حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430949126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470953364/1444
رقم الحكم:4430949126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953364 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430949126 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٣٣٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...)لمدة (١٤٠٣) ألف وأربع مئة وثلاثة يوم وقيمة الأجرة (٢.٧٠٠,١٠) أل(...) وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢.٧٠٠,١٠) أل(...) وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢.٧٠٠,١٠) أل(...) وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الصدام الخلفي والاسطب الخلفي يسار وطيس وحكة بالجانب الايسر وضربات بالجانب الأيمن والأسبير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، مما تسبب بـتضرر السيارة المؤجرة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المستأجر كانت العين تحت يده، ومقدار التعويض المطلوب (٢.٧٠٠,١٠) أل(...) وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢.٧٠٠,١٠) أل(...) وسبعمائة ريال سعودي وعشرة هللات. وقدم سنداً لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- سند استلام السيارة. ٣- مستند ملكية رخصة سير. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرفق تحريراً لها نصه التالي: "تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بتأجير سيارات للمدعى عليها على أن تكون فترة الإيجار لكل سيارة محددة في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استأجرت المدعى عليها السيارة محل الدعوى من نوع (...) تصنيع شركة (...) لوحة رقم: (...)الصنع: ٢٠١٩م بتاريخ: ١٦/١/٢٠١٩م وحتى تاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٢، وأحدثت المدعى عليها تلفيات في السيارة نتجت عن سوء استخدام السيارة محل الدعوى وهي الصدام الخلفي الاسطب الخلفي يسار وطيس وحكة بالجانب الأيسر وصربات الجانب الأيمن والاسبير، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب (...)، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ وقدره (٣٧.٠٠٠) سبع وثلاثون ألف ريال وبعد الضرر بمبلغ وقدره (٣٤.٥٠٠) أربع وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وقيمة الفرق بينهما مبلغ وقدره (٢.٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ودفعت موكلتي قيمة التقدير بمبلغ وقدره (٢٠٠.١٠) مئتين وعشرة هللات، ولما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٠٠.١٠) ألفين وسبع مئة ريال وعشرة هللات" وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك فقبلت الدائرة إمهالها على أن تقدم اجابتها خلال هذا اليوم أو يوم الغد وفي حال عدم تقديم الاجابة في هذه اليومين فستجري الدائرة في حقها المقتضى الشرعي والنظامي كما مكنت الدائرة وكيل المدعية تقديم مذكرة رد في حال تقديم المدعى عليها جوابها عن موضوع الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٠/٢٠قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (بأنّ المدعية لم تتواصل مع موكلتي بشأن مطالبتها التي تقدّمت بها في هذه الدعوى، وقد بادرت بقيد الدعوى ضد موكلتي ابتداءً بدون مبرر، حيث إنّ المدعى عليها ليس لديها مانع من سداد المطالبة، ولكن المدعية لديها خلط وإهمال في ترتيب أوراقها، فأرفقت ضمن مستندات هذه الدعوى الأوراق المتعلّقة بالسيارة التي تحمل اللوحة رقم (...)، وفي الجلسة الأولى ذكرت أن موضوع هذه الدعوى يخص السيارة (...)) حيث ذكرت ما نصّه: (نوع (...)تصنيع شركة (...) لوحة رقم: (...)سنة الصنع: ٢٠١٩م). علماً بأنّها قامت بقيد دعوى تخصّ السيارة رقم ((...)) برقم الدعوى (٤٤٧٠٩٩٩٦١٨) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ لدى الدائرة التجارية (١٧) بالمحكمة التجارية بالرياض، لكل ما سبق، وحيث إنّ موكلتي لا مانع لديها من سداد ما تطالب به المدعية في هذه الدعوى صلحاً خارج أروقة القضاء على أن تقوم المدعية أولاً بترتيب أوراقها ومستنداتها وتعمل على إصلاح الخلل والتقصير الذي لديها، والتواصل مع موكلتي حتى يتم تزويدها بالمعلومات الصحيحة وعدم إشغال موكلتي وإشغال القضاء بسبب إهمالها وتقصيرها). وفي ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (ما ذكره المدعى عليه بخصوص الخطأ الإملائي في رقم اللوحة صحيح، والصحيح هو كما جاء في مرفقات القضية وهو ب د ق ٦٧٦٨ ونعتذر لفضيلتكم لهذا الخطأ الإملائي، ما ذكره المدعى عليه من عدم تواصل موكلتي مع المدعى عليه وطلبها السداد غير صحيح مرفق لكم عدد من الايميلات يتضمن طلب موكلتي من المدعى عليها طلب السداد من المدعى عليها ويوجد غيرها الكثير ولم تتجاوب المدعى عليها ورقم الحساب البنكي لموكلتي لدى المدعى عليها قبل بداية القضية وقيمة التقدير موجود في مرفقات القضية وكان بإمكانها تحويل المبلغ، ما ذكره المدعى عليه بخصوص الدعوى الأخرى فهي تخص سيارة ثانية، ولا علاقة لها في هذه الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ ذكرا طرفي الدعوى بأنه يوجد مساعي للصلح وطلبا إمهالهما لذلك فقبلت الدائرة طلبهما ونبهت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم التوصل للصلح فإن عليه الجواب على الدعوى خلال فترة قدرها سبعة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١١/٠٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (تم الصلح مع المدعى عليها على خصم ٢٠% من مبلغ المطالبة). وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٠هـ ذكر طرفا الدعوى أنه لديهما اتفاقية صلح يرغبان إثباتها من قبل الدائرة وذلك بخصم ٢٠% من مبلغ المطالبة ومضمون ما اتفقا عليه (التزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...)(السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٢١٦٠) أل(...) ومائة وستون ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ هـ مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) وبعد إطلاع الدائرة على حق الأطراف في إجراء الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مقدار الضرر الذي سببته بالعين المؤجرة وقدره (٢٧٠٠.١٠) ألفين وسبعمائة ريال وعشرة هللات وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بمحضر الضبط الأخير، وتأسيساً على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما إلتزما به ومضمونه (التزام/ شركة (...) للتشغيل والصيانة القابضة (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٢١٦٠) أل(...) ومائة وستون ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ هـ مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث