حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430957885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635351/1444
رقم الحكم:4430957885
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430957885 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470635351 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سما يحيى للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: سكينه علي بن عبدالله الجراد يوسف محمد صادق الزعبي عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة سما يحيى للتجارة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (سكينه علي بن عبدالله الجراد) سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه / عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه/ يوسف محمد صادق الزعبي بالإقامة رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/10/13هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ فريد محمد على مساعد المغربي سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (442936365) كما حضرت لحضوره المدعى عليها الأولى أصالة/ سكينه علي بن عبدالله الجراد -سجل مدني رقم (...)-، ووكيل المدعى عليه الثالث (عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري) / علي بن عبدالرحمن بن محمد الملا -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (444180510)، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه / يوسف محمد صادق الزعبي ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (69639044) فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى عن دعواه تقدم بصحيفته عبر برنامج المحادثة الجانبي، والمتضمنة ما نصه: اشترت المدعى عليها مؤسسة سكينة علي عبد الله الجراد بتاريخ 21/02/1444هـ من موكلتي بضاعة عبارة عن رخام بقيمة 1.137.187 ريال وذلك من خلال المدعى عليه الثاني والثالث كلا من يوسف الزعبي وعبد الهاجري اللذان تقدما لموكلتي على انهم تابعين للمؤسسة واستلموا البضاعة وعند قيام موكلتي بمطالبة سكينة الجراد بسداد قيمة البضاعة انكرت معرفتها بكلا من يوسف الزعبي وعبد الله الهاجري الذين اشتروا البضاعة من موكلتي باسم مؤسسة سكينة الجراد واستلموها ولم يستجب أي منهم وحيث ان موكلتي لم تتمكن من استرجاع كل البضاعة بسبب قيام المدعى عليهم بالتصرف فيها ولم تتمكن من استرجاع أي شيء من البضاعة سوى بضاعة بقيمة 437.187 ريال وتبقى بذمة المدعى عليهم لصالح موكلتي بضاعة بقيمة 700.000 ريال لم يقوموا بسدادها او ارجاعها، وعليه فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره 700.000 ريال باقي ثمن البضاعة التي في ذمتهم لموكلتي هذه دعواي. وحصر أسانيد في عدد (11) سند تسليم على مطبوعات موكلته باسم (مؤسسة سكينة علي بن عبدالله) وقرر بأن وجه الشاهد منها هو توقيع المدعى عليه (يوسف الزعبي) بالاستلام باسم المؤسسة المدعى عليها، واكتفى بذلك. وبعرض ذلك على كل من المدعى عليها الأولى (سكينه الجراد) ووكيل المدعى عليه الثالث (عبدالله الهاجري) استمهلا للإجابة، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامه بتقديم مذكرتهم الجوابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام، ففهما ذلك واستعدا له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ 1444/11/11هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة/ عبيد عبدالله علي المحمادي -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (445424250) كما حضرت لحضوره المدعى عليها الأولى أصالة/ سكينه علي بن عبدالله الجراد -سجل مدني رقم (...)-، ووكيل المدعى عليه الثاني (عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري) / علي بن عبدالرحمن بن محمد الملا -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (444180510)، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه الثالث / يوسف محمد صادق الزعبي ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (75776377)، وقد ارفق وكيل المدعى عليه (عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري) / علي بن عبدالرحمن بن محمد الملا اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (ردا على ما جاء في دعوى المدعية أولا:-ان ما جاء في هذه الدعوى غير صحيح جملتا وتفصيلا فإن موكلي لم يتعامل مع المدعية ولم يسبق له ان طلب منهم اي بضاعة ولم يستلم منهم شيء. ثانيا:- جميع المستندات المقدمة من المدعية على هذه الدعوى لا تحمل اسم موكلي كما لا توجد اي توقيعات عليها من قبل موكلي. ثالثا:- جاء في نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة عشر فقرة (1) {يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الاقل من إقامة الدعوى} والمدعية لم تقم بهذا الاجراء. رابعا:- اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى حيث انها مقامة على غير ذي صفة مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بأضرار التقاضي)، كما ارفقت المدعى عليها أصالة/ سكينه علي بن عبدالله الجراد اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح لأسباب التالية:-1- لم أشتري من المدعية أي بضاعة ولم أستلم شيئاً منها. 2- تم وضع اسم مؤسستي على بعض الفواتير المرفقة بالدعوى وهذا من صنع المدعية حيث ليس لي صفة ولم أفوّض أحداً باستلام البضاعة ولا يوجد أي توقيع لي أو ختم لمؤسستي على هذه الفواتير. 3- لا يوجد اعتماد مني أو من مؤسستي بشراء بضاعة بالأجل، وعليه أطلب رد الدعوى لعدم صفتي.)، وبسؤال المدعي وكالة عن اصل التعامل كان مع من أجاب قائلاً التعامل كان مع المدعى عليه الثالث يوسف صادق الزعبي وهو فرد وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ا.هـ وحيث إن المدعي وكالة قد أقر بأن تعامله كان مع يوسف الزعبي وهو فرد ولكون إقامته الدعوى على المدعى عليهما الآخرين لا وجه له ولا صفة لهما في الدعوى ما دام أن التعامل كان مع يوسف وهو فرد الأمر الذي تذهب معه الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والمتغيب الذي له صفة فرد لا اختصاص للدائرة التجارية لنظر الدعوى المقامة عليه كونه لايحمل صفة التاجر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول عن هذه الدعوى المقامة من المدعية / شركة سما يحيى للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها / سكينه علي بن عبدالله الجراد سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه / عبدالله بن غانم بن مبارك الهاجري سجل مدني رقم:(...) والمدعى عليه/ يوسف محمد صادق الزعبي بالإقامة رقم: (...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.