حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931746

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411413/1444
رقم الحكم:4430931746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931746 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470411413 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع انكور الايد ذ م م المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ عبد الله محمد عبد العزيز العجالين -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من قنصلية المملكة العربية السعودية في دبي ووزارة العدل ووزارة الخارجية- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية ومعه قرار إدارة العلامات التجارية بقبول تسجيل العلامة التجارية (GP GENERAL & PROFESSIONAL) بالرقم (362271) بالفئة (1). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة يوم 16/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها, وفي الموعد حضر الطرفان، وبعد الاستماع إلى الدعوى طلبت الدائرة الجواب من ممثل المدعى عليها فطلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوماً ويرفق العلامة سبب الرفض, ثم يقدم وكيل المدعية جوابه في مدة مماثلة. وفي تاريخ 24/ 06/ 1444هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة مكونة من صفحتين تضمنت ما يلي: ((1- أفيد فضيلتكم أن الأصل في تقدير التشابه بين العلامات التجارية يكون بالنظر إلى مجموعها لا إلى عنصر فيها دون الآخر وبتطبيق ذلك على العلامة محل الدعوى يتبين اختلافها عن العلامة المعترضة، وعليه فقد أسست إدارة العلامات التجارية رفضها لاعتراض المدعية لكون العلامة طالبة التسجيل جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل وبالتالي عدم قيام التشابه المحظور نظاماً والمؤدي الى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين. 2- بالإضافة الى ما سبق فإن العلامة محل الاعتراض مسجلة على الفئة (1) وهي المعنية بالاتي الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعية غير معالجة بلاستيك غير معالج أسمدة، مركبات إخماد النيران مستحضرات سقي ولحام المعادن مواد كيمانية لحفظ المواد الغذائية مواد دباغة مواد اللصق المستخدمة في الصناعة في حين أن علامة المدعية المعترضة مسجلة على الفئة (17) وهي المعنية بـ المطاط والغوتابريشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع. مواد التغليف والحشو والعزل أنابيب مرنة غير معدنية . وبالتالي اختلاف الفئة وانتفاء الترابط في المنتجات والخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة المعترضة، كما نؤكد لفضيلتكم بأن شركة ربوع الخير المحدودة المالكة للعلامة محل الاعتراض تملك تسجيل سابق ومشابه على ذات الفئة وبالتالي استيفائها لكافة الشروط المتطلبة للتسجيل. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة استناداً لنظام العلامات التجارية. وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض)). وفي تاريخ 11/ 07/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة مكونة من ثلاث صفحات ذكر فيها ما يلي: ((1. بخلاف رأي مفوض المدعى عليها فنحن نختلف مع الهيئة في دفاعها وفي قرارها بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل هذا الطعن (GP GENERAL & PROFESSIONAL) بالرقم (36227) بالفئة (1) على الرغم من طلبنا المتعلق بالإجراءات التحفظية والذي يفيد (بإصدار امر بوقف الإجراءات المتعلقة بتسجيل العلامة محل انزاع). علماً بأننا نستند على المادة 3/9 والمادة 3/11 والمادة 3/14 من نظام العلامات التجارية وذلك لكون التشابه جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي والعناصر التصويرية للعلامة محل الاعتراض ولسوء نية طالب التسجيل ورغبته في الاضرار بالمعترضة من خلال نسخة وتقليده لعلامة المدعية ومحاولته لإنتاج ربح غير مشروع من وراء العلامة بالإضافة لتضارب قرارات المدعى عليها والتي اقرت التشابه والنسخ والتقليد المدعى به من قبلنا وذلك في اعتراض اخر سبق وان قررت فيه المدعى عليها قبول الاعتراض ورفض تسجيل ذات العلامة موضوع الاعتراض على الفئة (17) مما يعني اختلاف القرار في متماثلات بدون مسوغ نظامي، بالإضافة الى ان السلع المراد تمييزها من خلال العلامة المعترض عليها هي ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صلة منعاً للبس والتضليل الواقع على جمهور المستهلكين ومنعا للضرر الواقع على موكلتنا ولعدم انتاج ربح غير مشروع للمالك العلامة المعترض عليها من خلال استفادة المعترض عليها من شهرة موكلتنا العالمية وإنتاج كسب مادي من وراء ذلك. 2. ان موكلتنا المدعية (المعترضة) مصنع انكور الايد هي شركة عالمية يقر مقرها الإقليمي بمدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال صناعة المواد اللاصقة مثل الأشرطة اللاصقة والسيليكون اللاصق والبخاخات ومعطرات الجو وغيرها من المنتجات الكيميائية والهندسية، وهي المالكة المسجلة للعلامة التجارية (GP SILICONE SEALANT) بالرقم (1442037502) بالفئة (17) بتاريخ (1/12/1442) وتعتبر منتجاتها من المنتجات المشهورة حول العالم وذلك من خلال عمليات النشر والتسويق والبيع المختلفة، وتنطبق عليها مواصفات العلامة المشهورة. 3. ان طالبة التسجيل المعترض ضدها شركة ربوع الخير المحدودة هي شركة سعودية تعمل في مجال تجارة واستيراد المعدات الكيماوية والهندسية يقع مقرها في مدينة جدة، وهي تعمل على تجارة مواد السيلكون اللاصق وكان لديها تعاملات سابقة مع المدعية بغرض استيراد منتجات المدعية من السيلكون لإعادة بيعها داخل السعودية وذلك منذ العام 2014 وحتى العام 2018 عليه فإن المعترض عليها تعلم بوجود العلامة (جي بي سيليكون سيلينت) بل وسبق لتعامل مع المدعية بخصوصها، بل وقامت بنسخها وتقليدها وإضافة بعض العناصر اللغوية والتصويرية لعلامة المدعية وذلك بسوء نية لتصبح (GP GENERAL & PROFESSIONAL) وذلك بغرض تضليل الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدفعها لقبول العلامة ولتضليل جمهور المستهلكين بغرض الاستفادة من السمعة الحسنة لمنتجات المعترضة ولتحقيق كسب غير مشروع من وراء ذلك، ويتضح شوء النية من خلال القيام بتسجيل علامة مطابقة ومشابهة لعلامة المدعية الذي اعتادت توريده للسعودية من المدعية نفسها وبغرض استقطاع نسبة من مبيعات المعترضة ومنافستها بصورة غير مشروعة في السوق السعودية. 4. بخلاف ما جاء في مذكرة المدعى عليها من ان محل طلب التسجيل جاءت مميزة بذاتها فهو كلام غير صحيح ولا ينطبق على واقع هذه الدعوى؛ حيث يتضح النسخ والتقليد في العنصر اللفظي لعلامة موكلتنا من حيث الحروف المستخدمة لإنتاج العلامة في العنصر الجوهري لعلامة موكلتنا وهي الحروف (GP)، كما يتضح عدم اجتهاد طالب التسجيل في انتاج علامة تجارية مميزة وجديدة وهو ما يعتبر مخالفاً للنظام ومدعاة لرفض العلامة وبفعله هذا يشكل تشابه كبير من حيث مكونات العلامة اللفظية والتصويرية والفكرة العامة لإنتاج العلامة وعليه يظهر أن الاختلافات المدرجة بعلامة طالب التسجيل الغرض الأساسي منها هو تضليل جمهور المستهلكين واضافة مزيد من اللبس والتضليل لإيهام المستهلك بالربط بين العلامتين وللاستفادة من عدم التركيز الواقع عليه حال نظر او قرأ العلامة محل الاعتراض بسبب التشابه الكبير بينهما. حيث أنه من المحتمل أن تختلف درجة انتباه المستهلك العادي وفقًا لفئة المنتجات أو الخدمات المعنية بل وان المستهلك في أحيان كثيرة لا يلتفت للتفاصيل المضافة لتسمية المنتج وانما الى العنصر الجوهري البارز لإنتاج العلامة فقط والشكل العام للعلامة من حروف مستخدمة دون التدقيق في الاختلافات الطفيفة والمراد بها التضليل. كما ان كلام مفوض المدعى عليها في ان العلامة محل طلب التسجيل تعتبر مميزة يعد مخالفاً لمبدأ الخلط واللبس في حد ذاته، اذ ان النظام قد نهى عن التشابه المضلل حماية للمستهلك من الوقوع في مثل هذه الاحتمالات والمعلوم في اللغة وحسب معاجم اللغة العربية ان اللبس هو الشبه وعدم الوضوح والمعلوم قانونا ان النظام يحاول بقدر المستطاع حماية العمل الفني من النسخ والتقليد، وإلزام العلامة المراد تسجيلها بأن تتصف بالجدة والتمييز والابتكار وهو ما لم يتحقق من خلال العلامة المعترض عليها. وبما ان مفوض المدعى عليها قد ذكر وأقر بوجود تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين والذي يدعمه قرار لجنة الاعتراضات في رفض تسجيل ذات العلامة على فئة أخرى يجعل من هذه العلامة محل الدعوى حرية بالرفض أيضا منعا للضرر الواقع على موكلتنا على الرغم من اختلاف الفئة عليه فقد تحقق اللبس والتضليل المنهي عنه بموجب النظام مما يستوجب رفض وشطب العلامة محل طلب التسجيل. 5. كما إن المنتجات المراد تميزها من خلال العلامة المعترض عليها موجهة إلى المستهلك العادي والتي بالضرورة ستكون غير مكلفة كما يتم شراؤها على أساس منتظم وبشكل متكرر مما يجعل العلامة المعترض عليها أكثر عرضة للبس والتضليل نسبة لأن درجة التركيز عند المستهلك العادي بالمنتجات ستكون منخفضة ونظرا الى درجة التشابه العالية بين العلامتين فهناك احتمال كبير بأن المستهلك العادي سيقع في اللبس بين العلامتين وسيعتقد بأن العلامة المعترض عليها هي ذاتها علامة المعترضة ولن يولي اهتماما دقيقا الى الاختلاف البسيط في الاحرف المستعملة في العلامة المعترض عليها وهو ما سيشكل ضرر بمصالح موكلتي، بالمقابل سيزيد من النفع على مالك العلامة محل الاعتراض وهو ما يعتبر كسبا غير مشروعاً وبني على وقائع مضللة وغير شريفة وهو ما نهى عنه النظام والشريعة الإسلامية. 6. ان ما ذكره مفوض المدعى عليها بأن بأن العلامة محل طلب التسجيل مسجلة على الفئة (1) في حين ان علامة المدعية مسجلة على الفئة (17)، وانه لاختلاف الفئة ينتفي الترابط في المنتجات والخدمات للعلامات المتنازعة هو امر غير صحيح ومخالف للنظام وبالتحديد المادة (9) الفقرة (1 و 2) (1. - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.) عليه ان الفئات (1) و (2) وهي الفئات المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية والهندسية وهي ذات المنتجات والمواد التي تعمل فيها المدعية من خلال العلامة سبب الاعتراض (GB SILICONE SEALANT) بالرقم (1442037502) بالفئة (17)، والمعلوم ان كل هذه المواد تباع لدى محلات بيع المواد الهندسية والكهربائية ومواد البناء وغيرها من المحلات ذات الصلة، والمعلوم ان الفئة المستهدفة من خلال هذه المنتجات سواء على الفئات (1, 2, و17) كلهم ذات الفئة المهتمة والمستهلكة لهذه المنتجات على الرغم من ادراج التصنيف لها على فئات مختلفة وهو ما يتحقق معه صحيح القانون وتفسير المادة المنظمة سابقة الذكر. ذلك مع الاخذ في الاعتبار سوء نية طالب التسجيل في طلبة محل الطعن والذي يهدف من وراءه اكتساب حقوق فكرية على العلامة المعترض عليها والتي تمكنه من التسجيل في فئات أخرى لاحقاً بحكم التسجيلات المعتمدة سواء داخل او خارج المملكة العربية السعودية، وهو ما لا يصح قانوناً تفاديا الاضرار التي ستلحق بالمدعية)) وطلب: قبول الدعوى من حيث الشكل وإلغاء القرار. وفي جلسة 09/ 08/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل بن عبدالله بن عوض الصوينع –هوية وطنية رقم: (...) وكيل بموجب وكالة خارجية والمصدقة برقم: (442570675)-، وحضرت ممثلة المدعى عليها/ العنود بنت محمد السديري –هوية وطنية رقم: (...) والمفوضة بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بالرقم: (001100-44-206) وتاريخ 23/ 3/ 1444هـ-، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 19/ 04/ 1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (362271) بالفئة رقم (1) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/ 06/ 1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1418/ت) وتاريخ 21/ 05/ 1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/ 07/ 1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدمة لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /51) وتاريخ 26/ 07/ 1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 19/ 04/ 1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 12/ 05/ 1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب: (362271) بالفئة رقم (1) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم: (...) وتاريخ 02 /05 /1443هـ بالفئة (17) وهي تشابه العلامة محل الطعن إلى حد التطابق من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العنصر الجوهري للعلامة وهو الحرفين: (GP) ومنطوقها (جي بي) واتحاد عدد الكلمات حيث إن كلا العلامتين مكونة من ثلاث كلمات وهي (جي بي) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامة. بالإضافة إلى التشابه في العنصر الشكلي وبصمة الصورة: استخدام شكل المربع والمقطوع ليشكل مستطيل في الأسفل. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن الأصل في تقدير التشابه بين العلامات التجارية يكون بالنظر إلى مجموعها لا إلى عنصر فيها دون الآخر وبتطبيق ذلك على العلامة محل الدعوى يتبين اختلافها عن العلامة المعترضة، بالإضافة إلى اختلاف الفئات بين العلامتين. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به, ومنها توفر أسباب تبرر صدوره, ويتحرى ويتحقق من صحته من خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً, نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء, وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض. وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين لبحث مسألة التشابه، رأت الدائرة وجود تشابه بين العلامتين، حيث إن العنصر الجوهري في العلامتين (GP) وقد جاءت بخط كبير في العلامتين، إضافة إلى ما سبق فإن بين منتجات الفئة المسجلة عليها علامة المدعية والعلامة محل الدعوى صلة حيث تضمنت الفئة المطلوب تسجيل العلامة عليها المواد اللاصقة المعدة للاستخدامات الصناعية، وتضمنت الفئة المسجلة عليها علامة المدعية الصمغ، وبما أن المدعية هي المبتكرة للعلامة محل الدعوى ولها الأسبقية في تسجيلها, مما يعطيها حقاً استئثارياً بمواجهة الغير ومنعهم من المنافسة غير المشروعة القائمة على استغلال أعمال وأفكار وحقوق الغير بطريقة غير نظامية, حيث أن الحماية الفكرية تقوم على أساس الابتكار والجدة وعدم الاقتباس؛ وعليه تكون المدعية هي صاحبة الحق في استعمال العلامة المبتكرة ويمنع الغير من استعمالها إلا وفق الطرق الشرعية والنظامية، وبالتالي يكون تسجيل العلامة محل الاعتراض فيه إيقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضرراً بالمدعية جراء هذا الخلط واللبس ومخالفاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها, ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه), وعليه فإن الدائرة ترى أن قرار المدعى عليها حري بالإلغاء، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (19/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (362271) على الفئة (1) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931746 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470411413 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع انكور الايد ذ م م المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/08/24هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 19/ 04/ 1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (362271) بالفئة رقم (1)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (19/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (362271) على الفئة (1) ، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض. وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين لبحث مسألة التشابه، رأت الدائرة وجود تشابه بين العلامتين، حيث إن العنصر الجوهري في العلامتين (GP) وقد جاءت بخط كبير في العلامتين، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية. بواسطة (ممثلها النظامي / فيصل ين محمد ال الشيخ) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1444/09/07هـ تضمنت: أن هناك فرق بين العلامتين وعدم وجود ترابط بين العلامتين في المنتجات والخدمات وأن العلامة محل الاعتراض مستوفية لجميع الشروط النظامية لقبول تسجيل العلامة، ثم طلبت نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1444/11/04هـ حضر وكيل المدعية فيصل عبدالله عوض الصوينع كما حضر ممثل الهيئة فيصل محمد حمد آل الشيخ الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 24/08/1444هـ في القضية رقم4470411413 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (19/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (362271) على الفئة (1). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث