حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010611/1444
رقم الحكم:4430916703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010611 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916703 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471010611 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه. المدعى عليه: شركة (...) للصناعة. الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (منتجات بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (18,536.69) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 06/ 1444هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,536.69) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 21/ 02/ 2023م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (18,536.69) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هللة ممهورة بختم منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ومدير الشركة المدعى عليها. وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ قرر قائلاً: (موكلتي تقر بمبلغ المطالبة وهناك إمكانية للصلح من قبل موكلتي بسداد المبلغ)، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدينا بحيث أن يكون إثبات الصلح في هذه الجلسة، ثم اصطلحا الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على أن تدفع شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (18,536.69) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هللة وذلك بتاريخ 10/ 11 / 1444هـ للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.