حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430926780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470577402/1444
رقم الحكم:4430926780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430926780 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470577402 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 08/07/1444هـ وفيها حضر/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب عقد اتعاب محاماة في تاريخ 25/12/1442هـ وذلك للترافع والدفاع عن والد المدعى عليه الشيخ/ (...) في الدعوى المقامة ضد والده والمقيدة بالرقم (...) لعام 1441هـ (مرفق مستند رقم 1) بأتعاب قدرها (50,000) خمسون الف ريال تدفع مقدماً على دفعتين ونسبة قدرها (15%) عن أي مبلغ يدرأ عن والد المدعى عليه أو أي مبالغ تحكم له بناء على المادة السابعة من العقد المبرم بين الأطراف وحيث صدر في الدعوى الحكم بتاريخ 18/12/1442هـ (مرفق مستند رقم 2) وقد كان من الطلبات في الدعوى رقم (...) لعام 1441هـ الزام والد المدعى عليه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال وحيث ان المدعي قد درأ عن والد المدعى عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ليتمخض عن درء هذا المبلغ اتعاب قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال بناء على المادة السابعة من العقد المبرم بين الأطراف. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (12,000) اثنا عشر ألف ريال.إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3,000) ثلاثة الاف ريال قيمة ما تكبده المدعي من توكيل محامي للمطالبة بمستحقاته]. ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بما نصه: [أشير الى الموضوع أعلاه وما ورد في لائحة دعوى المدعي فيما يلي: 1- قضت الدائرة مصدرة الحكم رقم 1050 لعام 1441هـ (مرفق 1) برفض طلب المدعي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 80.000 ريال قيمة اتعاب المحاماة تأسيساً على وأما ما يتعلق بأتعاب الترافع في الـدعـوى،، فإنه جاء في الإنصاف: ((لـو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً لا يشوبه شيء يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن عقد بين طرفي الدعوى فيه عدد من البنود والإجراءات المتعلقة بالطرفين التي قد يظهر فيها نزاع وإشكال خصوصاً في مسألة نقل السيارات وأجرة النقل ونحو ذلك، وهو مال غير مستقر، وعلى القول بخلاف ذلك، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل عن تحصيل حقه فيه بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب مما يتضح ان المدعي لم يبذل أي جهد في سبيل درأ هذا المبلغ عن والد المدعى عليه مـمـا يـكـون مـعـه الحكـم حـريـاً برفض دعـوى المدعي لكيديتها وإنعدام السند والدليل. 2- إقرار المدعي اقراراً قضائياً بالدعوى رقم (...)وتاريخ 3/11/1443 ه والصادر بها الصك رقم (...)وتاريخ 23/4/1443 هـ مرفق (2) – الصفحة رقم (1) بالسطر رقم (27) بالصفحة الأولى بانه لم يمثل والد المدعى عليه بالدعوى رقم (...)لعام 1441هـ علماً باننا حضرنا الجلسة الأولى لنا وكانت محددة للنطق بالحكم مما يتضح عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به حيث ان الثابت تمثيل المدعي لوالد المدعي عليه لاحق على الحكم برفض المبلغ المطالب به مما تكون دعواه قائمة على غير سند صحيح من النظام يتعين رفضها. 3- المدعى عليه تعاقد مع المدعي قبل جلسة النطق بالحكم ولم يقدم المدعي رداً أو جهداً في حكم الدائرة المرفق ونتعجب انه محامي ويطالب بنسبة عن درأ أتعاب المحاماة التي تدرأ في جميع أحكام القضاة وبدون أي جهد ونستغرب أنه محامي ويطالب بها وهو يعلم انها مخالفة لاتفاقنا معه لان اتفاقنا معه منصب على درأ مبلغ القضية الاصلية المذكور في العقد نصاً في تمهيده بمبلغ 500 الف المحكوم علينا به والسؤال ماذا أدرأ عنا المدعي الذي أخذ منا 50 الف ريال ولم يقدم أي جهد بالقضية وتقبلها على نفسه بدون جهد وجاء يطالب بنسبة الدرء عن أتعاب المحاماة المحكوم بها قبل أن يتكلم في القضية كلمة واحدة وهذا يؤكد كيدية هذه الدعوى التي ما رفعها الا بعد أن طالبناه بمبلغ ال 50 الف ريال التي تحصل عليها بدون جهد أو عمل ورفض رفع الدعاوى المتفق عليها بالعقد كما رفض تقديم نقض على الحكم الا بعد الحصول على اتعاب إضافية وحسبنا الله وعند الله تجتمع الخصوم. لذلك وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم:- 1- صرف النظر عن الدعوى لإنعدام السند والدليل للطلب الوارد فيها. 2- اثبات كيدية الدعوى عملاً بالمادة 3/2 من نظام المرافعات الشرعية. 3- إلزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدرة (5.000) خمسة الاف ريال قيمة ما تكبده المدعى عليه من استشارات قانونية المدعى عليه]. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد ما جاء في دعوى موكله ثم طلب أطراف الدعوى تقديم مذكرات بخصوص ما تقدم لذا أفهمتهم الدائرة بتقديم تلك المذكرات عبر النظام خلال (عشرة أيام) ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (...) وتاريخ 21/08/1444هـ ونصها ما يلي: [إن المدعى عليه قد طلب اجلاً لتقديم إضافة بحسب زعمه الا انه لم يقدم أي إضافة في الدعوى او مذكرة رد مخالفاً بذلك توجيه الدائرة الموقرة بإرفاق الرد عبر النظام وهذا كله لإطالة امد التقاضي وان الدعوى التي امام فضيلتكم دعوى اتعاب محاماة وان ما استند عليه المدعى عليه في رده المقدم في الجلسة الماضية غير صحيح جملة وتفصيلاً وما ذكره من عدم احقية المدعي في اتعابه فقد اقام المدعى عليه دعوى ليسترد الاتعاب حكم فيها برد دعواه وتارة يدفع بعدم تقديم نقض وتارة يدفع بعدم إقامة دعوى وتاره يدفع بالتقصير في العمل مما ثبت للدائرة عدم صحة دعواه وحكم فيها برد دعواه وهذا ليس محلاً للنقاش والدعوى التي امام فضيلتكم ناشئة عن عقد اتعاب محاماة متفق عليه وقد ارتضوه الأطراف فيما بينهم وتم تحديد الاتعاب فيه بشكل دقيق حيث يستحق المدعي اتعاب قدرها (50,000) خمسون الف ريال تدفع مقدماً على دفعتين ونسبة قدرها (15%) عن أي مبلغ يدرأ عن والد المدعى عليه أو أي مبالغ يحكم له بناء على المادة السابعة من العقد المبرم بين الأطراف وحيث صدر في الدعوى الحكم بتاريخ 18/12/1442هـ (مرفق مستند رقم 2) وقد كان من الطلبات في الدعوى رقم (...) لعام 1441هـ الزام والد المدعى عليه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال وحيث ان المدعي قد درأ عن والد المدعى عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ليتمخض عن درء هذا المبلغ اتعاب قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال بناء على المادة السابعة من العقد المبرم بين الأطراف ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقوله تعالى في الحديث القدسي (ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه اجره) ولما للعقد من حجية نظامية لا يمكن اهدارها بناءً على المادة (29) من نظام الاثبات والتي نصت على ان المحرر العادي حجة على من وقعة. بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بما يلي: اولاً/ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. ثانياً/ إلزامه المدعى عليه بدفع مبلغ (3,000) ثلاثة الاف ريال قيمة ما تكبده المدعي من توكيل محامي للمطالبة بمستحقاته بناءً على المادة (3/5) من نظام المرافعات الشرعية]. ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما تقدم لذا قررت الدّائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، ونظرًا لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لوقائعها سالفة البيان تُعد من منازعة بين الوكيل وموكله بخصوص أتعاب قضية سبق نظرها، ولأنَّ القضية محل الاتفاق نُظرت لدى هذه الدّائرة فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لها؛ وفقًا للفقرة (9) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وللمادَّة (السادسة والعشرين) من نظام المحاماة، وأمّا عن موضوع الدّعوى فإن المدعي أورد في دعواه أنه بتاريخ 25/12/1442هـ تعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد اتعاب محاماة، وذلك للترافع عن والد المدعى عليه في الدعوى المقامة ضده رقم (...) لعام 1441هـ، بأتعاب قدرها خمسون الف ريال تدفع مقدماً، ونسبة قدرها (15%) عن أي مبلغ يدرأ عن والد المدعى عليه أو أي مبالغ تحكم له، وأنه صدر في الدعوى الحكم بتاريخ 18/12/1442هـ، وقد كان من الطلبات في الدعوى رقم (...) لعام 1441هـ الزام والد المدعى عليه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال، وان المدعي قد درأ عن والد المدعى عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ليتمخض عن درء هذا المبلغ اتعاب قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال، ولأن المدعى عليه لم يدفع للمدعي هذا المبلغ فإن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليه بأن يدفع ذلك المبلغ له مستدلًا على ما يدعيه بأمرين: الأول: المادة (السابعة) من العقد المبرم بينهما، الثاني: أنه قام بالعمل المتفق عليه، ولأنّ المدعى عليه أقر بصحة العلاقة التعاقدية على النحو الموصوف في تحرير الدّعوى؛ إلا أنه دفع بأن المدعي لم يقم بالجهد والعمل المتفق عليه، وبيانه: أنه تعاقد مع المدعي بعد السير في القضية الأصلية وتعدد جلساتها وأن أول جلسة يحضرها المدعي كانت محددة للنطق بالحكم، والمدعي لم يبذل جهدًا أو عملًا حيال الحكم الصادر، وبعد الاطلاع على ضبوط جلسات القضية المشار إليها والحكم الصادر فيها، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، ومزامنة تاريخ انعقاده مع تاريخ صدور الحكم، وبعد الاطلاع على كافة المرفقات والمستندات المقدمة في القضية الأصلية تبين للدّائرة صحة ما دفع به المدعى عليه، لا سيما وأن المدعي لم يقدم ما يدل على قيامه وبذله للعمل، مما تنتهي معه الدّائرة إلى رفض دعوى المدعي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، ولا يفوت الدّائرة في هذا السياق أن تشير إلى أنّ الحكم الذي قضت به منصبًا على نزاع الطرفين في النسبة المتفق عليها ولا يسري إلى غيره؛ وفقًا للمادَّة (السادسة والثمانين) من نظام الإثبات ونصها: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . نص الحكم: رفض الدّعوى الماثلة المقامة من/(...) الهوية الوطنية رقم (...) ضد/(...)الهوية الوطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.