حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430927618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727020/1444
رقم الحكم:4430927618
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727020 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430927618 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470727020 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مجموعة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية ــ أعلاه ــ بصحيفة دعوى الكترونية ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) مساهمة مقفلة) ضد (مجموعة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 1442/06/28هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف السابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة خدمات مقابل عقد مبرم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 16/1/1444 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً وقدره 1,556,564.06 ريالاً) وذلك حسب الصك رقم ( (...) ) وتاريخ 1444/03/9هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تخلف المدعى عنها سداد محل العقد مما أدى إلى (تحمل المدعية جميع النفقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (389,141.00) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي.2-ماطلت المدعى عليها بالتقاضي مما أدى إلى (حيث أمتد التقاضي لأكثر من 20 جلسة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 3-مازالت مطالبة المدعية بالتنفيذ مما أدى إلى (لم تقم المدعى عليها بالسداد حتى تاريخه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي). [الطلبات]: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (539,141.00) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وواحد وأربعون ريالا سعوديا). هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1444/9/13هـ بحضور وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أن مصاريف التقاضي التي يطلب التعويض عنها هي أتعاب المحاماة التي غرمتها موكلته في القضية السابقة بالإضافة للأضرار المادية التي لحقت بموكلته من غرامات وخلافه. هكذا أجاب، وعليه واستنادا لنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مذكرة بتحرير دعواه وتوضيح المصاريف التي يطالب بالتعويض عنها على أن يرفق معها جميع مستنداته على الدعوى ويقدم ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1444/11/3هـ حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ( (...) )، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر من خلال مهمة التبليغ رقم (75125997)، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي وتقديرا منها لوضع المدعى عليها ولظروفها فقد قررت ترك هذه الدعوى، وعليه أطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه مع الإحاطة بأن المدعى عليها قدمت لموكلتي تعهدا مكتوبا بتحمل أي رسوم قضائية قد تفرض على هذه الدعوى. هكذا قرر. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من أن موكلته قد قررت ترك هذه الدعوى، وطلبه الحكم بموجب ذلك، وبما أنه مخوَّل في وكالته بحق الإقرار، وبما أن حق إقامة الدعوى والاستمرار فيها ــ من حيث الأصل ــ حق خالص للمدعي، واستنادًا للمادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ عليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث