حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430935906

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173564/1439
رقم الحكم:4430935906
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173564 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430935906 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٦٤ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٧/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عشرة سيارات من نوع (...) موديل (٢٠٠٤)، بصفته صاحب مؤسسة (...) لتأجير السيارات، بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٠٠٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألف ريال، سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية ب ٢٠٠٤م والمذيل بتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ٢-الفاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١٠٨٩٦) بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٠٠٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألف ريال، ومذيل بتواقيع. ٣-خطاب طلب شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٨م والمذيل بتوقيعها وختمها. ٤-كشف حساب على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٩٦٣,٠٠٥) تسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسة ريال. ٥-سندات لأمر عددها (٢٤) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٣٦٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٩م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى والمتضمن: إن هذه الدعوى غير صحية، وقد تم سداد مبلغ (٢٣٣,٠٠٠) مائتين وثلاثة وثلاثون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. وردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: إن هذه الدعوى غير صحيحة وغير قانونية والمبلغ الذي تدعي به المدعية غير صحيح وليس لهم هذا المبلغ في ذمته للأسباب الاتية: ١- سبق وأن تم تسديد جميع المبالغ التي للشركة وتم تصفيتها وتم منحه شهادة بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/١٥م التي تفيد بأن: (...) لإيجار السيارات من العملاء المميزين لدينا طوال فترة عشر سنوات الأخيرة ولقد وصلت مشترياتهم أكثر من مائة ١٠٠ سيارة (...) ولقد أوفت الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية وصفت جميع المستحقات عليها بموجب العقود المترتبة عليها وليس عليها رصيد إلا على العقود الجديدة وتم التوقيع عليه، وبمان ان هذه الدعوى تنص بأنه تم الاتفاق مع الشركة بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٩م، وأن تاريخ أول دفعة ٢٠٠٤/١١/٠١م بما أن هذه الشهادة المذكورة أعلاه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/١٥م هذا مايثبت بأن دعوى المدعية غير صحيحة وباطلة وليس لهم المبلغ الذي تدعي به، كما أن المشهد ينص بأنه اشترى منهم أكثر من ١٠٠ سيارة. ب–وأفاد بأنه نظراً لسرقت مكتبه مما دعاه مراجعة البنك واتضح له بسداد للمدعي مبلغ قدره (٢٣٣,٠٠٠) مائتين وثلاثة وثلاثون ألف ريال، تم سداده على الدفعات الاتية: ١-مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٢٧ في ٢٠٠٤/١١/٢٠م. ٢-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٢٩ في ٢٠٠٤/١١/٢٢م. ٣-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٣٠ في ٢٠٠٤/١١/٢٢م. ٤-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٣٧ في ٢٠٠٤/١٢/٢١م. ٥-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٤١ في ٢٠٠٤/١٢/٢٩م. ٦-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٤٣ في ٢٠٠٥/٠١/٠١م. ٧-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٧٩ في ٢٠٠٥/٠١/١٧م. ٨-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٧٧ في ٢٠٠٥/٠١/١٧م. ٩-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٣٧٨ في ٢٠٠٥/٠١/١٧م. ١٠-مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، شيك بنك (...) رقم ١ في ٢٠٠٥/٠٣/١٤م. ١١-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال شيك بنك (...) رقم ٢ في ٢٠٠٥/٠٣/١٤م. ١٢-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) برقم ٣ في ٢٠٠٥/٠٣/١٤م. ١٣-مبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، شيك بنك (...) رقم ٥٥٣٦٩٤ في ٢٠٠٥/٠٧/٠٤م. ١٤-مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، شيك بنك (...) رقم ٥٩٦٠١٤ في ٢٠٠٥/٠٧/١١م. ١٥-مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، شيك بنك (...) برقم ٥٩٦٠١٥ في ٢٠٠٥/٠٧/١١م. ١٦-مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، شيك بنك (...) برقم ٥٩٦٠١ في ٢٠٠٥/٠٧/٠٥م، كما أن المدعي اعترف بأنه سدد مقدم (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وهذا المبلغ دفعة مقدمة ج–وأفاد بأن المدعية سبق وأن تقدمت ضده بدعوى لدى ديوان المظالم ووزارة التجارة بخصوص هذه الدعوى وتم إيقاف خدماته وتم وضع اسمه في قائمة المحظور لدى سما، علماً بأنه سدد جميع مبالغهم لغرض إنهاء المديونية رغم أن السيارات المذكورة خلاف الموصفات المتفق عليها ولم يفوض المستلم والشركة رفضت صيانتها ما بعد البيع. د-أفاد بأن المدعية سبق وأن تعهد لديكم قبل رفع هذه الدعوى المنظورة لديهم بالأتي: بتدوين جميع البيانات بالشكل الصحيح حسب الوثائق وأقر بأنه لم يسبق له أن تقدم بموضوع هذه الدعوى لأي جهة قضائية وأن دعواه ليست صورية ويتحمل كامل المسؤلية إذا ثبت خلاف ذلك، ولورد هذه الأسباب التي تثبت بأن دعوى الشركة والمبلغ الذي تطالب بها الشركة غير صحيح، وبإطالة، لذا التمس صرف النظر عن هذه الدعوى الكيدية وتعويضه عن الأضرار التي تسببت بها المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لاوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية عن السدادات التي أبرزها المدعى عليه، فذكر بأن مبلغ المطالبة قد تم بعد خصم هذه السدادات، ثم ذكر المدعى عليه بأن ورقة المخالصة التي أبرزها في دعوى أخرى منظورة لدى ذات الدائرة تنهي جميع هذه النزاعات، وتمسك بأن المبلغ المتبقي للمدعية (٨٩,٠٠٠) ثمانية وتسعون ألف ريال فقط، وتمسك كل طرف بالمبلغ المذكور من قبله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لاوراق القضية ومستنداتها طلب المدعى عليه إرفاق مذكرة ونصها: (أفاد بأن في جميع جلسات قضايا المدعية يدعي بالمبالغ وسندات الامر التي سبق وأن ذكرها بأنه تم سدادها له، تعود لعقود قديمة، لذا طلبت تكليف المدعية بإثبات ذلك بالدقة وبالعقد لكي يتسنى له الرد عليه بالأدلة والاثباتات القاطعة، تثبت شهادة الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/١٥م التي تفيد بأن (...) لأيجار السيارات من العملاء المميزين لديهم طوال فترة عشر سنوات الأخيرة ولقد وصلت مشترياتهم أكثر من مائة ١٠٠ سيارة (...)، ولقد أوفت الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية وصفت جميع المستحقات عليها بموجب العقود المترتبة عليها وليس عليها رصيد إلا على العقود الجديدة وتم التوقيع عليه، لذا طلب مسائلة المدعي عن ذلك ليتسنى الحكم بذلك) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه تم سداد مبلغ قدره (٢٣٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال، تم سداده على الدفعات، وفقاً لشيكات قدمها لإثبات دفعه، والدائرة تفحصت الشيكات الوارد ذكرها في واقعات الدعوى فوجدت بأنها متوجهه على السندات لأمر مثار النزاع، وفامت بخصم قيمتها من مبلغ المطالبة، وبما أن نظام الإثبات قد نص في مادته (٢٦/١) على أنه: المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ونصت المادة (٢٩/١) من ذات النظام على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، فإن الدائرة تمضي بالحكم بالمبلغ المتبقي بعد خصم مبلغ الشيكات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف ريا. ٢-رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430935906 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٦٤ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، نظير اتفاق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عشرة سيارات من نوع (...) موديل (٢٠٠٤)، بصفته صاحب مؤسسة(...) لتأجير السيارات، بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٠٠٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألف ريال، سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ والقاضي بما يلي ١-إلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) التجارية شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف ريا. ٢-رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أخطاء الحكم المعترض عليه في تكييف الواقعة وفهم وتحصيل وقائعها، حيث إن المدعى عليه لديه عدة تعاقدات مع المدعية وقام بشراء عدد من السيارات سابقاً بموجب عقود منفصلة عن العقد سند الدعوى، وأن هناك تداخل في الحسابات وأن الحكم قد أسند في أسباب على وقائع لا تخص موضوع الدعوى وأنه اعتبر المبالغ المسددة بخصوص عقود أخرى خاصة بالعقد سند الدعوى، واختتم بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض المرفق وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للرد وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف إرفاق الشيكات وتقديم البينة على انصراف السداد إلى عقد آخر، وبتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى و أفاد وكيل المستأنف ضده بتقديم رده من خلال التبادل الالكتروني وطلب وكيل المستأنف مهلة أخيرة لتقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة، وبتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن تقديم ما طلب منه في الجلسات السابقة فأفاد بأنه يكتفي بما قدمه كما اكتفى وكيل المستأنف ضده، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى والدائرة بدراستها للقضية فقد طلبت من المستأنف ضده إرفاق السندات لأمر التي أشار إلى أنه قد همش عليها بالمتبقي كما طلبت منه الدائرة كذلك إرفاق صور الشيكات التي أبرزها في دفعه بوفاء مبلغ (٢٣٣.٠٠٠) ريال ثم رفعت الجلسة بعد إفهامه بإرفاقها عبر طلبات القضية قبل موعد الجلسة القادمة، وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف ضده عما طلب منه أرفقه وباطلاع المستأنف وكالة أدرج رده من خلال هامش المحادثة بما نصه ‏ان جميع ما قدمه المدعي عليه من إيصالات تتعلق بالسداد هي مدونه في كشوفات الحسابات الخاصة بالمدعى عليه لدى موكلتي ونرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل لجميع التعاملات بالكشف المرفق كما أن موكلتي مستعدة بتكليف خبير يقف على جميع الحسابات والنظر بالإيصال مع استعداد موكلتي بدفع مصاريف الخبير مع تحمل الطرف الخاسر بنهاية الدعوى دفعه للمصاريف ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد المدعى عليه بأن لديه رداً على ما قدم فأمهلته الدائرة لذلك، وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم مايثبت أن الشيكات المقدمة من المدعى عليه تخص تعاملات أخرى بين الطرفين، مع إقرار الطرفين بوجود تعاملات أخرى بينهما غير التعامل محل الدعوى، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ والمنتهي إلى مايلي: ١-إلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف ريال. ٢-رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث