حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430942026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913890/1444
رقم الحكم:4430942026
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913890 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942026 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470913890 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) (مساهمه مختلطه مقفله) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعى عليها على أن تقوم المدعيه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة وتوريد قطع غيار لعدد مصعد واحد لمشروع مبنى (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/01/24هـ الموافق 2020/09/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/4هـ الموافق 2021/09/11م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (20,027.50) عشرون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (13,305.25) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال و خمسة وعشرون هلله، والمتبقي (6,722.25) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/24هـ الموافق 2020/09/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (20,027.50) عشرون ألفًا وسبعة وعشرون ريال و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (1590) في 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م بمبلغ قدره (7,992.50) سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال و خمسون هلله، وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (6,722.25) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد صيانة مصاعد (...) مع المدعى عليها بتاريخ 10 مايو 2020م مبرم بين الطرف الأول/ شركة (...) لاتصالات والالكترونيات المتقدمة الطرف الثاني/ شركة (...) للمقاولات.2 - فواتير شركة (...) للمقاولات رقمها (1590)، بتاريخ 01/05/2021م 3 - كشف حساب (...) الاتصالات للمدعى عليها ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-11-08هـ وملخصها: وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب ومدير الشركة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد الجلسة ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6722.75) ريال قيمة المتبقي من اعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 01 / 05 / 2021م وكشف حساب للفترة من 05 / 09 / 2019م إلى 01 / 05 / 2021م يبين رصيد المديونية على المدعى عليها (6722) ريال وعدد فاتورتين على مطبوعات المدعية وبيانها : الأولى ( رقم 1590 مؤرخة في 01 / 05 / 2021 م بمبلغ 4600 ريال) الثانية ( رقم 1592 مؤرخة في 01 / 05 / 2021 م بمبلغ 3392 ريال) ليكون إجمال الفواتير هو مبلغ (7993) ريال وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها بها فإنها تعد ناكله عن الجواب وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية وتحكم لها بالمبلغ المطالب به وهو (6722.25) ريال استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الاتصالات والالكترونيات المتقدمة مساهمه مختلطه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (6,722.25) ستة آلاف وسبع مئة واثنان وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث