حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430922586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470103376/1444
رقم الحكم:4430922586
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470103376 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430922586 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470103376 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (620,000) ست مئة وعشرون ألف ريال سعودي ، تمثل قيمة رسوم كسارة ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1444/09/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة القاضي منطوقة بـ (إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في تاريخ 1444/07/03هـ في القضية رقم (4470103376) وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوع الدعوى) ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوى فأجاب بانه يطلب بالزام المدعى عليه بسداد قيمة رسوم كسارة بمبلغ قدره (620,000) ست مئة وعشرون ألف ريال سعودي ثم عقب بأن موكله سدد الرسوم عن المدعى عليه، كون موكلي اتفق مع المدعى عليه على شراء الكسارة العائدة للمدعى عليه، إلا أن المبايعة لم تتم، ولم يتم نقل ملكيتها لموكلي بسبب إلغاء الرخصة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم جوابه بعد تحرير الطلب الماثل في هذه الدعوى فأكدت عليه الدائرة بأن عليه تقديم جوابه محررا وملاقاه وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام على أن ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف لدعوى تلي ذلك مدة مماثلة للمدعي فاستعدا بذلك. وفي جلسة 18 /10 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...) بالوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه والمتضمن ما نصه "أولا من ناحية شكلية: ندفع بعدم جواز نضر الدعوى لسبق الفصل فيها , وعدم جواز قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها: نصت المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وفي الدعوى الماثلة امام فضيلتكم قد سبق الفصل فيها واستنادً على الحكم في القضية رقم 7927 الذي نص على انها دعوى رفعت قبل اوانها والدعوى الماثلة اماكم لا تختلف وقائعها عن الدعوى المشار اليها ولم تأتي فيها بجديد ونستند بذلك بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 1837 (لا يجوز لقاضً اصدار حكم في قضية سُبق الى الحكم فيها حاكم , مادام حُكمه قائمًا), إضافة الى عدم صفة المدعى عليه اذ انه كما لا يخفى على فضيلتكم الصفة امر حتمي يستوجب التحقق منها بدايةً وهي من الشروط الأساسية لقبول الدعوى فما صفة موكلي المدعى عليه بهذه الدعوى وذمته خاليه تجاه المدعي ولم يأخذ المبلغ المدعى به فكيف يطالب بشيء لم يستلمه من الأساس ولم يكن طرفً فيه وكان من الأولى على المدعي مطالبه من استلم المبلغ الذي يدعيه ان صدق في دعواه وليس مطالبه من ليس له شان في الاستلام او التسليم ولم يعلم عنها شيئاً .ثانيا من ناحية موضوعية نطلب رد دعوى المدعي للأسباب التالية: أ- بعد ادعاءات المدعي وبحث موكلي عن صحه هذه الدعوى وبعد التواصل مع الجهة المختصة وبعد الدخول للبوابة الرسمية ولم يجد المبلغ المذكور موجود انه تم دفعه او يمكن استرجاعه وقد بينت البوابة الرسمية المستحقات المالية (0) صفر والمدفوعات (0) صفر مرفق لفضيلتكم نسخةً منه , مما ننتهي به الى عدم صحه دعوى المدعي في حق موكلي . ب-: من ادمغ الأدلة على عدم صحه دعوى المدعي تناقضه في الدعوى المنظورة امامكم ادعى المدعي بدايةً ان هذه المطالبة مبلغ مبايعة وهذا غير صحيح ومن ثم ادعى انها رسوم دفعت وقد سبق ان ادعى ان المبلغ قرض امام المحكمة العامة ووجه اليمين الى موكلي وصدر بحق المدعي الصك رقم 447055061 في القضية رقم 439207820 بعد تبيان كذب دعواه وكل هذه الدعاوى تناقض بعضها البعض ويعتبر تناقضاً قضائياً صدر به حكُمً شرعي فالدعوى لا تقوم الا على أساس واضح متين غير قابل لشك او التأويل والمدعي تعمد الكذب في دعواه وذلك يوكد عدم صحه ما يدعيه المدعي بدايةً وموجبً لرد دعواه .ج -: المرء مسؤول عن افعاله وعن ما استلمه وموكلي لم يستلم شيء فكيف يطالب بشيء لم يستلمه وليس له الحق بالتصرف فيه , بالإضافة الى النص الصريح بالعقد بين الطرفين الذي نص على (عدم وجود أي التزامات ماليه على الطرف الأول بجميع الأحوال) فالمدعي من الأصل المفترض به مطالبه الطرف الثالث ان صدق في دعواه انه دفع له وبالإضافة لذلك العقد صريح بين الطرفين في عدم مسؤولية موكلي عن أي مبالغ ولا يسأل عنها بتاتا , اذ انه كما لا يخفى على فضيلتكم العقد شريعة المتعاقدين . (مرفق) أخيرا: قال تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ، (فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه وقد حٌرم على الناس اذية الناس والمدعي في دعواه اقام 5 قضايا كل قضية بحجة مختلفة بنفس الموضوع وقد اذى موكلي بهذه القضايا الغير صحيحه والتي سبق تبيانها لفضيلتكم مما اضطره للاستعانة بمحام ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماة المقدرة بـ 62000 ريال " ثم عقب المدعي الحاضر بما نصه" (أولاً) دفع المدعى عليه بدفع شكلي وهو (سبق الفصل في الدعوى).. وهذا الدفع قد فصل فيه أصحاب الفضيلة في الاستئناف، وأكدوا على سماع الدعوى، وعليه فلا وجه لهذا الدفع. أما عن صفة المدعى عليه فهي ظاهر، فالرسوم التي سُددت عنه. الجواب عن (ثانياً): أنكر المدعى عليه أن يكون ثمة رسوم.. ولا يقبل إنكاره بعد إقراره فقد أقر في أكثر من موضوع بأن موكلي سدد عنه الرسوم.. منها: في الطلب العاجل رقم (5137) فقد جاء في صك الحكم ما نصه (وبعرضها على المدعى عليه ذكر أنه لا ينكر استحقاق المدعي للمبالغ المحجوزة.. وأن هذه الأموال خاصة بالمدعي) وكما ـأقر في دعوى سابقة برقم (7927) بما نصه (وبعرض ذلك على المدعى عليه أكد على عدم استلامه وأكد استحقاق المدعي للمبلغ) وقد كانت الدعوى واضحة بأن حديثنا عن الـ 620000 ستمائة وعشرون ألف ريال التي سددت للوزارة ، ولم ينكر المدعى عليه المبالغ..) ثم طلبت الدائرة من المدعي الحاضر تقديم المرفقات على ما ذكره في رده على المدعى عليه وتقديمها بصورة واضحة عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى كما افهمت الدائرة المدعى عليه الحاضر على ضرورة ارفاق جوابه على مذكرة المدعي المشار اليها سلفا وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعي فاستعدا بذلك ، وفي جلسة 02 /1444/11هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله: (...) بالوكالة رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه يطلب مخاطبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية هل تم سداد الرسوم أم لا ، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه وبعد الرجوع إلى موكله وبما تخوله وكالته من طلب اليمين والامتناع عنها ذكر بأنه يقبل يمين المدعى عليه بالصيغة التالية (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة انه لم يتم سداد أي رسوم لي وان ما ذكره المدعي من قيامه بسداد رسوم تابعه لي وتابعة لمؤسستي فغير صحيح فلم يتم سداد أي رسوم تابعة لي وكل ما ذكر في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعرضها على المدعى عليه أصالة أداها على النحو الوارد ذكره ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، ولما كان غاية المدعي هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (620,000) ست مئة وعشرون ألف ريال سعودي ، تمثل قيمة رسوم كسارة ، ولما كان المدعي قد قبل يمين المدعى عليه على نفي دعواه بالصيغة الموضحة بالوقائع أعلاه، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في المادة (92) ونصها(1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى..) وما نصت عليه المادة (98) من ذات النظام على أنه(كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحة..) وأيضا مانصت عليه الفقرة (1) من المادة (99) من أن "للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة" ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى رقم (4470103376) لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث