حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430906099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603545/1444
رقم الحكم:4430906099
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603545 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906099 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد تغليف) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٦٤,٥٧٢) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سدد منه (٣٩,٩٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال ،و المبلغ المتبقي في ذمته (٢٤,٦٧٢) أربعة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريال وطالب بـ ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٧٢.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير مستلمة، وكشف حساب، وسندات قبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على كشف حساب مختوم عليه من المدعى عليها ٢- فواتير موقع عليها. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: لا يوجد عقد على التوريد، والبضاعة لم تصل إلى موكلتي، ولها سنتان، والفواتير التي يدعونها لا يوجد فيها استلام ولا ختم ولا يوجد عقد. وبسؤال وكيلة المدعية عن كشف الحساب المختوم، أرسلته عبر المحادثة الجانبية. وبسؤال وكيل المدعى عليها عنه، أجاب قائلا: هذه الفواتير وأغلبها لا يوجد فيها ختم ولا استلام مفوّض من قبل المؤسسة، بعد ذلك وردت المدعية لموكلتي بضاعة بقيمة (٣١,٩٠١) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد ريال وتم سداد (٢٩,٣٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة والمتبقي (٢,٦٠١) ألفان وستمائة وواحد ريال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت قائلة: المبلغ الإجمالي بين موكلتي والمدعى عليها (٦٤,٥٧٢) أربعه وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سدد منه (٣٩,٩٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال والمتبقي (٢٤,٦٧٢) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المصدق عليه وقدره (٢٢,٠٧١,٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة. أجاب قائلا: قد تم سداد المبلغ ولدينا ما يثبت، وأطلب مهلة لإثبات ذلك. وبناء عليه أحالت الدائرة الطرفان إلى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابا عبر طلبات القضية بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٨٣٣٤٧٠) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ ملخصها: أولا: أنه لا يوجد عقد بين الطرفين لترتيب المبيعات بالعاجل والسداد، ونحو ذلك مما جرت به العادة في معاملات التموين والتوريد. ثانياً: أن البضاعة المشار إليها في الفواتير لم يتم استلامها، وينقصها الختم الرسمي للمدعية، كما أنها لم تستلم وفق العرف التجاري، ولم يظهر عليها ما يدل على توريدها لمستودعات المدَّعَى عليها، ولم يوجد عليها أي توقيع لأحد منسوبي الشركة المدَّعَى عليها. ثالثاً: انكار الفواتير جملة وتفصيلا وطالب برد دعوى المدعية. وقدمت المدعية وكالة جوابا بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٨٤٧٤٥٩) وتاريخ ١٨ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ ملخصه: أولاً/ بالنسبة لوجود عقد او عدم وجوده لا يمنع من ثبوت التعامل بين الطرفين والذي يثبت تعامل المدعى عليها مع موكلتي كما ذكرنا سابقا هي الفواتير وكذلك الكشف المختوم بختم المدعى عليها وكذلك إقرار المدعى عليها بالسداد وهذا كله يثبت التعامل معها .ثانيًا/ في حال او افترضنا أن إجمالي المبالغ المشغولة بها ذمة المدعى عليها والتي تزعم انها فقط التي تم التعامل بها بمبلغ (٣٢,٦٧٥) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال وهذا غير صحيح وأنه لا يوجد بعدها أي تعامل فلماذا تسدد موكلتي مبلغ وقدرة (٣٩,٩٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال والذي أقرت به المدعى عليها في جوابها ؟! وهذا إقرار اثبات على المدعى عليه. ثالثاً/ كيف تم سداد موكلتي للمبالغ المذكورة (٣٩,٩٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال وهذا يدل على التعامل واستلام البضاعة من قبل المدعى عليه.رابعاً / الذي استلم البضاعة التي تم من خلالها تسديد موكلتي المبلغ المذكور (٣٩,٩٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة والذي أقرت به المدعى عليها هم نفس الأسماء التي لازالت تستلم لدى المدعى عليه وهم من الأشخاص الذين يعملون لدى المدعى عليه وقيامهم بالتوقيع والختم على كشف الحساب من بداية التعامل حيث ان موكلتي تتعامل مع الكيان التجاري حسب ما هو واضح لفضيلتكم. خامساً/ تناقض المدعى عليها في جوابها على الدعوى حيث أنكرت ابتدأ الفواتير اللاحقة لكشف الحساب المختوم من قبلها وإقرارها لاحقاً بسداد مبلغ (٣٩,٩٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال وهذا يؤكد لفضيلتكم تناقض المدعى عليها ومحاولة التهرب .حيث أن إجمالي المبلغ المدون في كشف الحساب المختوم هو (٣٢,٦٧١,٥٠) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريال أي أقل من المبلغ المسدد .كما قدمت المدعية وكالة عددا من الفواتير في طلب الكتروني صباح اليوم وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة الختم والتوقيع المدونين في المطابقة على كشف الحساب الصادر من المدعية أجاب قائلا صحيح أن هذا هو ختم مؤسسة موكلي لكن موكلي لم يختم على هذه الورقة ولم يوقع عليها وقد شطب سجل المؤسسة سابقا هكذا أجاب ورفعت الجلسة للاطلاع على ما قدم من الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وقررت المدعية وكالة بأن موكلتها تحصر طلبها في هذه القضية بطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدون في كشف الحساب المختتم من المؤسسة المدعى عليها بمبلغ (٢٢,٠٧١,٥٠) اثنان وعشرون ألفا وواحد وسبعون ريالا وخمسون هللة مع أتعاب المحاماة هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن تاريخ شطب المؤسسة المدعى عليها وعن ما دفعت به المدعية من أن المستلمين في الفواتير غير المعتمدة من المدعى عليها هم ذات المستلمين في الفواتير المعتمدة والمسددة من المدعى عليها فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه فيما يخص دعوى المدعية بأن الأشخاص ذات الاشخاص و التواقيع ذات التواقيع في البرنت المطبوع المقدم في الدعوى ، تنفي موكلتي علاقتها بهذا المطبوع و التوقيع و الختم و ينكرها جملةً و تفصيلا فيما يخص المبالغ المطالب بها بعد السداد فلا يعلم الموكل عنها شيئا ا .هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة كم سددت موكلتك للشركة المدعية فأجاب قائلا لا أعلم لكن على حسب ما دون في الورقة المقدمة من المدعية وكالة أن المبلغ المسدد (٣٩.٩٠٠) ريال سعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال ، ورفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم الأطراف ،عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (٢٢٠٧١.٥٠) اثنان وعشرون ألفا وواحد وسبعون ريالا وخمسون هللة مقابل مواد تغليف وكذلك إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن المدعية وكالة قدمت كشف حساب ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن مبلغ المطالبة وكذلك قدمت عددا من الفواتير الموقعة ممن يمثل المدعى عليها ، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (١ / ٢٩) و المادة (٣٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي/ أولا/ مبلغ قدره (٢٢٠٧١.٥٠) اثنان وعشرون ألفا وواحد وسبعون ريالا وخمسون هللة ثانيا / دفع مبلغ وقدره (١٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم