حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530022576

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470444246/1444
رقم الحكم:4530022576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470444246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530022576 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٤٢٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي لورثة المدعى عليه بيع دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، استناداً إلى (عقد تسهيلات). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب إقامة هذه الدعوى مع وجود القضية المحكوم بها بانقطاع الخصومة؟ فأفاد بأن القضية ذات الرقم (١٨٨٣/ ٣/ ق لعام ١٤٣٩هـ) والمقيدة لدى الدائرة برقم (٣٩٨١١٨٨٣) قد صدر فيها حكم وانتهت وبناء على ذلك تم رفع هذه القضية ذات الرقم (٤٤٧٠٤٤٤٢٤٦)، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بأن يستأنف السير في الدعوى المقيدة لدى الدائرة بالرقم (٣٩٨١١٨٨٣) وفقا لما نصت عليه المادة ٩١ من نظام المرافعات الشرعية، ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه وقررت الدائرة رفع الجلسة لما سبق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعي وكالة باستئناف السير في الدعوى السابقة استننادا للمادة ٩١ من نظام المرافعات الشرعية وقد عمل المدعي وكالة بمقتضى هذه المادة غير أنه لم يتمكن من فتح الدعوى السابقة... وفي سبيل ذلك أفهمت المدعى عليه اصالة بضرورة احضار صك حصر الورثة واحضار الوكالة عن جميع المدعى عليهم والإجابة عن الدعوى، فاستعد بذلك قبل موعد الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ، وملخصها: تشير الدائرة إلى انه حضر في هذه الجلسة المدعى عليهم جميعا بموجب صك حصر ورثة الوارد في المذكرة المؤرخة في ٧/٩/١٤٤٤ عدا الزوجة وقد ابرز المدعى عليه وسيم وكالة عنها كما قام جميع اخوته بتوكيله في الكلام عنهم بهذه الجلسة وبطلب الجواب من المدعى عليه حيال هذه الدعو ى ذكر بأن المدعي وكالة لم يزوده بمستندات الدعوى ولم يطلع الا على عقد ممهور بتوقيع (...) (...) الجنسية وهو موظف لدى والده ثم ذكر المدعي وكالة بأن لديه مصادقة على مبلغ المطالبة ابرز نسخة منها عن طريق النظام وبعرضها على وكيل المدعى عليهم استمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/١٠/١٤٤٤هـــ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه: أجاب: أولاً لم تحرر المدعية دعواها تحريرا صحيحاً، فالوقائع المرصودة في نظام ناجز منقوصة وتحتاج إلى مزيد تحرير من حيث الكميات والمبالغ المسلمة والمبالغ المتبقية وتواريخ الاستحقاق، وكل هذا مما هو لازم لتحرير الدعوى. ثانيا: نشير إلى أن الوالد قد توفي بتاريخ ٢٨-٠٦-١٤٣٨هـ الموافق ٢٧-٠٣-٢٠١٧م ولم يذكر أن عليه مديونيات للمدعية ولم يوص بشأنها أبدا. ثالثا: الأوراق التي قدمتها المدعية تتمثل في: محضر اجتماع بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٣٧هـ الموافق ١٢-٠٥-٢٠١٦م ومذيل بتوقيع المدعو / (...) وختم المؤسسة. صورة خطاب صادر عن مؤسسة (...) التجارية ومذيل بتوقيع المدعو / (...) وختم المؤسسة. صورة خطاب صادر عن مؤسسة (...) التجارية باللغة الإنجليزية وغير مترجم ومذيل بتوقيع المدعو / (...) وختم المؤسسة. عقد فتح حساب بين المدعية ومؤسسة (...) التجارية. وكل هذه المستندات لا يعلم عنها شيئا، وطلب من المدعية إعادة تحرير الدعوى ببيان حجم التعامل وما سدد منه وما بقي وتقديم ما يثبت استحقاق المبلغ المتبقي والمدعى به وقدره (١٤٦,٣٨٥,٠٠) مائة وستة واربعون الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. رابعاً: الجواب عن ما قدمته المدعية من محضر اجتماع بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٣٧هـ الموافق ١٢-٠٥-٢٠١٦م، على أنه كشف حساب مصادق عليه من قبل مورثنا – رحمه الله – لا نعلم عنه شيئا، ونوه إلى أن هذه الورقة لم تتضمن مبلغ المطالبة في الدعوى تحديدا، وغاية ما حرر فيها هو اتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة في سنة ٢٠١٦م، والمدعية أوردت أن مبلغ المطالبة مستحق عن سنة ٢٠١٣م، فتحرير الدعوى لا يلاقي ما تضمنته الورقة. وبناء على ما سبق، وحيث ان الورثة لا علم لهم عن تفاصيل العلاقة بين المدعية ومورثهم، وبما أن الوالد لم يوص بشأن مطالبة المدعية، وعليه طلب رد دعوى المدعية لعدم تحريرها بالطريقة الصحيحة ولعدم ثبوت المطالبة لدينا لكون ما قدمته المدعية لا يثبت الاستحقاق) وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فقرروا الاكتفاء بما سبق، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال. وبإطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى جدولة المديونية الصادرة على مطبوعات مؤسسة مورث المدعى عليهم والممهورة بختمها، ولما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من عدم تحرير الدعوى ذلك أن الدعوى محررة والمستندات موصلة، ولم يجب عنها المدعى عليهم بالإنكار بل دفعوا بعدم العلم، وعدم العلم لا يعفي من استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية مبلغا وقدره (١٤٦،٣٨٥) مائة وستة واربعون الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530022576 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470444246 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام ورثة المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، تمثل قيمة شراء دهانات من المدعية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/11/12هـ والقاضي بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية مبلغا وقدره (146،385) مائة وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. ثم تقدم أحد المدعى عليهم وهو (...) ووكالة عن البقية باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بما يلي: السبب الأول: ما استندت به الدائرة في تسبيب حكمها بجدول المديونيات استناد غير صالح، لكون جدول المديونيات متعلق بحسابات تخص أشهر (مايو-يونيو-يوليو) من عام 2016م، ولم تحرر المدعية تاريخ انتهاء العلاقة وآخر تعامل بينها وبين مؤسسة مورثهم ولم تحرر كذلك فترة المطالبة – محل الدعوى – ولم تذكر إجمالي التعامل بينها والمؤسسة ولا المبلغ المسدد، وعليه فإن الاستناد على هذه الورقة استناد قاصر، كما أنهم قد أنكروا توقيع والدهم عليها، حيث إن التوقيع المذيل بها هو توقيع الموظف المدعو / (...)، وعليه فإن الورقة هذه غير صحيحة بالجملة ولا نعلم عنها شيئا، السبب الثاني: أن المدعى عليهم ليس لهم علاقة بمؤسسة والدهم، فالتعامل كان مباشرا بين المدعية والمؤسسة ويظهر من المستندات أن التعامل تم مع المدعو / (...) والذي استغل عمله في المؤسسة بالتوقيع على أوراق لا علم لنا بها ولم نراجع فيها قطعيا. السبب الثالث: أن المورث – رحمه الله – لم يورث للمدعى عليهم شيئا من الأموال، وعليه فلا يلزم الورثة تسديد قيمة المطالبة لعدم وجود تركة للمورث، لأن الدين لا ينتقل إلى الورثة، ولأن الدين يتم سداده من التركة، ولأن الذمة المالية للورثة في النظام السعودي منفصلة عن الذمة المالية للمورث، وختم اللائحة بطلب الرجوع عن الحكم، والحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/07هـ بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليهم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، إلا أن الدائرة تتجه إلى تعديل منطوق الحكم بإضافة كون الإلزام على المدعى عليهم يكون من مال مورثهم (...) بحسب أنصبتهم الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/11/12هـ مع تعديل منطوقه وفق ما يلي: إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية مبلغاً قدره (146،385) مائة وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال من مال مورثهم (...) حسب أنصبتهم الشرعية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث