حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430930376

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470086857/1444
رقم الحكم:4430930376
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470086857 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430930376 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470086857 لعام 1444 هـ المدعي: احمد سعيد عثمان نصر المدعى عليه : مرعي بن مبارك بن محفوظ بن محفوظ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 1/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة جاء فيها: تعاقد المدعي مع شركة مرعي بن محفوظ وأحمد العامودي بعقد غير محرر (شفهي) ليقوم بأعمال مقاولات لياسة داخلية وخارجية وأعمال الدهان الخارجي، قام المدعي بعمل عشرون عقار بإجمالي مبلغ (3,053,504) ثلاثة ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالات، وقد تسلم المدعي مستحقاته كاملة عن (16) عقاراً، وتبقى أربعة عقارات لم يستلم كامل مستحقاته فيها وهي كالتالي: 1-عمل الإسكان الخيري العتيبية النصوص بمبلغ (185,000) مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، استلم المدعي مبلغ (92,559) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً، والمتبقي بذمة المدعى عليه (92,441) اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً. 2- مشروع دكاكين العزيزية العامودي حالياً بمبلغ (24,678) أربعة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً لم يستلم المدعي المبلغ. 3- دكاكين العامودية العزيزية بمبلغ (163,700) مائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة ريال لم يستلم المدعي مبلغها. 4- مشروع دكاكين العامودي العزيزية بمبلغ (143,150) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً لم يستلم المدعي المبلغ، وبسبب تصفية الشركة بين الشركاء بحكم صادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة في عام 1438هـ، وقد تقدم المدعي بدعوى رقم (421574495) وتاريخ 16/ 11/ 1442هـ ضد فرع شركة بن محفوظ وأحمد العامودي، وصدر بها حكم بعدم الاختصاص وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية لتضمين الشركاء، واستناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الشركات التي تنص شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر بناءُ على ما تقدم فإن المبلغ المتبقي (423,969) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً. وهو يطلب تضمين المدعى عليه بما بقي بذمته، هذه دعواه، وأرفق كشف حساب ذكر أنه صادر عن المدعى عليه مؤرخ في 3/ 7/ 1402هـ. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه سأل المدعي إن كان يختصم موكله بصفته مديرًا أم شريكاً فأجاب بأنه يختصمه بصفته مدير وشريك، فطلب المدعى عليه أجلاً للجواب. وبجلسة 7/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه مذكرة بالإجابة عن الدعوى دفع فيها بعدم صحة دعوى المدعي، واشأر إلى أن كشف الحساب المقدم من المدعي والذي ذكر أنه على أوراق المدعى عليه إنما هو صورة غير معتمدة ولا تخص المدعى عليه، كما أشار إلى كشف الحساب المقدم على نظام اكسل بمراجعة المحاسب لدى المدعي قد أثبت سداد هذه المبالغ بموجب دفعات كما يظهر من الكشف المقدم منه، كما ذكر أن الصورة المقدمة من المدعي على مطبوعات مرعي بن محفوظ واحمد العمودي منذ عام 1402هـ، وأن السكوت طوال هذه الفترة من انتهاء الشركة وتصفيتها بقصد طمس المعلومات وعدم القدرة على التأكد من الحسابات وسدادها دليل على عدم صحة دعواه، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعي. فأفهمت الدائرة المدعي بالاطلاع عليها والإجابة، كما أفهمته بإيضاح صفة المدعى عليه في الدعوى، وتبرير جمع موكله لعدة تعاملات في دعوى واحدة، فاستعد بذلك. وبجلسة 5/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مزيد بينات على دعوى موكله، فذكر بأن لديه مزيد بينة تتمثل في شهادة شاهد ويطلب من الدائرة سماع شهادته، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن العقارات التي ذكرها المدعي وكالة تعلق مستحقاته بها لا يملكها ولا تملكها الشركة، ولم ينفذ بها أي أعمال، وهو يصر على الوفاء بمستحقات المدعي عن المشاريع التي تعامل بها مع موكله، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صفة الموقع على الكشف فذكر بأنه من طرف الشركة ولا يعرف شخصه. وبجلسة 3/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعي وكالة بأنه تعذر عليه إحضار الشاهد، فأفهمته الدائرة بأن ليس له سوى يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلبها، وأبدى وكيل المدعى عليه استعداد موكله لأداء اليمين، وطلب أجلاً لذلك. وبجلسة 17/ 6/ 1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وطلب المدعي من المدعى عليه أداء اليمين، فاستعد المدعى عليه أصالة بأداء اليمين وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنه ليس للمدعي أحمد سعيد عثمان نصر أي مبلغ في ذمتي عن أعمال اللياسة التي تعاقدت معه على تنفيذها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (423,969) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولات قام بها لصالح المدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم صحة دعوى المدعي، وذكر بأن موكله قام بسداد كامل مستحقات المدعي عن الأعمال المتفق عليها، وأنه لم يتفق مع المدعي على الأعمال التي ذكر المدعي أنه لم يستلم مستحقاته عنها، وبما أن المدعي ذكر بأن بينته الوحيدة هي كشف الحساب المحرر بخط اليد بعض صفحاته على مطبوعات شركة مرعي بن محفوظ وأحمد العمودي وبعضها الآخر على محلات بن محفوظ، ولأن ذلك الكشف خلا من بيان صفة معده ومعتمده، إذ تم التوقيع عليه من شخص غير معروف وفقاً لما قرره المدعي وكالة، ولأن الخلطة ثابتة بين الطرفين بإقرار المدعى عليه بالتعامل مع المدعي والوفاء بمستحقاته، وبما أن المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه). وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). ولأن الدائرة أفهمت المدعي بأن بينته التي تقدم بها غير موصلة للحكم بما يدعي وأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه، ولأن المدعي وكالة قرر قبول موكله ليمين المدعى عليه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على النحو المثبت بوقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (4470086857)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430930376 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470086857 لعام 1444 هـ المدعي: احمد سعيد عثمان نصر المدعى عليه : مرعي بن مبارك بن محفوظ بن محفوظ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (423,969) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً؛ يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولات قام بها لصالح المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية المتضمنة أن كشف الحساب المقدم من موكله بينة كافية؛ إذ أقر المدعى عليه بكون من وقعه (طرف من الشركة ولا يعرف شخصه) كما أقر بأن المحررات التي حُرِر الكشف عليها تخص شركته، كما أن الدائرة لم تطلب من المدعى عليه بينته على سداد المستحقات التي أقر بصحتها، ولم توجه اليمين لموكله على الرغم من قوة جانبه بما قدم من بينات، وأشار إلى أن هذه الدعوى سبق نظرها في المحكمة وصدور حكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ؛ إلا أن الدائرة عدلت عن الحكم لعدم اختصاص المحاكم العامة النوعي. وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدائرة فيها على الحكم الابتدائي، وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف، كما أمهلت الدائرة المستأنف لتقديم ما لديه جواباً على ما يقدمه المستأنف ضده، ثم قدم وكيل المستأنف ضده مذكرته الجوابية المؤرخة في: 26/ 9 / 1444هـ المتضمنة أن كشف الحساب لا يثبت المبلغ بذمة موكله، إذ إن الكشف ورد فيه (مطلوب من المكرم/ أحمد سعيد عثمان) وليس له، وخاتمة الكشف تضمنت أن رصيد المستأنف مدين بمبلغ (460,881) أربعمائة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً وليس دائن، وأن ذلك يتطابق مع العرف أن المقاولين يتقاضون مقابل الأعمال مقدماً، كما أكد على أن موكله لم يتناقض في جوابه وهو قد أقر بصحة كشف الحساب المحرر على مطبوعات شركة مرعي بن محفوظ وأحمد العامودي، لكن المستأنف قدم أيضاً أوراق محررة على مطبوعات محلات بن محفوظ وهذه أنكرها موكله، وأرفق بمذكرته أربع ورقات عبارة عن كشوف حسابات، وباطلاع وكيل المستأنف عليها قدم مذكرته المتضمنة أن كشف الحساب المتفق عليه جرى تقديمه لمحاسب قانوني فأفاد بأن المتبقي في ذمة المستأنف ضده مبلغ قدره (423,969) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، ثم أكد على أن المستأنف ضده قد تناقض في جوابه؛ إذ أنكر الدعوى ابتداءً لدى الدائرة الابتدائية، وفي جلسة أخرى أقر بصحة العلاقة التعاقدية والمحررات لكنه دفع بالإبراء ولم يقدم بينة على ذلك، وأرفق بمذكرته كشف حساب من أربع ورقات، ثم قرر الأطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 02 / 07 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470086857) القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم (4470086857))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث