حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010665/1444
رقم الحكم:4430909508
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909508 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471010665 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوات منزلية، بثمن إجمالي قدره (37,886.00) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، سدد منه (26,344.00) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,776.00) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليه، بتاريخ 2021/03/07م، بمبلغ إجمالي (21,776) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وسته وسبعون ريال. 2- فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية، مبلغ إجمالي (21,776) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وسته وسبعون ريال. موقعة من المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/26هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أقر بصحة التعامل وأفاد بأنه لا يعلم عن صحة المطالبة، وبسؤاله مرة أخرى هل المبلغ في ذمتك؟ أفاد بأنه لا ينازع في استحقاق المدعية لقيمة المطالبة ولكن بسبب تعثره لا يوجد لديه سيولة نقدية حيث لديه ديون متراكمة، وطلب إمهاله لسداد ما في ذمته، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض ذلك وطلب إلزامه حالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (21.776) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد أواني منزلية لم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فاتورتين بمبلغ المطالبة وعلى العقد وكشف الحساب، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بالتعامل وأن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي . نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (21.776) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال، والله الموفق.