حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430949513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023082/1444
رقم الحكم:4430949513
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023082 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430949513 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471023082 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ1444/07/17 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع عبارة عن أسماك وروبيان ومأكولات بحرية، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/29هـ بثمن إجمالي قدره (44.017,63) أربعة وأربعون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة سدد منه (41.499,13) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/17هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة على صحة الرصيد. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى توكيل محامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1.000) ألف ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (2.518,50) ألفان وخمسمائة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.000) ألف ريال سعودي. وقدمت سنداً لدعواها: 1- مصادقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- كشف الحساب على مطبوعات المدعية. 3- فاتورتان بالبضاعة الموردة موقع عليها بالاستلام. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/02هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولأجل التحقق من المسائل الأولية اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتحققت من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ثم ولأجل عدم تبلغ المدعى عليها قررت تأجيل الجلسة. وفي 1444/11/04هـ أرفقت وكيلة المدعية في مذكرة تحريراً لدعواها فصلت فيه عن نوع البضاعة وكمياتها وسعرها كما أرفقت فاتورتي البضاعة الموردة على مطبوعاتها موقع عليها بالاستلام. وفي جلسة 1444/11/10هـ لم يتبين حضور لمدعى عليه أو من يمثله رغم التبليغ، وتشير الدائرة إلى تعذر تحضير وكيلة المدعية عن طريق النظام وعليه جرى إثبات ذلك، ثم بسؤالها عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وفي بيان المبيع على الفواتير المرفقة في طلب عبر النظام ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر بينات موكلتها فحصرتها بمصادقة الرصيد وبالفواتير الموقع عليها بالاستلام من المدعى عليها ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (2.518,50) ألفان وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) ألف ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي ولما لم تقدم المدعية الأضرار اللاحقة بها التي تطالب بالتعويض عنها كما أنها لم تقدم من المثبتة للاستحقاق عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ:إلزام/ شركة (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة الدولية (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (2518.50) ألفان وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.