حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430924633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000841/1444
رقم الحكم:4430924633
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000841 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430924633 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٨٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة المدعى عليه: مركز (...) للتأهيل والرعاية الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مصعد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٥٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢١م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (عقد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم ذكرت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية وكالة من حصول العلاقة التعاقدية فهو صحيح، إلا أن المدعية قد أخلت بالمواصفات وقامت بتسليم المصعد دون تركيب البانوراما والذي تزيد قيمته على قيمة المطالبة، وبناء عليه امتنع موكلي عن تسليم الدفعة الأخيرة والتي تمثل المبلغ محل المطالبة إلا بعد الالتزام بتركيب باب بانوراما حسب الاتفاق الذي أخلت به المدعية ولم يتم تعديل المصعد حتى تاريخه، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بتوريد وتركيب المصعد وفق المتفق عليه، هكذا أجابت. وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على صحة دعواها أجابت قائلة: بينتي على صحة دعواي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧، ومحضر الاستلام المؤرخ في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٠، والمذيل بتوقيع وكيل المدعي، إضافة إلى الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالقضية رقم (١١٨) والمؤيد من الاستئناف، والقاضي برفض دعوى المدعي ضد موكلتي في القضية طلبه فسخ العقد، وتعويضه عن الأضرار بموجب العقد، هكذا أجابت. وبعرض محضر الاستلام على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا: محضر الاستلام لا يدل على كون مطابقة المصعد للمواصفات، وموكلي يطلب ندب خبرة للتأكد من صحة التنفيذ، هكذا قرر. وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي يمثل باقي ثمن توريد وتركيب المصعد المذكور في الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر بدعوى المدعية إلا أنه دفع بأنَّ المدعية لا تستحق المبلغ -محل المطالبة- نظرًا لكونها قد أخلت بالمواصفات وقامت بتسليم المصعد دون تركيب البانوراما، ولكون المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها محضر الاستلام المؤرخ في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٠، والمتضمن الانتهاء من توريد وتركيب المصعد -محل التعاقد-، ولكون المدعى عليه وكالة قد أقر بصحة المحضر ودفع بأنه لا يدل على أنه مطابق للمواصفات، ولأن دفعه يخالف ما جاء في نص المحضر المذكور، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم باستحقاق المدعية لطلبها، ولأجل ما تقدم فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته صاحب مركز (...) للتأهيل والرعاية الصحية ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستئناف عليه؛ استنادًا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد.