حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430957886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470801494/1444
رقم الحكم:4430957886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801494 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430957886 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470801494 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/10/13هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (69631540)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه تقدم بلائحة تضمنت ما نصـه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه وكالة بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٨١٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٣٠,٨١٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٨١٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال وكيل المدعي حصر بيناته وبيان وجـه الشاهد من كل مستند قرر بأنه يحصرها في كل من فاتورة الشراء الصادرة بتاريخ 16/ 06/ 2015م بإجمالي مبلغ وقدره 40.810ريال ووجه الشاهد منها أنها ممهورة بختم من المدعى عليها، وكشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته والمتضمن رصيد مديونية عن المدعى عليها بجمالي مبلغ وقدره 30.810 ريال والذي يبين إجمالي مديونية المدعى عليها، واكتفى بذلك، وبالاطلاع على فاتورة الشراء تبين أن المدعي تقدم بصورة غير واضحة للمحرر، فجرى إفهامه بإعادة تقديم المحرر بشكل واضح خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم عبر النظام، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ 1444/11/11هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وقد جرى من المدعي وكالة ارفاق المحرر وباطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه من قبل المدعي وكالة، قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (30.810.00) ثلاثين الف وثمان مائة وعشرة ريالات والذي يمثل قيمة بيع مواد بلاستيكية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة الشراء الصادرة بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٦م إجمالي مبلغ وقدره ٤٠.٨١٠ ريال ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية يبين مستحقات المدعية ومديونية المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (30.810.00) ثلاثين الف وثمان مائة وعشرة ريالات، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.