حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530069930
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470620251/1444
رقم الحكم:4530069930
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069930 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470620251 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب و ترميم و توريد بلاط وسباكة و أبواب خشب و شبابيك ألمنيوم وذلك في المباني التابعة لـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦٩,١٢٦.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، و لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) في ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 10/8/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى حيث أنه لا توجد مستندات في ملف القضية فذكر بأنه يطلب مهلة لتقديم بينته، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لتقديم ذلك، كما أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم البينات في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة من خلال المحضر الخاص بمنصة تراضي فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 19/9/1444هـ حضر وكيل المدعي ((...)) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى المستندات المرفقة بملف القضية ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكله في ذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي خطاب صادر من موكلته لصالح المدعى عليها، وكشف بالبيانات والخاص بالمشروع محل النزاع صادرة من المدعية وعقد غير موقع ولا مختوم من طرف المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا وأنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين الطرفين وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وبسؤال المدعي وكالة هل يوجد مزيد بينة على صحة دعواه فحصر بيناته بالمستندات المرفقة في ملف القضية وذكر بأنه يوجد شاهد لصحة التعاقد بين الطرفين، فرفضت الدائرة قبول الشهادة وذلك لمخالفة شهادة الشاهد لمجريات الواقع في مثل هذه التعاملات، كما تشير الدائرة بعدم قبول المدعي وكالة ليمين المدعى عليه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أصالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً ويدفع بعدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المؤرخ بتاريخ 26/11/2019م وقد خلا من توقيع وختم المدعى عليها، وخطاب صادر من المدعي بتاريخ 14/5/1442هـ قد جاء في مضمونه المطالبة بسداد مبلغ قدره(134.873.5ريال) تمثل قيمة أعمال مقاولة في مشروع الخطوط السعودية بالخالدية، وبيان صادر من (المدعي) بالتكاليف الحاصلة في المشروع محل النزاع، وكشف بأسماء العمالة صادر على مطبوعات المدعى عليها ومختم بختم (...)، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة مزيد بينة على صحة دعواه فحصرها بما جرى تقديمه بملف القضية، وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وبما أن المدعي رفض يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي على من أنكر) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من طرف المدعي بشكل مفصل على النحو التالي: - أما ما يتعلق بالعقد المقدم من المدعي فإن الدائرة تجيب: بأن العقد قد خلا من توقيع وختم المدعى عليها، لاسيما وأن المدعى عليه ينكر العلاقة التعاقدية جملة وتفصيلاً كما أن الدائرة تشير بأن العقد على فرض قبوله فإنه يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - أما ما يتعلق بالكشف الوارد فيه البيانات الخاصة بالمشروع وكذلك الخطاب الصادر من المدعي فإن ذلك إنما هو من صنع المدعي وليس فيه ما يثبت صحة ذلك المبلغ الوارد في الخطاب وذلك من خلال المستندات التي تؤيد صحة ذلك المبلغ، لاسيما وأنه قد خلا من توقيع وختم المدعى عليه وليس فيه ما يثبت استلام المدعى عليه لذلك الخطاب. - أما ما يتعلق بالكشف الوارد فيه أسماء العمالة والصادر على مطبوعات المدعى عليها، فإن ذلك الكشف ليس فيه ما يثبت العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وإنما هو مثبت للتعامل بين المدعى عليها و(...) ويؤيد ذلك الختم المذيل به ذلك المستند من طرف (...). - وأما ما يتعلق برفض الدائرة لشهادة الشاهد فإن الدائرة تجيب: أنه واستناداً على قرار المجلس المقيد برقم (م ق د) (614/6)(19/5/1426) والذي جاء فيه ما نصه: أنه اذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه ، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات هو وجود عقد يثبت العلاقة بين الطرفين يتبين من خلاله آلية التعامل والمواصفات المطلوبة في المشروع محل النزاع والمدة الزمنية للتنفيذ... إلخ، واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات في الفقرة الثانية والذي جاء فيها ما نصه: 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530069930 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470620251 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإ لزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبتسليم وكيل المدعي، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه فيما يلي: 1/ القصور في التسبيب حيث استند فضيلته ان العقد خلا من توقيع وختم المدعى عليه ورغم تقديم بعض الحجج والبينات الا ان الدائرة لم تنظرها ولم توجه اليمين لموكلته، وكشف أسماء العمالة التي ذكره فضيلته في تسبيبه كان اغلب ما فيه من أسماء من عمالة المدعي وأحدهم ابنه (...)، كما ان ما قررته الدائرة برفضها لشهادة الشاهد وتسبيبها فهذا القرار يصح في حال وجود مستندات وادلة موصله تثبت عكس الشهادة ولكن الشهادة في هذه الدعوى جاءت مكمله لمجموعة بينات وأكمل اعتراضه ان الحكم جاء مجحفا في حق موكلته، وأخيرا ذكر ان لدى موكله ما يثبت صحة ما جاء في الكشف الوارد وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و فتح باب المرافعة ومن ثم نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 140,000 ريال عن قيمة الاعمال الموضحة في الدعوى بالإضافة الى 46,000 ريال اتعابا للمحاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، والشهادة غير موصلة بحسب نصها المرفق، وتحذف دائرة الاستئناف من أسباب الحكم الابتدائي إستناده على المادة (6) لعدم انطباقها على القضية، ولما تقدم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم 4470620251 وتاريخ 03 / 07 / 1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.