حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530107599
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497164/1443
رقم الحكم:4530107599
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530107599 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439497164 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أبناء عبدالله حسين المطوع للمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: محمد عباس إسماعيل على الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إمداد وتوريد وتنفيذ وتركيب مظلات لمواقف السيارات، ابتداءً من تاريخ 18/ 12/ 1440هـ الموافق 19/08/2019م على أن يُسلم العمل بتاريخ 19/01/1443هـ الموافق 27/08/2021م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (205,962) مائتان وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (205,962) مائتان وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريالاً. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: 1/ عقد المقاولة من الباطن، 2/ خطاب من صاحب العمل يفيد التأخير في تنفيذ الأعمال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية/ يوسف عبد الكريم عبد الله المطوع، بموجب الوكالة رقم (434485960)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ رنا محمد أحمد ذا النون، بموجب الوكالة رقم (434912888)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب قائلاً: (تم توقيع عقد مقاولة رقم 629- ع 38 العقد الأساسي بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع رب العمل وشركة أبناء عبد الله حسين المطوع للمقاولات المقاول ، التزم بموجبه المقاول بتنفيذ أعمال تحسينات لـ 31 مدرسة - المرحلة الثانية، قام المقاول (المدعية) بالتعاقد بالباطن مع مؤسسة محمد عباس إسماعيل التجارية - المدعى عليها المقاول من الباطن ، وذلك لتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالعقد الأساسي، وذلك بموجب عقد مقاولة من الباطن وفقًا للآتي: عقد المقاولة من الباطن رقم No: AMSC/RCSIPH-2/SC/2019/08/002بقيمة (980,694.00) ريالاً، التزمت المدعى عليها بموجبه بإمداد وتوريد وتنفيذ وتركيب مظلات لمواقف السيارات وفقًا للرسومات التنفيذية والعينات المعتمدة والأدوات والمعدات والعمالة وجميع المتطلبات الأخرى اللازمة لأداء الأشغال، والتنفيذ، والتفتيش والاختبار، والانتهاء، والصيانة والضمان من العمل عقد المقاولة من الباطن، وقد استحصلت المدعى عليها على قيمة الدفعة المقدمة بمقدار (205,962.75) ريالاً من قيمة العقد، وتم تسليم المدعى عليها الدفعة المقدمة لتسيير العمل، ولكن لم تؤدي المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في العقد المبرم بيننا وبينها، وتم إنذارنا من قبل رب العمل خطاب يفيد تأخير المدعى عليها بالتأخيرات الحاصلة من قِبل المدعى عليها ومطالبتها بسرعة التنفيذ، ولكن لم تستطع المدعى عليها الوفاء بذلك، الدفع الشكلي: استنادًا على المادة السادسة عشر في فقرتها الأولى والتي نصت على اختصاص المحاكم التجارية في النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، واستنادًا على المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي حددت الاختصاص المكاني بأن يكون في مكان إقامة المدعى عليه؛ وبناءً على المادتين المذكورتين آنفًا، ينعقد الاختصاص الموضوعي والمكاني للمحكمة التجارية في الدمام، الدفع الموضوعي: بناءً على مخالفة المدعى عليها لما تم التعاقد عليه في العقد المبرم بيننا، وعدم التزامها بالجدول الزمني المحدد والمتفق عليه من قبل الطرفين، بالرغم من أن المدعى عليها تعهدت بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا لمواصفات العقد، والملاحظات الفنية المعتمدة، والتعليقات الهندسية من جميع النواحي، و بأنها ستكمل نطاق العمل خلال الفترة الزمنية المحددة في جدول الأعمال المعتمد من قبل رب العمل، وأنها ستحصل على جميع المواد والأدوات والمعدات وجميع المتطلبات الأخرى اللازمة لأداء الأشغال، والتنفيذ، والتفتيش والاختبار، والانتهاء، والصيانة والضمان، إلا أنها فشلت في تأمين الكميات اللازمة من المواد، وبالتالي في إنجاز الأعمال حسب الجدول المتفق عليه، مما أدى إلى إخلالها بالجدول الزمني المتفق عليه، وقد بررت المدعى عليها عدم تنفيذ التزاماتها العقدية المشار إليها أنفًا، معزيةً ذلك إلى تجميد حساباتها المصرفية في المملكة العربية السعودية، مما جعلها عاجزة عن دفع مستحقات الشركة الموردة للمواد، وبالتالي غير قادرة على تأمين الكميات المطلوبة من المواد، وإنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وعلى ضوء ذلك نطلب الآتي: 1- إرجاع مبلغ مقداره (196,555.80) ريالاً، وهو ما تبقى من الدُفعة المقدمة بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، 2- دفع مبلغ مقداره (50,000) ريالاً، وذلك نظير أتعاب التقاضي وما تم دفعة لاستشارات ومساعدات قانونية)ا.هـ، وبسؤاله عن بيناته، أحال على مرفقات القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال عشرة أيام، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها، وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ 20/ 01/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة رد على صحيفة الدعوى أفادت فيها: إن سبب التأخير في تنفيذ الأعمال المتفق عليها مع المدعية بموجب عقد المقاولة بالباطن هو خارج عن إرادة موكلتها، حيث إن موكلتها كانت تقوم باستيراد المواد والأدوات ومتطلبات تنفيذ الأعمال اللازمة من تركيا، وحيث تم إيقاف استيراد البضائع من تركيا لم تتمكن موكلتها من استلام بضاعتها، وبالتالي نتج عن ذلك تأخير تنفيذ الأعمال المطلوبة منها بناءً على قوة قاهرة ليس لها دخل فيها، كما أفادت أن المدعية قامت بإشعار موكلتها بتأخرها في تنفيذ الأعمال المتفق عليها أثناء فترة جائحة كورونا، وذلك بموجب خطاب مؤرخ في 15 أغسطس 2020م، وتفيد فيه بالتاريخ المتوقع لاكتمال الأعمال المنفذة وذلك في شهر مارس 2021م، ولكن موكلتها تفاجأت بسحب المشروع منها، وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في نوفمبر2020م، لذا لم تتمكن من تنفيذ بقية الأعمال المطلوبة، أما بخصوص المبالغ التي استلمتها فلقد قامت موكلتها بتنفيذ أعمال في المشروع مساوية لها، وبالتالي ليس للمدعية مطالبة المدعى عليها باستردادها، وفي جلسة 21/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية/ محمد علي عبد الله المطوع، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434485960)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (447207895) وتاريخ 20/ 01/ 1444هـ، وبعرضها على وكيل المدعية، قال لم تظهر لنا المرفقات، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتزويد وكيل المدعية بالمذكرة مع المرفقات، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يرفق جوابه عن طريق تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 01 /04/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أن المدعى عليها استحصلت مبلغ الدفعة الأولى بمقدار (205,962.75) ريالاً، وذلك من أجل تيسير العمل والقيام بما هو واجب عليها في العقد المنصوص (إمداد وتوريد وتركيب مظلات لمواقف السيارات)، ولكن لم تؤدي المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه، وقد تم إنذارها عدة مرات من قبل رب العمل بالتأخيرات، ومطالبتها بسرعة التنفيذ، ولكن لم تستطيع المدعى عليها القيام بالتزاماتها على أكمل وجه، حيث تم إرفاق ما يفيد ذلك في المذكرة الأولية، وبالتالي وجب على المدعية سرعة اتخاذ القرار في قطع جذور المشكلة وحلها، وذلك بسحب المشروع، وذلك بعد المحاولات السابقة من المراسلات والإنذارات التي قامت بها المدعية إلى المدعى عليها من أجل إتمام التزامها العقدي، ولكن لم تكن هناك أي استجابة فعلية حول القيام بالواجب العقدي، حتى لجأت المدعية إلى المحكمة حتى يسجل هذا الحق وذلك بحفظه أمام القضاء، وبكل أسف كان رد المدعى عليها بالإنكار عن وجود أي مستحقات متبقية، حيث كان الرد يحمل في طياته المماطلة والتهرب، في حين أن الدفعة المقدمة التي استلمتها لم تنفذ بها إلا جزء بسيط من التزامها، حيث إنه تم صرف (9406.95) ريالاً فقط لا غير، وهذا ما تبين به من خلال الفواتير المقدمة والمبالغ التي أُنفقت بواسطة المهندس المسؤول، ويتبين للمدعية من خلال مرفق المصروفات والأعمال التي تم إنجازها قائمة المصروفات والمبالغ المستلمة الموقعة من قبل المهندس المسؤول من قبل المدعى عليها، وكذللك بتوقيع المقاول الخاص بالمدعية، وبذلك يتبين من خلال المرفقات و الأرقام الظاهرة بأنها لم تستهلك إلا (5.4%) من قيمة الدفعة المقدمة من المدعية، وبالتالي وجب على المدعى عليها إرجاع ما تبقى من قيمة الدفعة المقدمة، علاوة على ذلك ما غفلت عنه المدعى عليها، حيث أشارت المدعية في خطابها المرفق بأنها حددت مدة تسليم الإطارات في نهاية عام 2020م، في حين أن المدعية لم تقم بتسليم الإطارات خلال تلك المدة، مما أدى إلى إخلالها بالتزامها، وعليه وجب على المدعية أخذ الإجراء الصحيح، وذلك بسحب المشروع منها تفاديًا إلى أي تأخيرات وخسائر أخرى، وأخيرًا بعد الواقعة التي حصلت حاولت المدعية التواصل مع المدعى عليها وذلك لحل الموضوع وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، حيث قد أعرب المدعى عليه أثناء زيارته للمدعية عن خجله بما حدث، مؤكدًا أن ما حدث غير مقبول من طرفهم، وهذا دليل قطعي جازم على وجود تلك الحقوق والمبالغ التي لابد من إرجاعها إلى أصحاب الحق وهي المدعية، وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات الآتية: 1- إرجاع ما تبقى من الدفعة المقدمة من قبل المدعية وذلك بمقدار (196,555.80) ريالاً، وذلك بعد خصم الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، 2- دفع مبلغ مقداره (50,000) ريالاً، وذلك نظير أتعاب التقاضي، وما تم دفعه لاستشارات ومساعدات قانونية، وفي تاريخ 04/ 05/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أولاً/ إن سبب التأخير كما ذكرت سابقًا هو خارج عن إرادة موكلتها، بناءً على قوة قاهرة وهي جائحة كورونا، وفي وقت منع الاستيراد من تركيا، كما أن موكلتها تفاجأت بسحب المشروع منها في نوفمبر 2020م، قبل تمكنها من تنفيذ بقية الأعمال المطلوبة، ثانيًا/ المدعية قدمت سند تسليم مؤرخ بتاريخ 10 مارس 2020م، مدعية أن هذه الأعمال فقط هي ما نفذتها المدعى عليها، وتجاهلت الأعمال اللاحقة التي نفذتها المدعى عليها، والمبالغ التي صرفت بعد ذلك التاريخ، ثالثًا/ مرفق الفاتورة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 2 سبتمبر 2020م، والموقع عليها من المدعية، والتي تثبت إنجاز المدعى عليها لأعمال تبلغ قيمتها (555.924.10) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وعشرة هللة، بالإضافة إلى سند استلام المدعية لهذه الأعمال وتوقيعها على ذلك، مما يعني أن المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالإضافة إلى أعمال إضافية بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريالاً تقريبًا، رابعًا/ المدعى عليها صرفت مبالغ ما يقارب (75.000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، لاستيراد البضاعة اللازمة لتنفيذ الأعمال من تركيا، وتم مصادرة هذه البضاعة من قبل الجمارك، كما دفعت المدعى عليها رسوم أرضيات جمارك بقيمة (65.000) خمسة وستون ألف ريالاً تقريبًا، كما أن المدعى عليها قامت بصرف مبالغ نقدًا قيمتها تقريبًا (50.000) خمسون ألف ريالاً، مصاريف للعمال، وعليه تطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها، وفي جلسة 04/ 05/ 1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (4410326787) وتاريخ 01 /04 /1444هـ، كما قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت برقم (4410478722) وتاريخ 04/ 05/ 1444هـ، وللاطلاع على ما قدمه الأطراف جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 09/ 06/ 1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة هندسية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، والإفادة عن استحقاق المدعية لاسترداد المبلغ المدعى به، وذلك بعد التحقق من الأعمال التي نفذتها المدعى عليها، والتي تدعي أنها تساوي مبلغ المطالبة، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة 16/ 06/ 1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يودع التقرير حتى الآن، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 17/ 07/ 1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يودع التقرير حتى الآن، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم أودع الخبير تقريره الذي أفاد فيه بالآتي: 1/ أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال، وتستحق لها قيمة توريد مسامير التثبيت فقط، وهو ما أثبته خطاب الهيئة الملكية الصادر في 18/11/2020م، 2/ المبلغ المسدد من المدعية (205962,75) ريالاً، 3/ ما تم توريده من مسامير تثبيت قيمته (9,406,95) ريالاً، وبذلك يوصي الخبير بأن المدعية تستحق مبلغ المطالبة بمقدار (196,555,8) مائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانون هللة فقط لا غير، وفي جلسة 21/08/1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير، وبعرضه على الطرفين، قالت وكيلة المدعى عليها سأرجع لموكلتي للرد على التقرير، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 18/ 10/ 1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته، فقدمت وكيلة المدعى عليها ملاحظات على تقرير الخبير عبر خانة المحادثات ونصها: إشارة إلى الموضوع نفيد فضيلتكم باعتراضنا على ما ورد في تقرير الخبير للأسباب التالية: أولاً/ أن الخبير استند في تحديد المبالغ الواردة في تقريره على ما قدمته المدعية من أوراق مصطنعة، فالمدعية من مصلحتها تقليل مستحقات المدعى عليها والتكاليف التي تكبدتها في تنفيذ المشروع، ثانيًا/ لم يقف الخبير على المشروع حتى يتأكد من الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتكلفتها الحقيقية، ثالثًا/ لم يناقش الخبير ولم يلتفت إلى الظروف التي تعرضت لها المدعى عليها أثناء تنفيذ المشروع، والمتمثلة في حجز المواد الخاصة بالمشروع في الجمارك، وعدم فسحها كونها مستوردة من دولة تركيا التي تدهورت علاقاتها مع المملكة ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى توقف التبادل التجاري (الاستيراد والتصدير) بين البلدين، والخسائر التي تكبدتها المدعى عليها جراء هذا الأمر، وللأسباب المذكورة أعلاه تطلب من الدائرة الموقرة طرح هذا التقرير، أو توجيه الخبير باستيفاء الملاحظات التي تم ذكرها ، ثم قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 26/ 10/ 1444هـ، حضر وكلاء الأطراف -المشار إلى معلوماتهم سابقًا-، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (196,555.80) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة سلمته المدعية للمدعى عليها لتوريد وتركيب مظلات مواقف سيارات لصالح المدعية إلا أن المدعى عليها لم تقم بذلك ولم ترد المبلغ. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة العقد وبتسلم موكلتها للمبلغ المدعى به ودفعت بأن موكلتها نفذت أعمال تساوي المبلغ المدعى به، وأن سبب تأخر موكلتها في التنفيذ وقف الاستيراد من تركيا في حينه. وحيث إن وكيل المدعية أنكر قيام المدعى عليها بأي عمل في الموقع وذكر أن موكلته سحبت المشروع من المدعى عليها لتأخرها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، والإفادة عن استحقاق المدعية لاسترداد المبلغ المدعى به، وذلك بعد التحقق من الأعمال التي نفذتها المدعى عليها، والتي تدعي أنها تساوي مبلغ المطالبة. وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (196,555,80) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تنفيذها للأعمال سوى قيامها بتوريد مسامير تثبيت بما قيمته (9,406,95) تسعة آلاف وأربعمائة وستة ريالات وخمسة وتسعون هللة، وقد قام الخبير بخصمها من المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (205,962,75) مائتان وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وسبعون هللة. وأما ملاحظة المدعى عليها من أن الخبير لم يقف على المشروع؛ فإن الثابت من خلال التقرير أن المدعية أكملت الأعمال من خلال تعاقدها مع مقاول آخر فخروج الخبير لموقع المشروع لا أثر له. وأما أتعاب الخبرة وقدرها (١٧،٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب استنادا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار المدعى عليها وما انتهى إليه الخبير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه محمد عباس إسماعيل على سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أبناء عبدالله حسين المطوع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (196,555,80) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (3,450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ألف ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530107599 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439497164 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أبناء عبدالله حسين المطوع للمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: محمد عباس إسماعيل على الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدَّمها الكترونياً اختصم بها المدعى عليه ــ أعلاه ــ بما حاصله: أن موكلته تعاقدت ــ من الباطن ــ مع (مؤسسة محمد عباس إسماعيل التجارية) على أن تنفذ لموكلته أعمال مقاولة عبارة عن (توريد وتركيب مظلات سيارات) مناطة أساساً بموكلته بموجب العقد الأساسي المبرم بينها وبين (رب العمل) المتمثل في (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)، ثم دفعت موكلته لمؤسسة المدعى عليه دفعة مقدمة لتسيير العمل قدرها (205962.75) مائتان وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، إلا أنها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه؛ وبناء عليه انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلته مبلغا قدره (196555.80) مائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانون هللة يمثل المتبقي من الدفعة المقدمة بعد خصم قيمة الأعمال التي نفذتها المؤسسة، بالإضافة لدفع مبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال عن أتعاب التقاضي. هكذا تلخصت الدعوى، وقد أحيلت القضية للدائرة الابتدائية الخامسة فباشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها رقم (4430902062) وتاريخ 15/11/1444هـ القاضي بـ حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه محمد عباس إسماعيل على سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أبناء عبدالله حسين المطوع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (196,555,80) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (3,450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ألف ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها ؛ وذلك تأسيساً على الوقائع والأسباب الواردة تفصيلاً في صك الحكم، ودرءً للتكرار فإن هذه الدائرة تحيل على ذلك بموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية. ثم تقدمت محامية المدعى عليه (رنا بنت محمد ذا النون) بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (4411489610) خلصت فيه إلى طلب إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم مجددا برد الدعوى، وذلك بناء على الأسباب التي أوردتها تفصيلا في صحيفة الاستئناف والمتحصلة في: عدم صحة تقرير الخبير المبني عليه الحكم؛ بناء على عدم شخوصه على الموقع بدعوى أن المدعية أكملت العمل مع مقاول آخر، وهو ما لا يبرر ذلك للخبير ؛ إذ بإمكانه الاطلاع على عقد المقاول الجديد ومستخلصات المشروع المبين فيها الأعمال المنجزة وتواريخها ومحاضر التسليم والاستلام، وهي مستندات متوفرة بحوزة المدعية، وعدمُ طلب الخبير لها وادعاءه بعدم ضروريتها تقصير واضح منه خصوصاً وأنه تم الدفع بإنجاز بعض الأعمال في أرض المشروع وهو لم يتم التحقق منه من قبل الخبير، كما أنه قصَّر أيضاً من خلال اعتماده على فاتورة واحدة مقدمة من المدعية لإثبات الأصناف الموردة إلى الموقع، وغاب عن الخبير والدائرة أن العقد محل النزاع ليس عقد توريد وإنما عقد مقاولة والتوريد عمل ثانوي، والمقاول بإمكانه إنجاز العمل أو جزء منه بالأدوات والمواد المتوفرة لديه ولا يلجأ إلى التوريد إلا للأصناف الغير متوفرة لديه. مضيفةً أن الدائرة أغفلت ما تم الدفع به من أن سبب التأخر في تنفيذ الأعمال أمر خارج عن الإرادة يتمثل في حجز مواد المشروع في الجمارك وعدم فسحها لتوقف التبادل التجاري بين المملكة ودولة تركيا آنذاك، بالإضافة لحلول جائحة كورونا وما أعقبها من آثار. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالته وملف القضية لهذه الدائرة باشرت نظره وعقدت لذلك جلسة مرئية في تاريخ 1445/1/7هـ بحضور وكيلي الطرفين وفيها سألت الدائرة المستأنف ضده عما ذكره المستأنف من ملاحظات على تقرير الخبير؟ فأجاب بأن المستأنفة لم تقدم أي مستندات أثناء عمل الخبير وحتى بعد صدور التقرير النهائي ولم تعترض مما تدل على سلامة التقرير. هكذا أجاب، وبسؤال المستأنفة عن ذلك؟ أجابت أنها قدمت ملاحظاتها على التقرير أمام الدائرة بعد صدور التقرير. هكذا أفادت. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1445/1/21هـ بحضور وكيلي الطرفين، وبسؤال وكيل المستأنف ضدها عن جوابه على الاعتراض؟ تمسك بما قدمه سابقا. كما تمسك وكيل المستأنف باعتراضه. وعليه حجزت القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/2/5هـ بحضور: رنا بنت محمد بن أحمد ذا النون (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيلة المستأنف، وحضور: محمد بن علي بن عبدالله المطوع (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستأنف ضدها، وتم رفع القضية للمداولة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبدراسة الدائرة لطلب الاستئناف والحكم المستأنف عليه وأوراق القضية فقد ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله، ومن ثمَّ فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فقد تبين للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها ــ محل الاعتراض ــ وصحة الأسباب التي بني عليها وسلامتها مما أثير في طلب الاستئناف، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف من تقصير الخبير المنتدب في القضية من خلال عدم وقوفه على الموقع وعدم طلب المستندات اللازمة؛ ذلك أن المقرر أن تحديد الآلية اللازمة لإبداء الرأي الفني في محل النزاع أمر متروك للخبير من حيث الأصل؛ اعتباراً بأن ذلك داخل في مشمول مجال خبرته، إذ الخبير هو من يقدر الطريقة اللازمة لإصدار تقريره والكافية لذلك، وذلك ما أشارت إليه المادة (115) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: للخبير ــ في سبيل أداء مهمته ــ الآتي: 1ـ سماع أقوال الخصوم.. 2ــ أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر والسجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3ــ معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته ، فنصُّ المادة صريح في أن ذلك أمر متروك للخبير. كما لا ينال من صحة الحكم ــ محل الاعتراض ــ ما أثاره المستأنف من أن الخبير اعتمد في تقييم الأعمال المنفذة على فاتورة مقدمة من المدعي؛ ذلك أنه وفضلا عن قبول الخبير بتلك الفاتورة من حيث هي ومن حيث صلاحيتها كمستند للاعتماد عليها فإن مدلول تلك الفاتورة معضود بالأصل؛ إذ الأصل هو عدم تنفيذ وتوريد شيء من الأعمال محل العقد، وعليه فما عدا مشمول تلك الفاتورة الأصل فيه النفي. كما لا ينال من صحة الحكم ــ محل الاعتراض ــ ما أثاره المستأنف من أن أسباب التأخر في تنفيذ العقد أسباب خارجة عن الإرادة؛ ذلك أنه لم يثبت تنفيذ المدعى عليه أو توريده لشيء من الأعمال خلاف ما قرره الخبير وحسم قيمته، والمبلغُ الأصلي المحكوم به للمدعية هو المتبقي من الدفعة المقدمة التي تم دفعها للمدعى عليه وليس فيه أي تعويضات أو غرامات لقاء التأخر في تنفيذ العقد ليدفع بكون التأخر كان مبرراً أو لا. وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثانية بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية برقم (4430902062) وتاريخ 1444/11/15هــ القاضي بـ: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه محمد عباس إسماعيل على سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أبناء عبدالله حسين المطوع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (196,555,80) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (3,450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ألف ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .