حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396541/1444
رقم الحكم:4430909244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396541 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909244 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470396541 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتاريخ 21/04/1439هـ الموافق 08/01/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع خرسانةجاهزة وتاريخ ابتداء التعامل 21/04/1439ه، الموافق 08/01/2018م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/04/1439هـ الموافق 08/01/2018م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال وأرفق ما رآه سنداً لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 4/7/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيلة المدعي هل لديها ما تضيفه قررت الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة., وفي 21/8/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على اوراق القضية سألت وكيل المدعية عن طلب فتح الحساب فطلب مهله لإرفاقها وذكر بأن لديه بعض المستندات فافهمته الدائرة بارفاقها وعليه تم تاجيل نظر الدعوى، وفي 06/10/1444هـ أرفق وكيل المدعي المشار إليه مذكرة فيها بعض المستندات, وفي 27/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمة سابقا؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال متمثلة في قيمة خرسانة جاهزة، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع و الاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها شيك من مطبوعات البنك الأهلي التجاري والخاص في شركة (...) للتجارة و المقاولات -المدعى عليها- والمتضمن استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، كم قدمت طلب فتح حساب لعميل والخاص بالشركة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها لم تمثل أمام الدائرة وتقدم ما يثبت خلوصها من هذا الالتزام وعدم حضورها في كافة جلسات هذه الدعوى كما هو مبين في ثنايا هذا الأسباب؛ الأمر الذي تقرر لدى الدائرة إنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة و المقاولات) ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ((...)) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.