حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430884333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698537/1444
رقم الحكم:4430884333
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430884333 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي وكالة وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٦٩٤٢٤٩٩٣، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات كيك ومخبوزات كوكيز وبسكويت) بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٩١٢.٧٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريالا و خمس وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد من ثمنه أي شيء، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٩١٢.٧٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريالا و خمس وسبعون هللة، فقررت الدائرة قبول الدعوى شكلا، ثم حصر المدعي وكالة بيناته في فواتير وكشف حساب ومحضر استلام بضاعة محرر من شركة نقل البضاعة باستلام المدعى عليه للبضاعة المباعة جميعها مرفق بالقضية، وللاطلاع على بينات المدعية قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع على بينات المدعية في مرفقات القضية تبين أنها ورقتان بعنوان فاتورة مبيعات إحداها بقيمة ٤٢,٣٥٤.٥٠ريالا والأخرى بقيمة ٥٤,٨٥٥ريالا جميعها غير مذيلة باستلام واسم العميل فيها (...)، إضافة الى كشف حساب للفترة من ١/١/٢٠١٩الى ٢٨/٢/٢٠٢٣م للعميل شجرة الحلوى منتهي باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما ارفق عبر الطلبات عدد سبعة أوراق عبارة عن سندات شحن بضاعة للمدعية الى عميل باسم شجرة الحلوى محررة على مطبوعات شركة ((...) للخدمات اللوجستية) وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى الواردة في الوقائع أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في ورقتان بعنوان فاتورة مبيعات إحداها بقيمة ٤٢,٣٥٤.٥٠ريالا والأخرى بقيمة ٥٤,٨٥٥ريالا جميعها غير مذيلة باستلام واسم العميل فيها (...)، إضافة الى كشف حساب للفترة من ١/١/٢٠١٩الى ٢٨/٢/٢٠٢٣م للعميل (...) منتهي باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، إضافة إلى عدد سبعة أوراق عبارة عن سندات شحن بضاعة للمدعية الى عميل باسم (...) محررة على مطبوعات شركة ((...) للخدمات اللوجستية)، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة والقرائن وتخلف المدعى عليه عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعية بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٥,٩١٢.٧٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريالا و خمس وسبعون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .