حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430922686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470806657/1444
رقم الحكم:4430922686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806657 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430922686 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470806657 لعام 1444ه المدعي: (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في انشاء فود ترك (كونتينر ) بتصميم معطى للمدعى عليه من قبلنا، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بمقياس البلدية للدرج وهو ١١٠ وعمله لي ٩٠ واضطررت لتعديله من حسابي والحدادة والصنفرة ايضا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٢٠٠.٠٠) ألفان ومئتان ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(اعادة تأسيس العربة والصبغ من جديد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(تركيب بلاط جديد في الطابق العلوي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٢٣٨) ألفان ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(وجود كسور في الديكور الخاص بالمطبخ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(البلاط الداخلي للمطبخ متكسر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(وجود فضاوة في النافذة الامامية الكبرى فأعدت تركيبها من جديد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلدية والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(اصلاح تسريبات العربة من المياه الخارجية وبالأخص من اعلى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مصنع العربة لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٢٦٢.٠٠) خمسة آلاف ومئتان واثنان وستون ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (فواتير ومحادثات الواتس اب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/08/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 05/09/1444، وفيها حضر المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وبتأمل دَّعوى المدَّعي تبيّن لدى الدَّائرة أنها غير مُحررة تحريراً مُفصَّلاً، يُمكن من خلاله عرض الدَّعوى على المدَّعى عليه، فلم يذكر الأعمال التي تمَّ الاتفاق عليها على وجه الدِّقة، وطبيعة الإخلال الواقع من المُدَّعى عليه في تنفيذ الأعمال، والأساس الذي بُنِي عليه طلبه بالتعويض وفق ما ذكره. واستناداً للمادَّة (66) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ونصّها: على القاضي أن يسأل المدَّعي عمّا هو لازم لتحرير دعواه قبل أن استجواب المدَّعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدَّعوى عليه جرى إفهام المدَّعي بتحرير دعواه بشكل مُفصل، وأن الموعد القادم هو المهلة الأخيرة لتحرير الدعوى ففهم ذلك، وعليه رُفعت الجلسَة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/09/1444، وفيها لم يحضر المدعي المثبتة بياناته أعلاه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية، وحضر ممثل المدعى عليه المثبتة بياناته سابقًا، ولم يقدم المدعي عذرا عن تغيبه، وقد مضى الوقت المخصص لنظر هذه الجلسة، فبناء على المادة الحادية والثلاثين من المحاكم التجارية فقد قررت شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وللمدعـي طلـب السـير فيهـا خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب وإلا حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لم تكن. وفي جلسة أخرى بتاريخ 02/11/1444، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي أصالة بطلب إعادة النظر في قرار الشطب بالطلب رقم (4411232467) وتاريخ 20/10/1444، وبسؤال المدعي وكالة عمَّا رُفِعَت الجلسة السابقة قبل جلسة الشطب من أجله أجاب قائلا: رفعت تلك الجلسة من أجل إمهالي لتحرير دعواي، وها أنا قد تقدمت بتحرير دعواي عبر النظام بالطلب رقم 4411093302 وتاريخ 08/09/1444، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه، واختلفت طلباته، وحيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أنَّه: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، ولما سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، وحيث إن الدائرة أمهلته مهلة أخيرة حتى يحرر دعواه إلا أنه لم يفعل، ونظرًا لكون السير في الدعوى يستلزم بيان المدعي لماهية الأعمال المتفق عليها بينه وبين المدعى عليها على وجه الدقة، ووجه إخلال الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها للمقاييس والمواصفات، وبيان نوع الإصلاحات التي عملها على نحو مفصل يمكن معه للدائرة السير في الدعوى، ولما جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ ما نصه ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة، إلا في الوصية والإقرار؛ لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه وبناء على المادة (66) من النظام، ونصُّها: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)؛ لذا: نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعي في القضية المقيدة بالرقم (4470806657)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.