حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430957887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800378/1444
رقم الحكم:4430957887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800378 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430957887 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470800378 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية ((...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/10/13هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...) - بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (69631174) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى صحيفته المودعة عبر النظام، والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 1440/05/20هـ الموافق 2019/01/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عماله) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/20هـ الموافق 2019/01/26م بثمن إجمالي قدره (53,043.00) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي سدد منه (37,476.00) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (3.00) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/20هـ الموافق 2019/01/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أضرار تقاضي2- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي. 2-تسليم الثمن وقدره (15,567.00) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي) وبسؤال المدعي وكالة حصر أسانيده وبيان وجه الشاهد من كل مستند قرر قائلاً ان موكلتي تستند على أمر الشراء الصادرة على مطبوعات مدعى عليها والمحرر في 26/يناير 2019 وفاتورتين صدرتا من موكلته الأولى بمبلغ وقدره (4.233.60)ريال، والثانية بمبلغ وقدره (11.333.70)ريال والممهورتان بتوقيع بالاستلام من قبل محاسب المدعى عليه واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبذلك.اختتمت الجلسة. وفي تاريخ عقدت الجلسة الثانية 1444/11/11هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها وبعد الاطلاع على ما جرى تقديمه من المدعي وكالة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (15.567.00) ريال خمسة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال والذي يمثل قيمة توريد عمالة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها كما قدم فاتورتين تتضمنان مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المحاسب التابع للمدعى عليها وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (..) والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (15.567.00) خمسة عشر الف وخمسمائة وسبعة وستون ريال مقابل توريد عمالة، ثانياً مبلغ وقدره (1500) الف وخمسمائة ريال مقابل التعويض عن أتعاب تقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث