حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742653/1444
رقم الحكم:4430925924
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742653 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925924 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470742653 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/03/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (تعامل تجاري في بيع الملابس الجاهزة) بثمن إجمالي قدره (409,722.00) أربع مئة وتسعة ألف وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (409,722.00) أربع مئة وتسعة ألف وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (61,458.00) واحد وستون ألف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-كشف حساب من تاريخ 2019/01/01م إلى 2021/12/31م، على مطبوعات (...) ممهور بختم المدعية، بمبلغ قدره (409,722.00) أربع مئة وتسعة ألاف وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، 2-فواتير عدد (11) على مطبوعات (...) بمبلغ المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/12هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجاب: 1/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (471,80.00) أربعمائة وواحد وسبعون ألف ومئة وثمانون ريال 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (48,441.00) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال، فجرى سؤالها عن سبب اختلاف قدر مطالبتها المرصود في صحيفة دعواها عما قررته في هذه الجلسة فأجابت إن ذلك يعود لخلل في عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/02هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقدمت المدعية الفواتير عبر ايميل الدائرة وتم ارفاقه في مرفقات القضية، وقررت المدعية وكالة أنها تحصر طلباتها الختامية في 1-تسليم الثمن مبلغ قدره (409,722.00) أربعمائة وتسعة ألاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (61,458.00) واحد وستون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها 1- بدفع تسليم الثمن وقدره (409,722.00) أربعمائة وتسعة ألاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (61,458.00) واحد وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا مقابل توريد ملابس، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من كشف الحساب الصادر بتاريخ 14 / 12 / 2022م والفواتير والحوالات الصادرة من المدعى عليها من الشركة المدعى عليها للمدعية وجميع هذه المستندات موصلة لإثبات الدعوى بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، كما أن الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، بناء المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي أولا/ مبلغ قدره (409,722) أربعمائة وتسعة ألاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا ثانيا / مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك على أن يدفع جميع ذلك للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث