حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430957246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973983/1444
رقم الحكم:4430957246
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973983 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430957246 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470973983 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ابو داود التجارية المدعى عليه: شركة إطلالتي لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة أبو داود التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة إطلالتي لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/11هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (73406355) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى اللائحة الالكترونية والمتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد تنظيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٩٣.٧٤) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٦٩٣.٧٤) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٦٩.٠٠) ألف وتسعة وستون ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت عدداً من الفواتير المتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٦٩٣.٧٤) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله. ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد تنظيف، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها عدداً من الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة إطلالتي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أبو داود التجارية سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (10693.74) عشرة الاف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالا وأربعة وسبعون هللة، مقابل توريد مواد تنظيف، ثانياً مبلغ وقدره (1000) ألف ريال، مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.