حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916943/1444
رقم الحكم:4430925932
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916943 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925932 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470916943 لعام 1444ه المدعي: يحيى حسين احمد الزهراني المدعى عليه: شركة عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بــ (تركيب إنارة وأعمال الكهرباء وإنذار الحريق) للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (1,831,532.43) مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هللة، سددت منه (1,792,586) مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/ 01/ 1444هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (38,946) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية عقد مؤرخة في 21/ 05/ 2019م على مطبوعات المدعى عليها، مذيل بختم أطراف الدعوى. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي للفترة من تاريخ 15/ 04/ 2019م إلى 09/ 12/ 2019م والمتضمن على مبلغ قدره (38,946.93) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ قرر قائلاً: أدفع بشرط التحكيم بموجب المادة (19) فقرة (3) من العقد، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من المدعى عليه والمترجم ترجمة معتمدة والمرفق في الطلبات الإلكترونية والمؤرخ في 23 / 5 / 2019م الموافق 18 / 9 / 1440هـ، وحيث نصّت المادة التاسعة عشر فقرة (3) من العقد على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث