حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430905403

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4430905403/1444
رقم الحكم:4430905403
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430905403 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905403 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4430905403 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل الجهة المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة بمنطقة الرياض أدعي على المذكور أعلاه تسلمت النيابة العامة بتاريخ 09/10/1443هـ كتاب مدير إدارة القضايا بمنطقة الرياض رقم (٤٤٨٧٤) وتاريخ 08/10/1443هـ، المتضمن أنه بتاريخ 25/12/1442هـ وبناء على الشكوى المقدمة لوزارة التجارة من شركة (...) للتجارة المالكة للعلامة التجارية رقم (...) وقف مأموري الضبط القضائي بالوزارة في الرياض بتاريخ 27/03/1442هـ على موقع منشأة مؤسسة (...) للذهب سجل تجاري رقم (...) في (...) بحي (...) وبعد التفتيش تم ضبط عدد (٥٠٠) كرت يحمل علامة تجارية مسجلة، حيث اتضح أن جميع ما ضبط في الموقع مقلد وبالاطلاع على محضر ضبط وحجز رقم (...) المتضمن أنه جرى حجز عدد (٥٠٠) كرت يحمل علامة تجارية مسجلة. وبالاطلاع على محاضر إثبات تقليد علامة تجارية المتضمن أن ما تم ضبطه عبارة عن كرت محل وأنها جميعها مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وبعرض المضبوطات على لجنة دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية أصدرت تقريرها الفني متضمناً بأن ما تم ضبطه لدى مؤسسة (...) للذهب، يعد مقلداً للعلامات التجارية المملوكة لـ(شركة (...) للتجارة). وبالاطلاع على شهادة تسجيل علامة تجارية للشركة المقلدة علامتها بموجب شهادة تسجيل رقم (...)) وتاريخ 18/05/1442هـ. وبالاطلاع على الصورة المرفقة للمضبوطات حيث اتضح وضع اسم ((...)) فوق علامة المشتكية. وبناءً على المادة الخامسة والستين من نظام الإجراءات الجزائية جرى الاكتفاء بأقوال المدعى عليه الأولية. وسماع أقوال المدعى عليه /(...) مالك مؤسسة (...) للذهب (أفاد ان الواقعة صحيحة وأن ما تم ضبطه صحيح، وأفاد أن المخالفة تمت من قبل أحد الموظفين وأن العلامة لم تستخدم في لوحة المحل. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لمؤسسة (...) للذهب، ذات السجل التجاري رقم (...) ومالكها/ (...) باستعمال علامة تجارية مقلدة بغير حق مع علمه بذلك، وذلك عن طريق استخدام علامة المشتكية (ماسه تحتوي على حرفين أم و اس باللغة الإنجليزية) في عدد (٥٠٠) كرت المجرم بموجب الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/07/1435هـ .وذلك للأدلة والقرائن التالية :.١ ما جاء في أقوال المدعى عليه مالك المؤسسة من إقراره بصحة واقعة الضبط ، مرفق لغة رقم (۱۱-۱۳) ٢ ما تضمنه محضر ضبط المخالفة، ومحضر إثبات الحالة، ومحضر ضبط وحجز ومحضر إثبات تقليد علامة تجارية، المعدة من مأموري الضبط بوزارة التجارة، المنوه عنها، والمرفقة لغة رقم (٥٢) . ما جاء في التقرير الفني بأن ما ضبط في محل المدعى عليه بعد مقلداً للعلامات التجارية للشركة المدعية، مرفق لفه رقم (21-23) .٤ صور الكرت المستخدم فيه العلامة التجارية المسجلة ، مرفقة في الظرف وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً، لذا اطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكـ عليهما بالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه مع إعمال المادة (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات (علماً بأن الحق الخاص ما زال قائم)) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/03/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها ، وطلبت الدائرة من صاحب المؤسسة تقديم جوابه عن الدعوى خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسة وفي حال عدم تمكنه من الاطلاع على صحيفة الدعوى فان عليه مراجعة المحكمة للاطلاع عليها ثم تقديم جوابه في النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة . في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/05/1444هـ حضر أطراف الدعوى المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط وذكر المدعى عليه أنه تقدم بالجواب عبر البريد للدائرة فطلبت منه الدائرة إعادة تقديم الجواب عبر ناجز وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت الدائرة من المدعي العام تقديم البينات المثبتة للادعاء من صور الكروت محل التقليد وصورة شهادة العلامة الأصلية والعلامة المقلدة وطريقة التقليد حيث أنها غير مرفقه في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/1444هـ حضر أطراف الدعوى المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط حيث قدم مالك المؤسسة المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ29/06/1444هـ ونصها (بصفتي مالك المؤسسة أجيب عنها من خلال الآتي: أولاً: حررت النيابة دعواها باستخدامي لعلامة تجارية مقلدة بغير حق مع علمي بذلك، واستندت في ذلك إلى الشكوى المقدمة من السادة / شركة (...) للتجارة ومحضر إثبات الحالة الصادر من مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة الذي جاء فيه: (حيث تم ضبط مخالفة لنظام العلامة التجارية وهي كالاتي: عدد 500 كرت محل يحمل العلامة المشتكي عليها. وأوضح لفضيلتكم أنني لم استخدم العلامة التجارية محل هذه الدعوى حيث إن الـ 500 كرت التي تم ضبتها بالمحل التابع للمؤسسة لم تكن مستخدمة وإنما كانت موجودة في درج مخصص لوضع المهملات والأشياء الغير مستخدمة؛ حيث إن هذه الكروت تم إحضارها لنا بواسطة مندوب المطبعة الذي نتعامل معه وهو مندوب متواجد بشكل دائم في سوق (...) ويقوم بإصدار المطبوعات للكثير من المحلات بالسوق ومن ضمنهم الشركة الشاكية، وقد قام هذا المندوب عن طريق الخطأ بتزويدنا بهذه الخمسمائة كرت بعد أن وضع عليها العلامة المشار إليها، وقد قمنا فوراً بطلب تصحيح الأمر وفعلاً تم تزويدنا بعدد (500) كرت أخرى صحيحة (مرفق صورة الكرت الصحيح دون أن يتم إرجاع أو اتلاف الكروت التي تحتوي علي الخطأ وهي موضوعة في هذا المستودع ولم يتم استخدامها إطلاقاً ويؤكد كل ذلك ما أشار إليه محضر الضبط من وجود عدد (500) كرت الأمر الذي يدل على عدم نقص الكمية المطلوبة وهو قرينة على عدم الاستخدام. ثانياً: إن الأسم الوارد بالكرت المضبوط خاص بنا بالكامل وهو غير مطابق أو مشابه للأسم الخاص بالشركة الشاكية الأمر الذي لا يمكن معه تسبيب الخلط لدى الجمهور للاعتقاد بأننا الشركة الشاكية، كما أن استخدام شعار تجاري خاص بجهة أخرى على كرت المحل الخاص بنا مع وجود اسمنا الصحيح عليه هو أمر يضر بالعمل حيث يودي إلى ذهاب العملاء خلف العلامة إن وجدت بمكان ظاهر بمحل الشركة الشاكية حيث لا وجود لهذه العلامة التجارية على لوحاتنا أو مطبوعاتنا الأخرى مثل الفواتير وغيرها، وقد تم توضيح كل ذلك لمأمور الضبط. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن هذه الدعوى هي دعوى كيدية من الشركة الشاكية بسبب إيقاف مؤسستنا شراء منتوجاتهم وعلمهم باستلامنا لكروت تحمل شعار هم بالخطأ عن طريق المندوب الذي هو معلوم لديهم، وقد جاءوا بصحبة مأمور الضبط وهم من دله على مكان المهملات الذي به الكروت المضبوطة. لذا؛ وبناء على ما ذكر فإننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى النيابة في مواجهتنا وإخلاء سبيلنا في هذه الدعوى حيث إن وجود العلامة بالكرت محل الشكوى ناتج عن خطأ مطبعي لم تكن نحن السبب فيه بل طرف آخر كما أننا لم نقم باستخدام هذا الكرت نهائياً وكل الخطأ الذي تم من قبلنا هو عدم اتلافه أو إعادته لمندوب المطبعة وكل ذلك بحسن نية وعدم علم من قبلنا بأنه سوف يتسبب لنا في هذه الدعوى.) وسألت الدائرة المدعى عليه عما ورد في التحقيقات بخصوص ما ذكره أن الكروت التي طبعت عليها العلامة محل الدعوى قد تم طبعها عن طريق الخطأ من قبل المصمم ولم تستخدم مطلقا حيث طلبت منه الدائرة تقديم بينة على هذه الحيثيات التي ذكرها وما يثبت صحة ما ذكره فأجاب بأن المصمم هو من أبلغ الشاكي بهذا الخطأ عن حسن نية واستعد بتقديم إجابة مكتوبة لهذا الذي يذكره وأفهمته الدائرة بضرورة تقديم ما يسند ما يدعيه ويثبت صحته خلال خمسة عشر يوما ففهم ذلك واستعد به. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/08/1444هـ عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور ممثل النيابة العامة وعدم حضور المدعى عليه وقد أودع مذكرة جوابية عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة بتاريخ 20/08/1444هـ لم يرد فيها إضافة عما قدمه في المذكرة السابقة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتاريخ 25/10/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة. (الأسباب) لمّا كان المدعي العام يطالب بالحكم بإدانة المدعى عليه بمخالفة قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/07/1435هـ وتحديداً الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من ومعاقبته بالعقوبة الواردة في الفقرة(ب) من المادة (42) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إلية مع إعمال المادة (...) من ذات النظام وفق البينات المؤيدة لدعواه والمرصودة في واقعات الحكم والمرفقة في ملف القضية، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وبما أن المدعى عليه ينكر صحة التهم المنسوبة إليه ويدفع بأن ما تم ضبطه وهي عدد 500 كرت من المحل ويحمل العلامة المشتكية بأنني لم استخدم العلامة التجارية محل هذه الدعوى حيث إن الـ 500 كرت التي تم ضبتها بالمحل التابع للمؤسسة لم تكن مستخدمة وإنما كانت موجودة في درج مخصص لوضع المهملات والأشياء الغير مستخدمة؛ حيث إن هذه الكروت تم إحضارها لنا بواسطة مندوب المطبعة الذي نتعامل معه وهو مندوب متواجد بشكل دائم في سوق (...) ويقوم بإصدار المطبوعات للكثير من المحلات بالسوق ومن ضمنهم الشركة الشاكية، وقد قام هذا المندوب عن طريق الخطأ بتزويدنا بهذه الخمسمائة كرت بعد أن وضع عليها العلامة المشار إليها، وقد قمنا فوراً بطلب تصحيح الأمر وفعلاً تم تزويدنا بعدد (500) كرت، كما يدفع بأن الاسم الوارد بالكرت المضبوط خاص بنا بالكامل وهو غير مطابق أو مشابه للاسم الخاص بالشركة الشاكية الأمر الذي لا يمكن معه تسبيب الخلط لدى الجمهور للاعتقاد بأننا الشركة الشاكية، كما أن استخدام شعار تجاري خاص بجهة أخرى على كرت المحل الخاص بنا مع وجود اسمنا الصحيح عليه هو أمر يضر بالعمل حيث يودي إلى ذهاب العملاء خلف العلامة إن وجدت بمكان ظاهر بمحل الشركة الشاكية حيث لا وجود لهذه العلامة التجارية على لوحاتنا أو مطبوعاتنا الأخرى مثل الفواتير وغيرها، وعليه وتأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن الثابت من محضر الضبط أن المدعى عليها لم يستعمل الكروت محل الدعوى حيث أنها جاءت بعددها المقدم من المندوب ولم يثبت قيام المدعى عليه باستعمالها كما أن المدعى عليه قدم ما يسند وجود خطأ من المندوب وهي عبارة عن فاتورة استرداد للكروت وبالتالي لا يتحقق معه توفر ركن القصد الجنائي في المدعى عليه وهو التوجه إلى ارتكاب المخالفة مع العلم بأركانها ونتيجتها ويؤيد ذلك أيضاً ما ذكره المدعى عليه من أن استخدام علامة تجارية للغير على كرت المحل الخاص به مع وجود اسمه عليه أمر يضر به حيث يؤدي إلى توجه جمهور المستهلك إلى العلامة التجارية الموجودة بمكان ظاهر بمحل الشركة الشاكية حيث لا وجود لهذه العلامة التجارية على لوحات أو مطبوعات المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق المبين أدناه . (الحكم) حكمت الدائرة بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من اتهام وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027006 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4530027006 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/11/12هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي العام يطلب الحكم بإدانة المدعى عليه بمخالفة قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/07/1435هـ وتحديداً الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من ومعاقبته بالعقوبة الواردة في الفقرة(ب) من المادة (42) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه مع إعمال المادة (...) من ذات النظام ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " عدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من اتهام " ، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعى عليه ينكر صحة التهم المنسوبة إليه ويدفع بأن ما تم ضبطه وهي عدد 500 كرت من المحل ويحمل العلامة المشتكية بأنني لم استخدم العلامة التجارية محل هذه الدعوى حيث إن الـ 500 كرت التي تم ضبتها بالمحل التابع للمؤسسة لم تكن مستخدمة وإنما كانت موجودة في درج مخصص لوضع المهملات والأشياء الغير مستخدمة؛ حيث إن هذه الكروت تم إحضارها لنا بواسطة مندوب المطبعة الذي نتعامل معه وهو مندوب متواجد بشكل دائم في سوق (...) ويقوم بإصدار المطبوعات للكثير من المحلات بالسوق ومن ضمنهم الشركة الشاكية، وقد قام هذا المندوب عن طريق الخطأ بتزويدنا بهذه الخمسمائة كرت بعد أن وضع عليها العلامة المشار إليها، وقد قمنا فوراً بطلب تصحيح الأمر وفعلاً تم تزويدنا بعدد (500) كرت، كما يدفع بأن الاسم الوارد بالكرت المضبوط خاص بنا بالكامل وهو غير مطابق أو مشابه للاسم الخاص بالشركة الشاكية الأمر الذي لا يمكن معه تسبيب الخلط لدى الجمهور للاعتقاد بأننا الشركة الشاكية، كما أن استخدام شعار تجاري خاص بجهة أخرى على كرت المحل الخاص بنا مع وجود اسمنا الصحيح عليه هو أمر يضر بالعمل حيث يودي إلى ذهاب العملاء خلف العلامة إن وجدت بمكان ظاهر بمحل الشركة الشاكية حيث لا وجود لهذه العلامة التجارية على لوحاتنا أو مطبوعاتنا الأخرى مثل الفواتير وغيرها، وعليه وتأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن الثابت من محضر الضبط أن المدعى عليها لم يستعمل الكروت محل الدعوى حيث أنها جاءت بعددها المقدم من المندوب ولم يثبت قيام المدعى عليه باستعمالها كما أن المدعى عليه قدم ما يسند وجود خطأ من المندوب وهي عبارة عن فاتورة استرداد للكروت وبالتالي لا يتحقق معه توفر ركن القصد الجنائي في المدعى عليه وهو التوجه إلى ارتكاب المخالفة مع العلم بأركانها ونتيجتها ويؤيد ذلك أيضاً ما ذكره المدعى عليه من أن استخدام علامة تجارية للغير على كرت المحل الخاص به مع وجود اسمه عليه أمر يضر به حيث يؤدي إلى توجه جمهور المستهلك إلى العلامة التجارية الموجودة بمكان ظاهر بمحل الشركة الشاكية حيث لا وجود لهذه العلامة التجارية على لوحات أو مطبوعات المدعي ، فتقدمت النيابة العامة بمنطقة الرياض بواسطة ( ممثلها النظامي/ (...) ) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1444/12/04هـ تضمنت: أن الدعوى أثبتت من الجهات المخولة بإثبات مخالفة التقليد نظاما. كما أن دفعه بعدم استخدامه لها فهذا لا بينه له عليه، ويطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية. والإيعاز لمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/1/8هـ حضر ممثل النيابة العامة المدعي العام (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. (الأسباب) بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. (الحكم) حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 12/11/1444هـ في القضية رقم 449030456 القاضي بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من اتهام. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث