدى الجهات الحكومية فغير صحيح، والصحيح أن موكلي لم يستلم من الجهات الحكومية إلا قيمة المتبقي من مشروع أمن الدولة وقدره (١٦۱,۱۱٦,٤٠) والمتبقي من مشروع رئاسة أمن الدولة وقدره (۲۹,۸۷۷,۷۵) ريال سعودي، وماعدا ذلك لم يستلمه حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى.... أما عن سبب امتناع موكلي عن سداد الدفعة الثانية من عقد البيع، واحتجازه المبالغ المستلمة من الجهات الحكومية، فهو لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية، وتفصيلها الآتي:. امتنع المدعي عن تسليم موكلي البرنامج المحاسبي والدفاتر التجارية التابعة للمؤسسة رغم مطالبة موكلي له بذلك مما تعذر معه معرفة موكلي لمركز المؤسسة (...) وبيان أصولها وخصومها وحقوقها والتزاماتها بالمخالفة للبند (٧) الفقرة (٥) من عقد البيع، والذي نصه: يلتزم البائع بتسليم المشتري كافة الأوراق والمتعلقة بالمؤسسة والمستندات والأختام... وما يمكنه من القيام بالتزاماته النظامية والعقدية... ") وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم ٤٤١٠٦٠٣٦٠٢ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ، وفيها حصر وكيلا الطرفان، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر الدعوى في أحد الطلبات فذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في قيمة المبيع وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة المبيع وقدرها (٥٨٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن مبلغ المطالبة صحيح وأن سبب عدم السداد هو لامتناع المدعي عن تسليمه البرنامج المحاسبي والدفاتر التجارية التابعة للمؤسسة، وبما أن محل الدعوى: قيمة بيع مؤسسة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعي طالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٨٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة،وبما أن الإقرار حجة بنفسه ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة وبما أن الإقرار القضائي حجة قاصرة على المدعي وفقا للمادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية وبما أن الإقرار إخبار على وجه ينفي التهمة والريبة، ولا يؤثر ذكر تعثر موكلته في قبول الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما دفع به المدعى عليه أن سبب امتناعه عن سداد الدفعة الثانية من عقد البيع، فهو لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية، وذلك لامتناع المدعي عن تسليمه البرنامج المحاسبي والدفاتر التجارية التابعة للمؤسسة فللمدعى عليه الحق في إقامة دعوى للمطالبة بإلزام المدعي بتسلم البرنامج المحاسبي والدفاتر التجارية التابعة للمؤسسة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431053353 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (٥٨٥.٠٠٠) هو المتبقي من بيع (مؤسسة (...) للتجارة) للمدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥٨٥.٠٠٠) ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: مخالفة أحكام النظام من وجهين: المخالفة الأولى: الحكم للمدعي بالثمن وعدم قبول طلب المدعى عليه تسليم المبيع بالمخالفة لحكم المادة (٨٤/٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. المخالفة الثانية: إغفال ضبط طلب المدعى عليه المقاصة القضائية، والفصل في الدعوى دون التعرض له بالمخالفة لحكم المادة (٦٢) من نظام المحاكم التجارية، والمواد (١٦٦) و(٨٤/أ) من نظام المرافعات الشرعية. السبب الثاني: الخطأ في فهم الوقائع وإقرار المدعى عليه]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي ؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوف للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة الاستئناف فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار، والحكم لم يحرم أو يمنع المدعى عليها من مطالبتها باستلام المستندات بمافيها - البرنامج المحاسبي للمؤسسة المباعة والدافاتتر التجارية...الخ - وإنما جعلت لها الحق في إقامة دعوى مستقلة بتلك المطالبة لكن بعد تحريرها تحريرا دقيقا بتسمية المستندات المطلوب تسليمها، وذكر عددها،وتفصيلها مستندا مستندا بشكل يستبعد معه الإيهام والحيرة أثناء التنفيذ فيما لو تم لها الحكم بتلك المطالبة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. وعن مطالبة المدعى عليه بإجراء المقاصة بخصم مايستحقه من مبالغ من المبلغ المستحق للمدعي فإن ذلك يعتبر من الطلبات المغفلة التي لم تتعرض لها الدائرة مصدرة الحكم ــ محل الاستئناف ــ في تسبيبها الحكم له وتأسيسًا عليه؛ ولما نصت عليه المادة (١٧٥) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، والمادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية من أن من أغفل بعض طلباته فله أن يطلب من المحكمة الحكم له بها؛ وبما أن المقصود بـ:(المحكمة) هنا نفس المصدرة للحكم الابتدائي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: تأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٢٧٣٠٨) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء بـ: [إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال]. ثانيا: عدم قبول باقي الطلبات وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)