حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430861878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445782/1444
رقم الحكم:4430861878
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445782 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861878 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470445782 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الدولية المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع منتجات غذائية (حليب أطفال) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 19/6/ 1444 ه حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة ذات الرّقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...) وبالاطلاع عليها تبيّن أنّ الإقرار فيها مقيّد، ولأنّ من لازم الجواب من الدّعوى عموم الإقرار فقد أفهمته الدّائرة بما قرره النّظام ممن لا تخوّله الوكالة الإجراء المطلوب وأنّ عليه تصحيح وكالته قبل جوابه عن الدّعوى، ثمّ جرى من الدّائرة إفهام الحاضر عن المدّعي بتقديم صحيفة دعواه المعتمدة عن طريق الطّلبات على القضيّة خلال العشرة أيّام التالية لهذه الجلسة، وأنّ لخصمه الإجابة عن ذلك خلال العشرة أيّام التّالية لذلك بعد تصحيح وكالته، ثمّ له الإجابة عن جوابه في العشرة أيّام اللاحقة، ولكلٍّ من الأطراف الاكتفاء بما يقدّمونه، وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم، وفي جلسة 15/8/ 1444 ه وبحضور المشار إليهما أعلاه، أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه عن الدعوى فاستمهل لذلك حيث ذكر أنه كان ينتظر إعادة تقديم لائحة الدعوى ليقدم رده فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة عشر يوماً وأن لائحة الدعوى موجودة في الموقع الالكتروني، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ20/8/1444ه جاء فيها: بالإشارة الى طلبكم بالرد على موضوع الدعوى نحيط دائرتكم الموقرة بجوابنا الاتي: أولا أن أصل التعامل بين الطرفين صحيح.ثانيا: بخصوص صحة الدعوى فلا يخفى على فضيلتكم بان اتفاقيات التوريد بالآجل ولغاية حفظ حقوق الطرفين يلزم اصدار امر شراء للبائع من الشخص المفوض (إدارة المشتريات) ولا يمكن الاعتداد باي فاتورة لا يرفق معها (PO / امر شراء) لذا امل تزويدنا بأوامر الشراء للفواتير المرفقة ليتسنى لنا اعتمادها وفي حال عدم صدور امر شراء فلا يتم الاعتداد باي مستند. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 11/10/1444 ه جاء فيها: نورد فيما يلي ردنا على إجابة وكيل المدعى عليها على الدعوى والتي تقدم بها بتاريخ 20/08/1444هـ: أولاً: أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص الزامية إصدار أوامر الشراء فهذا ادعاء مرسل لم يقدم سند نظامي أو عقدي عليه، كما أن اتفاقية فتح الحساب بالآجل المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها والتي حددت الالتزامات والشروط لا تتضمن ما ادعى به وكيل المدعى عليها بأنه يلزم أن تصدر أوامر شراء للبائع من المشتري. ثالثاً: الفواتير المرفقة من قبلنا ممهورة بالأختام المعتمدة من المدعى عليها والمقيدة باتفاقية فتح الحساب والمصادق على صحتها من الغرفة التجارية، وقد استقر القضاء على اعتبار التوقيع أو الختم على الفواتير بمثابة إقرار على صحة ما جاء فيها، وتضمنت الفواتير المذكورة الإقرار الآتي: استلمت المنتجات كاملة وسليمة، وأتعهد بسداد قيمة الفاتورة حسب الشروط المحددة أعلاه، ولا تعتبر هذه الفاتورة مسددة إلا بموجب سند قبض / تحصيل رسمي من شركة (...) . وعليه نأمل منكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي التي بذمتها وهي مبلغ وقدره (22,770) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريال سعودي ، وفي جلسة اليوم 14/10/ 1444 ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها تستحق المدعية ما تطالب به ذكر بأنه يطلب أمر الشراء حتى يتمكن من التحقق من ذلك فذكر وكيل المدعية بأنه لم يكن هناك أمر شراء ويوجد فقط هذه الفواتير المعتمدة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تستحق المدعية ما تطلب به وأن عليه الإجابة بالنفي أو الإثبات فذكر بأنها تستحق ما تطالب به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (22770ريال) قيمة منتجات غذائية وفق ما فصل في لائحة الدعوى. ولما كانت المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كان الإقرار حجة تثبت بها الحقوق، ويجب الحكم به، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (22770) اثناء وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث