حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471049969/1444
رقم الحكم:4430953867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049969 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953867 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٩٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للبلاستيك الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مصنع بلاستيك)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مصنع بلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة عادية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشركة وبيع المدعى عليه لمحتوياتها) استنادًا على (إقرار المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٤٥٠٠٠٠)، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى, كما أفاد بأن هذه الدعوى في مواجهة صاحب المصنع المدعى عليه: (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الحاضر هل سبق لموكله التقدم بهذه الدعوى إلى المحكمة العامة؟ فأجاب قائلاً: لا. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع، وعلى المادتين رقم (١٣), ورقم (١٥) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢)وتاريخ ١٥-١-١٣٩٠هـ, وعلى المادة رقم (١٦/٣,٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ, وبما أن المدعي يدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه مضاربة حسب نموذج صحيفة الدعوى, وبما أن الاتفاق محل الدعوى لا يوصف بعقد المضاربة؛ لاشتراك أطرافه ببذل المال في وعاء المشاركة بربيحة العقد حيث تضمن الاتفاق بأن المدعي يرغب في المضاربة في نشاط المدعى عليها وهو كيان قائم وفيه رؤوس للأموال, وبما أن وجود المال من العامل في اتفاق المشاركة واقتسام الربح بشأنه لا يكيف بأنه من قبيل عقود المضاربة لاسيما وأن رأس مال المدعي مدفوع لغرض ونشاط المؤسسة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ كونها صاحبة الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وذلك استنادًا للمادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وأن المختص بنظرها المحكمة العامة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.