حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430859502
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142174/1444
رقم الحكم:4430859502
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142174 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430859502 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470142174 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٠٤.٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد خضار وفواكه ومستلزمات تقديم وجبات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 16/4/ 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بموجب وكالة (442112469) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فأستعد بذلك، وفي جلسة 10/6/1444ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ناصر راجح عمر العتيبي ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله، وصادق على ما سبق ضبطه بالجلسات السابقة، وقرّر المدّعي قائلاً: إنّ بيّنتي التي كان من المقرر تقديمها هذه الجلسة تعذّر عليّ تقديمها لأنّها مع المحاسب، وهو مسافرٌ خارج المملكة، وسيأتي الأسبوع القادم فنطلب مهلة أخيرة لتقديمها، وأفهمته الدّائرة بأنّ هذه المهلة الأخيرة له، وعليه تقديمها عبر الطّلبات على القضيّة قبل الجلسة القادمة بعشرة أيام على الأقل ففهم ذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم 14/10/1444 ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (442112469) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، ثم ذكر وكيل المدعي ذكر بأنه لم يتمكن من تقديم بينته الإضافية لأنه لم يجدها، ثم قرر اكتفاءه وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع القضية للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها يطالب بسداد مبلغ قدره (23604.45ريال)، وقدم للإثبات دعواه كشف حساب صادر من المدعية ولم يتبين اعتمادها من المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة على دعواها، ولقوله عليه الصلاة والسلام:((لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ))، وبناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: 1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وبناء على المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.