حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430929585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641211/1444
رقم الحكم:4430929585
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641211 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430929585 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٢١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة (.......) المدعى عليه: شركة(.......) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها ما نصه: أن موكلته تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، لمدة (٣٠٣) ثلاث مئة وثلاثة يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١,٠٧٨.١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً وعشرة هللات، ولم يسدد منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.٠٨٧.١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال وعشر هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ فبراير ٢٠١٩ م مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٣٠٧٣٢٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٠٧٨.١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً وعشرة هللات ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ ، وفيها: سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.٠٨٧/١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال وعشر هللات، مقابل قيمة صيانة برامج نفذتها موكلته، وبسؤالها عن بينته ذكر أنه قدم العقد المعتمد من الطرفين، وفاتورة مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٢ /٠٨ /١٤٤٤هـ ، وفيها: أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى بعد الجلسة السابقة، وطلبت منه الدائرة إيداعها في خانة (طلبات القضية) نصيا مع مرفقاتها؛ وذلك خلال (٣) أيام، وأن تكون هذه هي المهلة الأخيرة له، فاستعد بذلك. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٣ /٠٩ /١٤٤٤هـ ، وفيها: ذكر وكيل المدعى عليها أنه قدم مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤هــ والتي طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، ثم عقب وكيل المدعية بأنه قدم مذكرة جوابية ردا عليها بتاريخ هذا اليوم: ١٤٤٤/٠٩/١٣هــ. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٠٣ /١١ /١٤٤٤هـ ، وفيها: ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقم بتسليم العمل في التاريخ المحدد، وعقب وكيل المدعية بأن البند الثامن في العقد نص على ان استحقاق موكلته يبدأ من تاريخ توقيع العقد، وليس عند انتهاء الأعمال كما أن موكلته أنجزت الأعمال؛ وذلك بموجب الفاتورة المصادق عليها من ممثل المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الحاصلة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها، وحيث تبين أن مقرها بجدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع: فإنه لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤١.٠٨٧.١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال وعشر هللات، تمثل قيمة صيانة برامج نفذتها موكلته ، والذي امتنعت المدعى عليها عن سداده، وقدم في سبيل اثبات دعواه عدة مستندات عبارة عن: العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع لكلا الطرفين، وفاتورة برقم (٣٠٧٣٢٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤١,٠٧٨.١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً وعشرة هللات والمذيل بتوقيع منسوب لـممثل المدعى عليها، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، ثم أضاف شفهيًا أن المدعية لم تقم بتسليم العمل في التاريخ المحدد ، وتأسيسًا على ما تقدم؛ وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المستندين الـمـرفقين من وكيل المدعية والتي ذيلت بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها؛ فإنه تُعتبر حجة ؛ وذلك استنادا على ما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر التي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها صحة التوقيع الوارد في المستندين المشار إليهما؛ مما تتجه معه إلى رجحان جانب المدعية؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة الأولى بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: الشركة (......)شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤١.٠٧٨/١٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال وعشر هللات.