حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431056920

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470905790/1444
رقم الحكم:4431056920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470905790 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431056920 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٥٧٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة وعدد حصصها (١٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ، وتنتهي في تاريخ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وهم الشريك (...)، ونسبة حصصه(٣٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصة، والشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصة، والشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصة، بسبب اتفاق شفهي، بنسبة (٣٣%). أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن توثيق قرار الشركاء للشركة مما أدى إلى اللجوء الى القضاء، وطالب بإثبات الشراكة، والزام المدعى عليهم بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلباته عقد التأسيس، برقم (٦٣٢٦٧)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ، الممهور بختم وزارة التجارة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره المدعي من أنه جرى اتفاق شفهي بينه وبين المدعى عليه فغير صحيح جملةً وتفصيلاً. وطالب في جوابه برد الدعوى، والزام المدعي بدفع مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لـ(...) تعويضًا عن أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة (...) وحضرت (...) وكيلة المدعى عليه (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل تم رفع الدعوى قبل ذلك؟ فأجاب: بلا، وذكر أن الصلح تعذر. وبطلب الجواب من المدعى عليه الأول (...) عقب: بأن دعوى المدعي صحيحة وأقر بأنه يملك نسبة (٣٣%) من حصص الشركة، كما عقب بأن حصص الشركة مسجلة بالكامل باسمه وأن المدعي يملك (٣٣%) والمدعى عليه الثاني وهو يملكون المتبقي مناصفة، فيما عقبت المدعى عليها وكالة (...) بأن ما ورد في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح ما ورد في عقد التأسيس، فعقب المدعي وكالة بأن هناك اتفاق شفوي بتاريخ ٣/ ٩ /١٤٤٣هـ؛ وعليه تفهم الدائرة وكيلة المدعى عليه (...) بالإجابة عن الدعوى خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة كما أن عليها إحضار موكلها في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليهم. ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م وملخصها: أن ما ذكره المدعي من أنه جرى اتفاق شفهي بينه وبين موكلي على كونه شريكًا صوريًا يملك (٥٠) حصة بنسبة ٣٣% من الشركة محل الدعوى وأن الاتفاق يلزم موكلي بقبول طلب تعديل عقد التأسيس فغير صحيح جملةً وتفصيلاً. وما ذكره المدعي مخالف لما نص عليه عقد تأسيس الشركة الذي يقضي بخروج المدعي من الشركة. وإن دعوى المدعي مخالفةٌ للنظام حيث لما نصت عليه المادة (٨/١) من النظام الشركات. وطالب في جوابه برد الدعوى وإلزام المدعي بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال لـ(...) تعويضًا عن أتعاب المحاماة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي طلب إثبات الشراكة المتمثلة بدفعه جزء من رأس مال الشركة لإدخاله شريكاُ معهم، وبما أن التعاقد في هذه الدعوى حسب العقد المبرم بين الطرفين بتقديم رأس المال من المدعي استلمها المدعى عليهم على أن يدخلوا المدعي شريكاً في الشركة، والعمل والإدارة من المدعى عليهم؛ ولم يقم المدعى عليهم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفق العقد، وبناء على العقد المقدم يفضي إلى أن الشراكة محل الدعوى هي ليست مضاربة؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (٣) في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، لذلك كله؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431056920 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٥٧٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعي بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليهما في (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة)، وإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ والقاضي: ((بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى.)). ثم تقدّم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدّمة من وكيل المدعي وحاصلها: (السبب الأول: الخطأ في تكييف الدعوى: أورد الحكم المستأنف في أسبابه ما نصه: "وبما أن المدعي طلب إثبات الشراكة المتمثلة بدفعه جزء من رأس مال الشركة لإدخاله شريكاً معهم، وبما أن التعاقد في هذه الدعوى حسب العقد المبرم بين الطرفين بتقديم رأس المال من المدعي استلمها المدعى عليهم على أن يدخلوا المدعي شريكاً في الشركة، والعمل والإدارة من المدعى عليم، ولم يقم المدعي بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفق العقد" ؛ وهو ما يخالف الثابت بوقائع الدعوى ؛ إذ إن الثابت بالوقائع هو طلب المستأنف إثبات شراكته بشركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة نظامية قائمة تأسيساً على أن خروجه من عقد التأسيس كان صورياً، حيث لا زال المستأنف شريكاً بالشركة ويملك من حصصها عدد (٥٠) حصة، وقد سجلت هذه الحصص باسم المستأنف ضده (...) بموجب تعديل على عقد التأسيس وفقاً للاتفاق الذي جرى بين الأطراف الثلاثة، وقد تجسدت أدلة وبراهين المستأنف على استمرار شراكته بالشركة وصورية خروجه منها في عدة أوجه كالتالي: الوجه الأول: الإقرار القضائي الصادر من المستأنف ضده/ (...) أمام الدائرة ناظرة الدعوى بجلسة تاريخ: ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، والثابت أيضاً بموجب إقرار خطي من المذكور. الوجه الثاني: الدليل الرقمي المتمثّل في المحادثات النصية التي جرت بين أطراف الدعوى من تاريخ: ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ وحتى تاريخ وقوع الخلاف الماثل بشهر يناير من عام ٢٠٢٣م سواء الرسائل المتبادلة بالمجموعة التي أنشأها (...) للشركاء بالشركة المذكورة على تطبيق الواتس أب أو الرسائل المتبادلة بين حساب المستأنف وحساب المستأنف ضده (...) بذات التطبيق، وهذه الرسائل تشكّل في مجملها إقراراً من المستأنف ضده (...) بشراكة المستأنف في الشركة محل الدعوى استناداً إلى الفقرة (٥) من المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: "يشمل الدليل الرقمي الآتي:... ٥- وسائل الاتصال". والمادة (٥٥) من ذات النظام والتي تنص على أنه يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام"، والفقرة (٣) من المادة السابعة والخمسون من ذات النظام والتي تنص على أنه: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات الآتية: إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم"، وقد نصت الفقرة (٢) المادة الحادية والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: "الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل". الوجه الثالث: عدم تقديم المستأنف ضده (...) ما يثبت عكس القرينة المتمثلة في عدم استلام المستأنف أي مبالغ مالية مقابل خروجه من الشركة وتنازله عن الحصص التي يمتلكها وقدرها (٥٠) حصة بنسبة (٣٣ ٪) تقريباً من رأس مال الشركة، وهي قرينة تدعم موقف المستأنف ويتقوى بها ويترجح معها جانبه. الوجه الرابع الفترة الوجيزة ما بين تعديل عقد تأسيس الشركة في تاريخ: ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ بدخول المستأنف ضده (...) شريكاً في الشركة وبين تعديل عقد التأسيس بتاريخ: ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ بخروج موكلي صورياً منها يعدّ أيضا قرينة على صحة الدعوى ؛ إذ أنه ليس من المعقول تعديل عقد تأسيس شركة بهذه السرعة بحيث يتم التعديل مرتين في مدة لا تتجاوز أسبوع إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على تصرف مّا، وهي قرينة أخرى تعزز ما سبقها من أدلة وبراهين وهذا كله مما يتقوى به ويترجح معه جانب المستأنف. الوجه الخامس: إنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن يطلب المستأنف من المستأنف ضدهما تعديل عقد تأسيس الشركة دون اتفاق مسبق بينهم على التعديل، وهي قرينة أيضاً على صحة ادعاء المستأنف بشراكته في الشركة -محل الدعوى-، علماً بأن المستأنف ضده/ (...) وافق على هذا الطلب بمجرد وصوله إليه من منصة المركز السعودي للأعمال عليه ولما كان الإقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها عليه ويكون صراحة، ودلالة باللفظ والكتابة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من ذات النظام والتي تنص على أنه: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، ولما كان المستأنف ضده (...) وهو مدير الشركة قد أقر قضائياً بصحة دعوى المستأنف، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة". وما نصت عليه المادة (١٧) من ذات النظام على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر...إلخ". ولما كانت الرسائل المتبادلة بين أطراف الدعوى الماثلة عبر تطبيق الواتس آب انطوت على إقرار المستأنف ضده (...) بشراكة المستأنف ولم يكذب هذا الإقرار ظاهر الحال، فمن ثم يكون الإقرار حجة على المستأنف ضده (...) ويؤاخذ به وفقاً لما استقر عليه شرعاً بأن "المرء مؤاخذ بإقراره" وأن "الإقرار حجة على من أقر". ووفقاً لما تقرر قضاء بأنه "لا عذر لمن أقر" (ك (ع) (٢١ / ٠٢ / ٠٣) (٢٨ / ٠٥ / ١٤٣١هـ)، وقد جاء في موسوعة القواعد أن "الإقرار ملزم بنفسه، حيث إنه في حق المقر أقوى من البينة وآكد"، وأن "الإقرار باعتباره ملزماً بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقرّ به"، وأن الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله" (موسوعة القواعد ١/ ٢٣٣). ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون من نظام الإثبات على أنه: "للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة على أن تبيّن وجه دلالتها" ؛ فإن ما انتهت إليه الدائرة في أسباب حكمها بإخراج الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية واعتبارها من اختصاص المحاكم العامة يُعد خطأً في تكييف الدعوى، بما يستوجب معه إلغاء الحكم والقضاء مجدّداً بإعادة الدعوى إلى أول درجة لنظرها موضوعاً تأسيساً على ما ذكر. السبب الثاني: مخالفة الحكم للإقرار القضائي الصادر من المستأنف ضده السيد/ (...): الثابت من وقائع الحكم المستأنف أن المستأنف ضده (...) أقر قضائياً بأن خروج المستأنف من عقد تأسيس الشركة صوري، وأنه يملك عدد (٥٠) حصة من حصص الشركة، بالتالي فإن المستأنف لا يزاحم المستأنف ضده (...) في حصصه ولا ينازعه فيها، وإنما طلب المستأنف ينحصر في إثبات شراكته لامتلاكه الجزء المذكور عاليه من حصص الشركة والتي تم تسجيلها باسم المستأنف ضده (...) بناءً على اتفاق أطراف الدعوى، وبما أن الأخير أقر بصحة دعوى المستأنف، بالإضافة إلى إقرار المستأنف ضده (...) باستمرار شراكتهم مع المستأنف، الأمر الذي يؤكد على صورية خروج الأخير من عقد تأسيس الشركة، ولما كان الأمر كذلك وخالف الحكم الثابت بإقرار مدير الشركة؛ فإنه يرجى معه والحال ما ذكر إلغاء الحكم والقضاء مجدّداً بإعادة الدعوى إلى أول درجة لنظرها موضوعاً لما هو موضح بالأسباب. الطلبات ولما تراه الدائرة من أسباب أرشد وأصوب نطلب الحكم بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة في المواعيد النظامية. ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدّداً بإعادة الدعوى إلى أول درجة لنظرها موضوعاً لما هو مبين بالأسباب). وأكّد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه. وبسؤال وكيل المدعي عن تقديم اعتراضه في النظام ذكر بأنه تمّ تقديمه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، فعقّب وكيل المدعى عليه (...) قائلاً بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرّره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، وبما أن الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخة الحكم بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ -وفقاً لما أقرّ به وكيل المدعي في جلسة هذا اليوم المعقودة أمام دائرة الاستئناف- ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث