حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430905455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470486495/1444
رقم الحكم:4430905455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470486495 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905455 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470486495 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتوريدات التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عقد توريد منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تعميد). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/07/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات القضية وذكر بأن لديه إجابة حاضره وقدم عبر المحادثة ما نصه أولا: المدعية ليس لها علاقة بدعوى المقامة أمام دائرتكم الموقرة وذلك لكون الاتفاق المشار إليه بالدعوى بين صاحب الشركة والمدعية وقد تقدمت المدعية بسندات أمر على صاحب الشركة لدى محكمة التنفيذ وتم التنفيذ واستنادا لنظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية كون الدعوى مقدمة على غير ذي صفة وعليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/10/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الإجابة الموضوعية فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي ( أولا: ما ذكر المدعي وكالة من كون التعاقد بينه وبين المدعية فغير صحيح جملة وتفصيلا وكان تسجيل البيانات من اجل اشتراطات وطلب المدعية وفي حقيقة الامر التعاقد والايجاب والقبول كان بين (...) والمدعية. ثانيا: وما ارفقه المدعي وكالة من فواتير فمكرره وجزء منها غير صحيح وكونها بدون توقيع نهائيا وقد نص في نموذج ان الشخص المخول هو (...) وهو المخول بالتوقيع والاستلام والمدعية خالفت بذلك هذا النموذج وهذا دليل على عدم صحة الفاتورة المرفقة بمبلغ وقدره (170،491) مائة وسبعون الف واربعمائة وواحد وتسعون ريال. ثالثا: ذكر وكيل المدعية ان السندين كتبت على (...) كونه كفيل المدعية وهذا الادعاء باطل وغير صحيح وعليه احضار البينة على صحة دفعه والاصل براءة الذمة وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية لنظام الاثبات ونصها على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق... والفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات النظام ونصها البينة لإثبات خلاف الظاهر... . ثالثا: تم سداد المبالغ الاتية من (...) للمدعية بمجموع (67،350) سبعة وستون الف وثلاثمائة وخمسون ريال. وعليه طلب رفض الدعوى كونها مرفوعة على غير ذي صفة) ثم قدم عبر المحادثة الجانبية ما يثبت سداد جزء من المبلغ وهي سندي قبض وحوالة جرى ارفاقها في المعاملة عبر طلبات القضية وجرى افهام المدعي وكالة بالإجابة عن ذلك في مدة خمسة أيام عبر طلبات القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/10/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة وبعد اطلاع الدائرة على كامل ما قدم الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها (220.000) مئتان وعشرون ألف ريال قيمة توريد مواد غذائية، وحيث قدم بينته على دعواه وهي العقد الممهور بختم الشركة المدعى عليها بتاريخ 28 / 4 / 2022م وكذلك قدم ثلاثة واتير 1- الفاتورة رقم 812 بمبلغ (170491) ريال2-الفاتورة رقم 760 بمبلغ (87231) ريال 3-الفاتورة رقم 700 بمبلغ (29626) ريال وجميع هذه الفواتير ممهورة بختم الشركة المدعى عليها،كما ثبت للدائرة سداد جزء من المديونية من الشركة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (220.000) مئتان وعشرون ألف ريال للمدعية شركة (...) للتوريدات التجارية سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.