حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430905395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805553/1444
رقم الحكم:4430905395
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805553 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430905395 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م بمبلغ قدره(٣٢,٦٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (....) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (....) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وحصر أسانيده وطلباته فيما ورد فيها وجرى سؤال المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مبلغا و قدره (٣٢.٦٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالا وخمسون هللة متمثلة في قيمة دهانات قامت المدعية ببيعها على المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها و تخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع و الاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها مصادقة رصيد صادرة من مطبوعاتها ومذيلة بختم يعود للمدعى عليها والتي تتضمن استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٣٢.٦٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالا وخمسون هللة بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٩، ومصادقة المدعى عليها على ذلك، ولما كانت الدائرة تجد في ذلك كله مثبتا في إنشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم بإلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها (شركة ......) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (شركة.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٣٢.٦٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالا وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث