حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430928497

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188738/1439
رقم الحكم:4430928497
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188738 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928497 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439188738 لعام 1439هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 2/ 9/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واستناداً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تحققت من اختصاصها القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن مستند المصالحة أحال إلى ما انتهت إليه منصة تراضي، وانتهى إلى طلب موكلته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريالاً؛ المتبقي لموكلته في ذمة المدعى عليه من ثمن أجرة ست سيارات سوزوكي من نوع ألتو موديل 2007، وأن بينة موكلته على المطالبة عقد الإيجار وكشف الحساب المرفق في الدعوى، وفي جلسة 8/ 10/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب عن دعوى المدعية فذكر أن التعاقد بين موكله وبين المدعية قبل أكثر من عشر سنوات وطلب من وكيل المدعية تزويده ببيانات السيارات وعقودها وتواريخ سحبها وبيان المبالغ المسلمة للمدعية لكل سيارة على حدة، فاستعد وكيل المدعية بذلك. وفي جلسة 7/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، طلب وكيل المدعية مهلة أخيرة لإرفاق رد موكلته. وبتاريخ 13/ 11/ 1443هـ أرفق وكيل المدعية عبر البوابة الإلكترونية مذكرة ذكر فيها أن السيارات الست جميعها من نوع (...) وحالتها مسحوبة، وتاريخ سحبها 25/ 7/ 2008م ومدة الانتفاع بها 13 شهراً و9 أيام، وأن ثمنها كل سيارة (37,489) سبعة وثلاثون ألفاً وأربعمئة وتسعة وثمانون ريال، وأن المسدد نقداً دفعة أولى لكل سيارة (9,450) تسعة آلاف وأربعمئة وخمسون ريالاً، ثم ذكر أن السيارة ذات اللوحة (...) قيمة تعويض سحب السيارة (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمئة والمتبقي من قيمتها (7,203) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة ريالات، والسيارة ذات اللوحة (...) قيمة تعويض سحبها (9,000) تسعة آلاف والمتبقي من قيمتها (10,703) عشرة آلاف وسبعمئة وثلاثة ريالات، والسيارة ذات اللوحة (...) قيمة تعويض سحبها (8,500) ثمانية آلاف وخمسمئة والمبلغ المتبقي من قيمتها (11,203) إحدى عشر ألفاً ومئتان وثلاثة ريالات، والسيارة ذات اللوحة (...) قيمة تعويض سحبها (8,000) ثمانية آلاف ريال والمبلغ المتبقي من قيمتها (11,703) إحدى عشر ألفاً وسبعمئة وثلاثة ريالات، والسيارة ذات اللوحة (...) قيمة تعويض سحبها (8,696) ثمانية آلاف وستمئة وستة وتسعون ريالاً والمبلغ المتبقي من قيمتها (10,703) عشرة آلاف وسبعمئة وثلاثة ريالات، والسيارة ذات اللوحة رقم (...) قيمة تعويض سحبها (8,696) ثمانية آلاف وستمئة وستة وتسعون ريالاً، والمبلغ المتبقي من قيمتها (8,203) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة ريالات، وذكر أنه يتضح أن المبالغ المدفوعة من المدعى عليه (56,700) ستة وخمسون ألفاً وسبعمئة ريال، وأن المبلغ محل المطالبة مستحق بذمتها. وفي جلسة 27/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة لم يوضح فيها مبلغ الإجار الشهري أو اليومي والمستند على مبلغ التعويض عن سحب السيارة واستمهل لذلك , وفي جلسة 3/ 1/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر البوابة تضمنت أن موكله أبلغ الشركة المدعية بسحب جميع السيارات التي تخصها، كما أقفل جميع المبالغ المتأخر سدادها بأقساط شهرية، وأن المكتب قد أغلق بناءً على حكم قضائي، وباطلاع وكيل المدعية استمهل للرد. وقدم مذكرة أكد فيها على أن إجمالي قيمة العقد بلغت (227,094) مئتان وسبعة وعشرون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً، سدد المدعى عليه منها مبلغ (167,376) مئة وسبعة وستون ألفا وثلاثمئة وستة وسبعون ريالاً، وقد تم الاتفاق على سداد الأقساط بصورة شهرية تكون (48) قسطاً وقيمة كل قسط (3,900) ثلاثة آلاف وتسعمئة ريال، ثم أعاد إرفاق مذكرته المؤرخة في 13/ 11/ 1443هـ.، وفي جلسة 24/ 1/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لم يقدم ما استمهل لأجله في الجلسة السابقة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة تفصيلية عن مدة إيجار كل سيارة والمبالغ المستلمة وهل هي بحوزة المدعى عليه والبينة على ملكيتها للعين المؤجرة، وفي جلسة 6/ 3/ 1444هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك وفيها تشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة التجارية بمكة المكرمة بإعادة تشكيل الدوائر القضائية وعليه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعية اكتفائه بما قدم، فيما طلب وكيل المدعى عليه تزويده بنسخة من مذكرة المدعية الأخيرة المقدمة بتاريخ 5/2/1444 لعدم استطاعته الاطلاع عليها...، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد المدعى عليه بنسخة منها، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بأنه حال وجود جواب منه عليها فإن عليه تقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ 1/ 4/ 1444هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أن الشركة المدعية لم توضح عدد أشهر الانتفاع بالسيارة بدون دفع قسطها الشهري، وأن قيمة التعويض لسحب السيارات الستة مبلغ (58,500) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال ومبلغ المطالبة (59,718) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريال وذكر أن هذا مثبت لصحة دفعه من أن المدعى عليه اتفق مع المدعية على أن تقوم بسحب السيارات، وأن موكله قام بسداد كامل المبالغ المتأخرة، وفي جلسة 7/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وهو وكيل فقط وليس لديه رخصة محاماة، وحيثُ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع وبيان عدد السيارات المؤجرة ومبالغ الأجرة من تاريخ التأجير حتى تاريخ السحب على ضوء العقد وما قدمه الأطراف في الدعوى لاسيما البيان الذي قدمته المدعية المتضمن تواريخ السحب، وحصر المبالغ المسددة من المدعى عليه والمتبقي للمدعية – إن وجد-، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً من تاريخه على ملف القضية الالكتروني و بريد الدائرة، وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة.، وفي جلسة 20/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى وقرر طرفي النزاع أنهما سوف يزودان الخبير بجميع المستندات المطلوبة، وقرر وكيل المدعية أن موكلته في صدد سداد تكاليف الخبير البالغة (11،500) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وفي جلسة 27/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقد أشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المنتدب، وقرر وكيل المدعية أنه لا يعلم هل سددت موكلته أتعاب الخبير فأفهمته الدائرة بأن هذا يعد تفريط من قبل موكلته وعدم جدية، وطلبت منه الدائرة متابعة أعمال الخبير فاستعدا بذلك، وفي جلسة 10/ 5/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثل شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن سداد أتعاب الخبير فذكر بأن موكلته ستقوم بسداد الأتعاب خلال هذا اليوم، فأفهمته الدائرة بأن على موكلته سداد أتعاب الخبير خلال يومين فاستعد بذلك، وفي جلسة 23/ 6/ 1444ه حضر عن المدعية: (...) سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر بموجب التبليغ رقم (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير والمتضمن ما انتهى إليه الخبير ونصه (وفي ضوء ما أوضحناه تفصيلاً في تقريرنا، فإننا نرفع للدائرة الموقرة أمر الفصل في مدى أحقية الشركة المدعية في مطالبتها للمدعى عليه بما تبقى من أقساط عقد الإيجار بعد تاريخ سحب السيارات محل عقد الإيجار موضوع الدعوى – 25/7/2008م-، مخصوماً منها التعويض عن سحب السيارات ومرتجع التأمين والخصم، من عدمه، فإذا رأت الدائرة الموقرة أحقية الشركة المدعية في ذلك ففي هذه الحالة يحتسب المستحق لها بمبلغ 19,824 ريال.) وبعرضه على وكيل المدعية قرر موافقة موكلته على التقرير، وتشير الدائرة إلى أن حالة التقرير (محالة للأطراف للاعتماد) ولا يمكن اعتماده من قبل الدائرة حتى الآن. وفي جلسة 8/ 7/ 1444هـ تبين عدم حضور أيّاً من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهما بالموعد إلكترونيا بموجب بلاغي رقم: (...) ورقم: (...)، وفي جلسة 21/ 7/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وفيها قرر وكيل المدعية -بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار والمرصودة بعاليه-أن موكلته تحصر دعواها في المطالبة بقيمة إيجار السيارات محل الدعوى من تاريخ التعاقد حتى تاريخ سحب السيارات من قبل موكلته، كما أشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير والمتضمن في الصفحة رقم 15 و16 ما انتهى إليه الخبير ونصه (ووفق ما جاء بكشف حساب الشركة المدعية المعروض بالبند 3-2 من تقريرنا هذا، فإن المدعى عليه لم يتأخر في السداد إلا لمدة 9 أيام في الدفعة الأولى فقط ولم يتأخر في سداد أي من أقساط الإيجار خلال الفترة من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتى تاريخ سحبها، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداده تلك الأقساط في تواريخ أخرى غير تلك الواردة بكشف حساب الشركة المدعية، وقد أفادت الشركة المدعية أن تاريخ سحب السيارات موضوع الدعوى من المدعى عليه كان 25/7/2008م، غير أنها لم تقدم ثمة مستند يوضح سبب السحب أو ما اتخذته من إجراءات بشأنه رغم أننا طلبنا منها تقديم تلك المستندات. وطبقاً لما سلف بيانه في البند رقم 3-3 أفادت الشركة المدعية أيضاً بأن قيمة التعويضات عند سحب السيارات بإجمالي قدره (58,500) ريال فضلاً عن مرتجع تأمين وخصومات بإجمالي قدره (52,176) ريال، ولم تقدم الشركة المدعية المستندات التي حصلت بموجبها على تلك المبالغ من شركة التأمين أو ما يوضح أسس احتسابها. وتطالب الشركة المدعية بمبلغ (59,718) ريال باعتباره يمثل إجمالي ثمن السيارات بمبلغ (227,094) ريال مضافاً إليها الدفعة الأولى مخصوماً منها ما سبق سداده من أقساط إيجار حتى تاريخ السحب وقدره (56,700) ريال ومخصوماً منها قيمة التعويضات عند سحب السيارات بإجمالي قدره (58,500) ريال وكذا بعد خصم مرتجع تأمين وخصومات بإجمالي قدره (52,176) ريال. (227,094 ريال – 56,700ريال -58,500ريال – 52,176 ريال =59,718 ريال). غير أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى لم يتضمن في أي من بنوده سوى أن إجمالي قيمة عقد الإيجار بمبلغ (187,200) ريال فقط، ودفعة التملك في بعد سداد جميع الأقساط (في حالة أبدى المدعى عليه رغبته في الشراء بعد تمام سداد الأقساط) مبلغها (6,000) ريال فقط. وكما سلف البيان ذكرت الشركة المدعية أنه بتاريخ 25/7/2008م تم سحب السيارات الست محل عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى عليه، وأظهر كشف حسابها أن المدعى عليه كان قد سدد مبلغ (56,700) ريال يمثل جميع الأقساط المستحقة عليه عن الفترة من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتى تاريخ السحب الذي ذكرته الشركة المدعية – 25/7/2008م – بعدد 13 قسط إجماليها (50,700) ريال مضافاً إليه مبلغ (6,000) ريال سددت مع الدفعة الأولى لم تفصح الأوراق عن سبب سداده ومناط استحقاقه، وقد أفادت الشركة المدعية أنه تم سحب السيارات. وبالتالي لم يتم تمليك أي منها للمدعى عليه. ـ لم تتضمن نصوص العقد الإيجار سند الدعوى نص صريح بالتزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية باقي الأقساط الإيجار بعد تاريخ السحب وكما سلف البيان لم تقدم الشركة المدعية ما يفيد أسباب سحبها للسيارات وإجراءات السحب. وبشأن تسوية مبالغ التأمين في حالة حدوث تدمير للسيارات أو سرقتها فقد نصت المادة رقم 11 من ذلك العقد على ما يلي: إذا حدث ودمرت السيارة أو أصبحت غير صالحة للاستخدام (وفقاً لما تحدده شركة التأمين) أو تم سرقتها وبشرط ان تكون المطالبة مقبولة من جانب شركة التأمين فإن للطرف الأول (الشركة المدعية) الخيار في أن يستبدل السيارة بأخرى من نفس النوع ليضعها تحت تصرف الطرف الثاني (المدعى عليه) بدلاً من السيارة الموصوفة في الجدول (ج) ويتم الاستمرار في تنفيذ العقد حتى نهاية مدته، أو عدم الاستمرار في العقد وتصفية أي التزامات مالية بين الطرفين مقدره على أساس الجدول (و) . وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الشركة المدعية قد أتاحت للمدعى عليه سيارات بديلة عن السيارات التي تم سحبها، وقد وافق تاريخ سحب السيارات تاريخ استحقاق قسط مسدد -طبقاً للمذكور بكشف حساب الشركة المدعية-، وعليه لم تتبقى أيام من أي شهر لاحق لتسويتها وفق الجدول و على أساس يومي، وفي ضوء ما أوضحناه تفصيلاً في تقريرنا، فإننا نرفع للدائرة الموقرة أمر الفصل في مدى أحقية الشركة المدعية في مطالبتها للمدعى عليه بما تبقى من أقساط عقد الإيجار بعد تاريخ سحب السيارات محل عقد الإيجار موضوع الدعوى – 25/7/2008م-، مخصوماً منها التعويض عن سحب السيارات ومرتجع التأمين والخصم، من عدمه، فإذا رأت الدائرة الموقرة أحقية الشركة المدعية في ذلك ففي هذه الحالة يحتسب المستحق لها بمبلغ 19,824 ريال)، كما تُشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بملاحظاتها على التقرير المبدئي وأجاب عن ملاحظاتها الخبير في تقريره النهائي بعدم تأثير ملاحظات المدعية على نتيجة التقرير الابتدائي، كما أن الدائرة باطلاعها على الخانة المخصصة لطرفي النزاع لتقديم الملاحظات على تقرير الخبير –عبر منصة خبرة- بعد ورود التقرير النهائي وجدته خاليًا من أي ملاحظات من قبل طرفي النزاع وتضمن موافقة آلية عن طريق النظام، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه، ولما ذكر وكيل المدعية أن موكلته أبرمت مع المدعى عليه عقد تأجير سيارات منتهي بالتمليك بالرقم (15201206) وتاريخ 1/6/1428هـ الموافق 16/ 6/ 2007م، تضمن تأجير ست سيارات سوزوكي من نوع ألتو موديل 2007، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريالاً، ولما دفع وكيل المدعى عليه بأن جميع السيارات المستأجرة قد سحبت، وأنه قام بسداد جميع المبالغ المتأخر سدادها بأقساط شهرية، وعليه رأت الدائرة الحاجة لندب خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان عدد السيارات المؤجرة ومبالغ الأجرة من تاريخ التأجير حتى تاريخ السحب على ضوء العقد وما قدمه الأطراف في الدعوى لاسيما البيان الذي قدمته المدعية المتضمن تواريخ السحب، وحصر المبالغ المسددة من المدعى عليه والمتبقي للمدعية – إن وجد- وبناءً عليه تم ندب شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وحيثُ قرر وكيل المدعية -بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار- في جلسة الحكم أن موكلته تحصر دعواها في المطالبة بقيمة إيجار السيارات محل الدعوى من تاريخ التعاقد حتى تاريخ سحب السيارات من قبل موكلته، وحيثُ إن تقرير الخبير النهائي المتضمن في الصفحة رقم 15 و16 ما انتهى إليه الخبير ونصه (ووفق ما جاء بكشف حساب الشركة المدعية المعروض بالبند 3-2 من تقريرنا هذا، فإن المدعى عليه لم يتأخر في السداد إلا لمدة 9 أيام في الدفعة الأولى فقط ولم يتأخر في سداد أي من أقساط الإيجار خلال الفترة من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتى تاريخ سحبها، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداده تلك الأقساط في تواريخ أخرى غير تلك الواردة بكشف حساب الشركة المدعية، وقد أفادت الشركة المدعية أن تاريخ سحب السيارات موضوع الدعوى من المدعى عليه كان 25/7/2008م، غير أنها لم تقدم ثمة مستند يوضح سبب السحب أو ما اتخذته من إجراءات بشأنه رغم أننا طلبنا منها تقديم تلك المستندات. وطبقاً لما سلف بيانه في البند رقم 3-3 أفادت الشركة المدعية أيضاً بأن قيمة التعويضات عند سحب السيارات بإجمالي قدره (58,500) ريال فضلاً عن مرتجع تأمين وخصومات بإجمالي قدره (52,176) ريال، ولم تقدم الشركة المدعية المستندات التي حصلت بموجبها على تلك المبالغ من شركة التأمين أو ما يوضح أسس احتسابها. وتطالب الشركة المدعية بمبلغ (59,718) ريال باعتباره يمثل إجمالي ثمن السيارات بمبلغ (227,094) ريال مضافاً إليها الدفعة الأولى مخصوماً منها ما سبق سداده من أقساط إيجار حتى تاريخ السحب وقدره (56,700) ريال ومخصوماً منها قيمة التعويضات عند سحب السيارات بإجمالي قدره (58,500) ريال وكذا بعد خصم مرتجع تأمين وخصومات بإجمالي قدره (52,176) ريال. (227,094 ريال – 56,700ريال -58,500ريال – 52,176 ريال =59,718 ريال). غير أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى لم يتضمن في أي من بنوده سوى أن إجمالي قيمة عقد الإيجار بمبلغ (187,200) ريال فقط، ودفعة التملك في بعد سداد جميع الأقساط (في حالة أبدى المدعى عليه رغبته في الشراء بعد تمام سداد الأقساط) مبلغها (6,000) ريال فقط. وكما سلف البيان ذكرت الشركة المدعية أنه بتاريخ 25/7/2008م تم سحب السيارات الست محل عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى عليه، وأظهر كشف حسابها أن المدعى عليه كان قد سدد مبلغ (56,700) ريال يمثل جميع الأقساط المستحقة عليه عن الفترة من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتى تاريخ السحب الذي ذكرته الشركة المدعية – 25/7/2008م – بعدد 13 قسط إجماليها (50,700) ريال مضافاً إليه مبلغ (6,000) ريال سددت مع الدفعة الأولى لم تفصح الأوراق عن سبب سداده ومناط استحقاقه، وقد أفادت الشركة المدعية أنه تم سحب السيارات. وبالتالي لم يتم تمليك أي منها للمدعى عليه. ـ لم تتضمن نصوص العقد الإيجار سند الدعوى نص صريح بالتزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية باقي الأقساط الإيجار بعد تاريخ السحب وكما سلف البيان لم تقدم الشركة المدعية ما يفيد أسباب سحبها للسيارات وإجراءات السحب. وبشأن تسوية مبالغ التأمين في حالة حدوث تدمير للسيارات أو سرقتها فقد نصت المادة رقم 11 من ذلك العقد على ما يلي: إذا حدث ودمرت السيارة أو أصبحت غير صالحة للاستخدام (وفقاً لما تحدده شركة التأمين) أو تم سرقتها وبشرط ان تكون المطالبة مقبولة من جانب شركة التأمين فإن للطرف الأول (الشركة المدعية) الخيار في أن يستبدل السيارة بأخرى من نفس النوع ليضعها تحت تصرف الطرف الثاني (المدعى عليه) بدلاً من السيارة الموصوفة في الجدول (ج) ويتم الاستمرار في تنفيذ العقد حتى نهاية مدته، أو عدم الاستمرار في العقد وتصفية أي التزامات مالية بين الطرفين مقدره على أساس الجدول (و) . وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الشركة المدعية قد أتاحت للمدعى عليه سيارات بديلة عن السيارات التي تم سحبها، وقد وافق تاريخ سحب السيارات تاريخ استحقاق قسط مسدد -طبقاً للمذكور بكشف حساب الشركة المدعية-، وعليه لم تتبقى أيام من أي شهر لاحق لتسويتها وفق الجدول و على أساس يومي، وفي ضوء ما أوضحناه تفصيلاً في تقريرنا، فإننا نرفع للدائرة الموقرة أمر الفصل في مدى أحقية الشركة المدعية في مطالبتها للمدعى عليه بما تبقى من أقساط عقد الإيجار بعد تاريخ سحب السيارات محل عقد الإيجار موضوع الدعوى – 25/7/2008م-، مخصوماً منها التعويض عن سحب السيارات ومرتجع التأمين والخصم، من عدمه، فإذا رأت الدائرة الموقرة أحقية الشركة المدعية في ذلك ففي هذه الحالة يحتسب المستحق لها بمبلغ 19,824 ريال)، وحيثُ إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في المطالبة بقيمة إيجار السيارات محل الدعوى من تاريخ التعاقد حتى تاريخ سحب السيارات من قبل موكلته، وحيثُ إن ملخص ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي هو أن المدعى عليه قد سدد جميع الأقساط المستحقة حتى تاريخ سحب السيارات ولم يتأخر في سداد أي قسط، وأن العقد لم يتضمن ما يُلزم المدعى عليه بتأدية أقساط بعد تاريخ سحب السيارات، كما أن الشركة المدعية لم تُقدم ما يُفيد بإتاحتها سيارات بديلة للمدعى عليه، وعليه فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير وتطمئن إليه، وتراه موافقاً لميزان العدالة، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعية والمدعى عليه، كما تُشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بملاحظاتها على التقرير المبدئي وأجاب عن ملاحظاتها الخبير في تقريره النهائي بعدم تأثير ملاحظات المدعية على نتيجة التقرير الابتدائي، كما أن الدائرة باطلاعها على الخانة المخصصة لطرفي النزاع لتقديم الملاحظات على تقرير الخبير –عبر منصة خبرة- بعد ورود التقرير النهائي وجدته خاليًا من أي ملاحظات من قبل طرفي النزاع وتضمن موافقة آلية عن طريق النظام، بما ترى فيه الدائرة الكفاية لتكوين القناعة بصحة ما آل إليه الخبير في تقريره، وعليه فإن الدائرة تنتهي لحكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (439188738) المقامة من المدعية: شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928497 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439188738 لعام 1439 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريالاً، تمثل قيمة تأجير عدد (6) سيارات (...) موديل 2007م للمدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية في إصدار حكمها، وطلب نقض الحكم، والحكم مجدداً بطلبات موكلته، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 24 / 07 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439188738) القاضي: (برفض هذه الدعوى رقم (439188738) المقامة من المدعية: شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث