حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430924698
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381229/1443
رقم الحكم:4430924698
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381229 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430924698 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381229 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية/ مؤسسة (...) وممثلتها v مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) وممثلها (...)، وتاريخ نشوء الحق 07/ 12/ 2020م، لغرض تجهيز محل تجاري بقيمة (200,000) مائتا ألف ريالاً، على أن يكون تاريخ بداية العمل 07/ 12/ 2020م كالآتي: 1- تنفيذ الديكور على حسب مخطط الموقع كامل، 2- تنفيذ التكييف على حسب حاجة المشروع (13) طن مع التركيب، 3- تنفيذ الحديد المعلق مع الزجاج 4- تنفيذ المكتب وغرفة الملابس والحمام والمستودع، 5- تنفيذ كوتش الكوفي شوب مع تهيئة المطلوب من الكهرباء والإنارة، 6- تنفيذ الأرضيات تروزا بورسلان والسيراميك والفواصل، 7- تنفيذ الطاولات، ونص العقد أن يتم تنفيذ الأعمال المتفق عليها خلال (60) يوم من تاريخ توقيع العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بذلك، وبيان المستحقات المستلمة (134,000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً، والمتبقي (66,000) ستة وستون ألف ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره مائة وأربعة وثلاثون ألف ريال (134.000)، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد المبرم بين الطرفين، والحوالات البنكية في حساب المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/03/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة 24/04/1443هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، واستمهل للإجابة، وفي تاريخ 25/05/1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بصحة الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد المحرر بينهما رقم (8) بتاريخ 07/12/2020م، وذلك وفقًا لما جاء به من مواصفات وشروط بقيمة وقدرها (200,000) مائتا ألف ريالاً، ولكن المدعية تطلب تعديلات وإضافات دون تقديم مخططات ورسومات لها، مما أثر على سير العمل، وقد تم تنفيذ ما نسبته (65%) بالمائة تقريبًا من الأعمال حسب المواصفات والمخططات، وكانت المدعية لا تقوم بسداد دفعات الأعمال المنفذة إلا بعد المعاينة حسب شروط العقد فقد نصت الفقرة (2) من بند الملاحظة على أنه عند استلام الدفعات يجب على الزبون معاينة عمله، ويعتبر مسلم له، أي أنه لا يتم سداد أي دفعة إلا بعد المعاينة من قبل المدعية واعتباره مستلمًا، فقد قامت المدعية بسداد بعض الدفعات المستحقة مجموعها (134,000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً، وبقي جزء من قيمة الأعمال الأساسية المنفذة وقدرها (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريالاً، بالإضافة إلى قيمة أعمال إضافية قدرها (20,300) عشرون ألفًا وثلاثمائة ريالاً، ثم قامت المدعية بإيقاف المدعى عليها عن العمل، ولم تسدد المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية المنفذة وقدرها (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريالاً، وكذلك قيمة الأعمال الإضافية المشار إليها، فقد التزمت المدعى عليها بتنفيذ العقد على الوجه المطلوب تحت متابعتها ومشرفتها على التنفيذ، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب رد دعوى المدعية، وإلزامها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها ومجموعها (23,800) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريالاً، وفي جلسة 30/05/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية على مذكرة المدعى عليها الأخيرة استمهلت للإجابة، وفي تاريخ 13/08/1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما ذكرته المدعى عليها بأن المدعية تطلب تعديلات وإضافات دون تقديم مخططات ورسومات مما أثر على سير العمل فهذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن قبل البدء في العمل تم تقديم مخططات ورسومات للمدعى عليها، وتم تقدير قيمة أعمال المقاولات بناء عليها، وأرفق العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى كافة الصور المنفذة من قبل المدعى عليها، ثانيًا/ ما ذكرته المدعى عليها من تنفيذ (65%) من الأعمال حسب المواصفات والمخططات فهذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز (20%) وكانت مخالفة لما تم الاتفاق عليه، وتم التعاقد مع مقاول آخر لغرض تجهيز المحل التجاري من جديد، كما أن التقرير الصادر من قبل الاستشاري المشرف على المشروع نص على مخالفة المدعى عليها كافة الرسومات والمخططات وجاء نصه: (إلى من يهمه الأمر مكتب (...) والذي يمثله (...) قائمة على تصميم محل تجاري تابع لمؤسسة (...)، وبعد مراجعة بنود التنفيذ من قبل مؤسسه (...) وعليه تم إدراج التالي: 1- مخالفة التصميم والتنفيذ للديكور، ومنها أعمال الجبس المتفق عليه في المخطط، 2- مخالفة تنفيذ التكييف بالمواصفات المتفق عليها في العقد، 3- مخالفة توريد المواد بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، 4- عدم تنفيذ التالي وحدة المحاسب جميع وحدات العرض والأرفف وحدتين كاونتر للمقهى، وعدم تهيئة المطلوب من كهرباء وإنارة غرفة تبديل الملابس المستودع الحمام المكتب الستائر توريد المواد (إضاءة، أرضيات البورسلان، الفواصل، الأصباغ)، 5- عدم الالتزام بالوقت الزمني المتفق عليه، وعليه جرى التوضيح - مكتب (...) (...) يوجد توقيع)، وأرفق التقرير الصادر من الاستشاري الهندسي، ثانيًا/ ما ذكرته المدعى عليها من تنفيذ نسبة (65%) من الأعمال حسب المواصفات والمخططات فهذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن المدعى عليها نفذت أقل من (20%) من الأعمال وكانت بطريقة خاطئة، مما حاد بها إلى إزالة كامل الأعمال التي قام بها، واستكمال تنفيذ الأعمال مع مقاول آخر، بسبب المخالفات في التصميم وعدم التنفيذ خلال المدة المتفق عليها، وأرفق التقرير الصادر من الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع محل النزاع، ثالثًا/ لم تلتزم المدعى عليها بإنجاز المشروع خلال المدة المتفق عليها المذكورة في العقد (60) يومًا، وتضررت المدعية من دفع الإيجار دون الانتفاع بالمحل، وتكبدت خسائر الإيجار لمدة تزيد عن ستة أشهر بسبب إخلال المدعى عليها في بنود العقد، وأرفق عقد إيجار المحل التجاري بقيمة (93,100) ريالاً لكل ستة أشهر، وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات الآتية: 1- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع للمدعية وقدره (134,000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً، 2- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة إيجار المحل بسبب التأخير بالإنجاز خلال المدة المتفق عليها، حيث إن تاريخ إبرام العقد 07/12/2020م إلى تاريخ 07/06/2021م عن ستة أشهر تأخير مبلغ وقدره (93,100) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة ريالاً، 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وفي جلسة 13/08/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبطلب الجواب من وكيل المدعية، أفاد بأنه أرفقه في النظام قبل موعد الجلسة، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وفي تاريخ 17/09/1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الصحيح ما ذكره موكله من أنه تم إنجاز نسبة (65%) من الأعمال دون مخالفة لما تم الاتفاق عليه، ويؤكد ذلك بأن المدعية أقرت في مذكرتها بأنها تعاقدت مع مقاول آخر لغرض (تجهيز المحل التجاري)، أي بعد إنهاء أعمال التنفيذ التي قامت بها المدعى عليها، ومن المعلوم أنه يوجد فرق بين تنفيذ الأعمال وتجهيز المحل، ولكن المدعية تحاول التهرب من الوفاء بالتزامها، ثانيًا/ ما ذكرته المدعية عن تقرير المهندسة المشرفة على المشروع/ (...)، فالتقرير غير صحيح، ويخالف الحقيقة والواقع، بل إن نفس المهندسة المشرفة ليست محايدة، ولم تعترض على شيء مما تم تنفيذه منذ بداية العمل حتى إيقاف المدعية للمدعى عليها، ويوضح وكيل المدعى عليها للدائرة ما يلي: 1- أن المخطط غير مكتمل تنقصه المخططات التفصيلية الخاصة بالتكييف والكهرباء والسباكة والصرف الصحي وطريقة ربطه بشبكات الصرف الصحي للمجمع التجاري، 2- لم يحصل مخالفة لتصميم وتنفيذ الديكور، بل تم تنفيذها على الوجه المطلوب، 3- لم يحصل مخالفة لتنفيذ التكييف في المواصفات المتفق عليها، بل إنه تم زيادته من (13) طن إلى (18) طن حسب طلب المدعية والمهندسة المشرفة على ذلك، لأن مساحة المعرض لا تكفيه (13) طن، 4- لم يحصل مخالفة لتوريد المواد بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، والواقع يثبت ذلك، ثالثًا/ لقد تم إنجاز المشروع، ولكنه تعثر بسبب المدعية، ويوضح للدائرة بأن البند الخامس من العقد نص على أن الأعمال الجانبية الخاصة بالطرف الثاني مهما كانت تخصم إجمالي مدتها من إجمالي مدة التنفيذ النهائي، ويضيف إلى ذلك ما يلي: 1- تم إيقاف المدعى عليها عدة مرات من إدارة المجمع بسبب أن المحل المجاور صالون نسائي كان يشتكي من الإزعاج، مما أجبروا المدعى عليها للتوقف عدة مرات في بعض الأيام من (3) ساعات إلى (5) ساعات، 2- توقف العمل بالمجمع بسبب جائحة كورونا بالمنع من الدخول، ولم يسمح بالدخول بعد ذلك إلا لشخصين فقط، مما أدى لبطء التنفيذ، 3- تأخر سداد الدفعة الثانية من المدعية، 4- تأخر حضور المهندسة المشرفة لمعاينة العمل لأكثر من أسبوع، 5- كثرة طلبات المدعية والمهندسة المشرفة بشكل مستمر، 6- نص البند ثانيًا من العقد على أنه: (عند استلام الدفعات يجب على الزبون معاينة عمله ويعتبر مسلمًا له)، وبذلك فإن الأعمال التي تم تسليمها تعتبر سليمة، رابعًا/ نص البند السابع من العقد على أن أي إضافات أو أعمال يتم احتساب لها قيمة منفصلة)، خامسًا/ ليس لدى المدعى عليها مانع من ندب مكتب خبرة هندسية محايد ومعتمد للوقوف على موقع المشروع بحضور المدعى عليها، وإعداد التقرير الهندسي المطلوب، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب رد ما جاء بمذكرة ومرفقات المدعية، وفي جلسة 19/09/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبطلب الجواب من وكيل المدعية على مذكرة المدعى عليها الأخيرة، فطلب مهلة للإجابة عليها، كون الطلب قدم قبل يومين من الجلسة فأمهل لذلك، ثم أفهمته الدائرة بسؤال موكلته عن ندب خبرة هندسية محاسبية، فاستمهل لمراجعة موكلته، وفي جلسة 21/12/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رأي موكلته بندب الخبرة، فذكر عدم ممانعته من ذلك، وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد، ومدى التزام المدعى عليها بتنفيذ ذلك العقد والوقوف على ذلك هندسيًا والاطلاع على كافة مستندات طرفي النزاع حيال العقد وما تبعه من أعمال إضافية واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، و يكون مدة إعداد التقرير شهر من تاريخه، يزود الأطراف بنسخة من التقرير، ليتمكنا من إبداء ملاحظاتهم إن وجدت، ويصدر الخبير تقريره النهائي متضمنًا جوابه على الملاحظة قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع، مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 02/03/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات ومستندات، وذكر وكيل المدعى عليها بأن جوابه مرفق في ملف الدعوى، حيث إنه تم إحالة القضية إلى منصة خبرة لبعث خبير هندسي يقدم رأيه في النزاع الدائر بين الطرفين وفق القرار الصادر في الجلسة السابقة، وأفاد وكيل المدعية بأن عروض الخبراء لم تصل إلا يوم أمس، وأنه تم اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن العروض لم تصل اليهم حتى الآن، وقاموا بإرسال بريد إلكتروني للمنصة، وعليه تم تأجيل نظر القضية، مع الإرسال لمنصة الخبرة لحثهم على سرعة اختيار مكتب الخبير وندبه وتقديم تقريره، وفي تاريخ 07/03/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بأنه عند مراجعة حسابهم على منصة خبرة للاطلاع إذا ما وجدت أي عروض مقدمة من الخبراء، تبين أنه لا يوجد أي عروض ولا يوجد أي بيانات لحساب القضية على المنصة، وأيضًا تم الدخول بحساب موكله على المنصة ولم يتم العثور على أي عروض أو بيانات حساب القضية على المنصة، عليه يطلب من فضيلتكم مخاطبة منصة خبرة لكي يتم حل المشكلة، وفي جلسة 29/03/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعية بأن الخبير تواصل معه في تاريخ 17/ 10/ 2022م، وقام بمعاينة محل النزاع، واستلم كافة المستندات من موكلته، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يتواصل معه ولا موكلته أحد حتى الآن، وأنه قام بمخاطبة الدعم الفني بهذا الخصوص، وأنه لا يوجد في منصة خبرة أي طلب في هذه القضية، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع المنسق الخاص بمنصة خبرة لدى المحكمة لحل المشكلة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة 21/04/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد أطراف النزاع بأنهم تواصلوا مع الخبير، وزودوه بكافة مستندات الدعوى، وأنه أفادهم بأن التقرير سيصدر خلال أيام قليلة، وعليه تم تأجيل نظر القضية لحين إصدار الخبير تقريره في القضية، وفي تاريخ 03/05/1444هـ، قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: أنه تم الخروج على الموقع بتاريخ 21/11/2022م، وتمت إثبات حالة الموقع بالوقت الراهن أن المحل موضوع النزاع مستخدم بالفعل من قبل المدعية ومشطب بالكامل، وتمت دراسة المستندات المقدمة من قبل الطرفين ومطابقتها بما تم تنفيذه بالموقع والمخططات المعتمدة من قبل الطرفين، وبناءً عليه تم تحددي الأعمال المنجزة وغير المنجزة من قبل المدعى عليها، وهي كالآتي: أولاً/ الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها: 1- توريد وتركيب الجبس بورد لكامل جدران المحل من نزع الجبس المقاوم للحريق، 2- توريد وتركيب الجبس بورد لجدران دورة المياه من نوع الجبس المقاوم للرطوبة، 3- توريد وتركيب الجبس بورد للأسقف بنسبة تقريبية تعادل (80%) من إجمالي مسطحات الأسقف، 4- توريد وتركيب الحوائط لكلٍ من المكتب وغرفة الملابس ودورة المياه والمستودع، 5- توريد وتنفيذ الديكورات والأقواس الجبسية بالحوائط وقسم (VIP) مخالف للمخطط، 6- توريد وتنفيذ المواد اللازمة لتأسيس أعمال السباكة من الصرف الصحي والتغذية (ماء حار-بارد) لكل من الكاونتر ودورة المياه، وتوصيلها بالخطوط الرئيسية بالمجمع، 7- توريد وتنفيذ المواد اللازمة لتأسيس أعمال الكهرباء من علب بالحوائط والأسقف والأهواز، مع توريد وتركيب لوحة التحكم الرئيسية، 8- توريد وسحب الأسلاك لكامل المحل لتمديدات الكهرباء والتكييف، 9- توريد وتنفيذ الخرسانة العادية لصبة أرضية المحل لرفع المنسوب، 10- توريد وتنفيذ المعجون لكامل حوائط المحل، بالإضافة إلى الديكورات والأقواس الجبسية، 11- توريد وتنفيذ مجرى الهواء (الدكت) شامل العزل، 12- توريد وتركيب النحاس للمكيفات، ثانيًا/ الأعمال غير المنجزة: 1- توريد وتركيب ماكينات التكييف، 2- توريد وتركيب المواد اللازمة لتوصيل ماكينات التكييف، 3- توريد وتركيب مخارج الهواء الطولية (SUPPLY)، 4- توريد وتركيب مخارج الهواء الطولية (RETURN)، 5- استكمال أعمال الجبس بورد للأسقف، 6- استكمال أعمال المعجون للأسقف الجبسية، 7- توريد وتركيب الأفياش واللمبات، 8- توريد وتنفيذ الصبغ النهائي لكامل المحل، 9- توريد وتنفيذ بورسلان + سيراميك + فواصل الأرضيات، 10- تنفيذ كاونتر الكوفي شوب، 11- تنفيذ الطاولات الموجودة بالتصميم، ثالثًا/ القيمة التقديرية للأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها نسبة (56%)، وبذلك تكون القيمة التقديرية للأعمال المنجزة المذكورة بناءً على القيمة الإجمالية للعقد ونسبة الأعمال المنجزة مبلغ وقدره (0,56 X 200,000= 112,000 مائة واثنا عشر ألف ريالاً لا غير)، رابعًا/ الأعمال الإضافية التي قامت بها المدعى عليها: بعد دراسة المستندات والوقوف على الموقع وما طالبت به المدعى عليها من أعمال إضافية، فتبين للخبير أنها تستحق مبلغ مالي مقابل تنفيذ بوابة لفتحة الطوارئ الخاصة بالمجمع، وتقدر قيمتها بمبلغ (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريالاً فقط لا غير، أما بالنسبة لما طالبت به المدعى عليها من قيمة البند رقم (2) من الأعمال الإضافية، والذي نص على: (تنفيذ أعمدة حديد لتغطية المنور المتصل بالجار بالدور الأرضي)، فهذا من أصل العمل المتفق عليه بالعقد، ويندرج تحت بند تنفيذ العمل كما يجب من إتقان وجودة، وأما بالنسبة لما طالبت به المدعى عليها من قيمة البند رقم (3) من الأعمال الإضافية والذي نص على: (تخطيط الكهرباء + تخطيط السباكة + تخطيط المكيفات وعدم وجودها بالمخطط)، فيود الخبير التأكد على عدم وجود مخططات للكهرباء والسباكة والتكييف معتمدة بين الطرفين، سواء أكانت من المدعية أو المدعى عليها، ونظرًا لما قامت به المدعى عليها من تخطيط على أرض الواقع للمكيفات والسباكة والكهرباء، كما تبين بمقاطع الفيديو المرسلة من قبل المدعى عليها، فتستحق مبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريالاً فقط لا غير، وبذلك تكون القيمة التقديرية الإجمالية للأعمال الإضافية المنجزة التي قامت بها المدعى عليها مبلغ وقدره (4500 + 5000 = 9,500 تسعة آلاف وخمسمائة ريالاً لا غير)، خامسًا/ الأخطاء والملاحظات على تنفيذ المدعى عليها: 1- عدم الالتزام بالتصميم المعماري في تنفيذ الأقواس الديكورية، وتقدر قيمة تعديل ما قامت به المدعى عليها بمبلغ وقدره (1500) ألف وخمسمائة ألف ريالاً لا غير، 2- عدم الالتزام بالمقاسات والشكل المتفق عليه لقسم الـ (VIP)، وأوضح الخبير بعض النقاط التالية: 1- أن التصميم المنفذ من قبل المدعى عليها غير مطابق تمامًا للمخططات التصميمة، 2- نص العقد نصًا صريحًا بأن التنفيذ يكون حسب المخطط المعتمد بين الطرفين، 3- قامت المدعى عليها بالتعديل على المخطط المعتمد بأرض الواقع اجتهادًا منه، وبعلم المدعية، وبدون أي مستند موقع ومعتمد بين الطرفين يثبت موافقة المدعية، وما يثبت ذلك مقطع فيديو مقدم من المدعى عليه، وعند سؤال كلاً من المدعية والمهندسة المشرفة أفادا بأنهما لم يتذكرا حدوث أي تعديل على المخطط نهائيًا، وبناءً على ما تم ذكره أعلاه، وعدم وجود تعديل موثق على المخططات، وعدم إقرار المدعية بالتعديل، وبالرجوع لنص العقد والتصميم المعتمد، فإن المدعى عليها أخطأت بتنفيذ المخطط، ويجب تعديل ما قامت به من أعمال، وما يترتب عليها من تعديل بالأسقف ومجرى الدكت للمكيفات، وإعادة تنفيذ المعجون، وتقدر قيمة التعديل مبلغًا وقدره (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً لا غير، وبذلك تكون القيمة التقديرية الإجمالية لإصلاح الأخطاء مبلغًا وقدره (1500 + 11,500 = 13,000 ثلاثة عشر ألف ريالاً لا غير)، سادسًا/ المبالغ المسلمة من المدعية إلى المدعى عليها: بناء على الحوالات البنكية المرفقة، وبإقرار الطرفين، مبلغ وقدره (134,000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً لا غير، وبذلك تكون توصيات الخبير واستخراج استحقاق كل طرف على الآخر كالآتي: 1- صافي المبلغ الذي تستحقه المدعى عليها نظير ما قامت به من أعمال (العقد + أعمال إضافية)، وبعد خصم قيمة الأخطاء والعيوب (112,000 + 9,500 - 13,000 = 108,500 مائة وثمانية آلاف وخمسمائة ريالاً)، 2- إجمالي المبالغ المسلمة من المدعية إلى المدعى عليها مبلغ وقدره (134,000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً لا غير، 3- المبلغ المستحق رده للمدعية مبلغ وقدره (134,000 - 108,500 = 25,500 خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال لا غير)، وفي جلسة 19/05/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعية بأن الخبير أصدر تقريره، وبانتظار اعتماده من منصة خبرة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليه...، وعليه سيتم تأجيل نظر القضية مع مخاطبة منصة خبرة لإرفاق تقرير الخبير في ملف القضية، وفي جلسة 10/06/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه ملاحظات على تقرير الخبير الصادر، وقدمها للخبير هذا اليوم، وعليه سيتم تأجيل نظر القضية لحين ورود التقرير النهائي في القضية، وفي جلسة 02/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بالآتي: (إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع لها وقدره (134.000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً، عن العقد المبرم بين الطرفين لوجود خطأ في التنفيذ، وعدم الإنجاز خلال المدة المتفق عليها، 2- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة إيجار المحل التجاري بسبب التأخير بالإنجاز خلال المدة المتفق عليها، علمًا أن تاريخ إبرام العقد 07/12/2020م إلى تاريخ 07/ 06/ 2021م، عن ستة أشهر تأخير (93,100) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة ريالاً، 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (30,000) ثلاثون ألف ريالاً)، وعليه رفعت القضية للدراسة، وفي تاريخ 02/07/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أنه تم حضورهم في موعد الجلسة، وتم تسجيل الحضور عن طريق رابط الجلسة ببوابة ناجز، وأثناء انتظارهم دخول أعضاء من الدائرة، وردتهم رسالة نصية في تمام الساعة 09:23ص، بعد موعد الجلسة بدقيقتين بموعد جلسة أخرى في 23/07/1444هـ، وبالاطلاع على ضبط جلسة اليوم وجدوا أنه لم يتم إثبات حضورهم، رغم أن الجلسة مفتوحة لديهم، ولم يدخل أي من أعضاء الدائرة، ولم يتم الاطلاع على التقرير النهائي حتى الآن، عليه يطلب إثبات حضورهم، وتزويدهم بنسخة من التقرير النهائي، وفي تاريخ 07/07/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق فيها: عقد أتعاب المحاماة محل المطالبة بالأتعاب، كما أرفق عقد إيجار المحل التجاري محل المطالبة بالتعويض عن الضرر بسبب عدم إنجاز العمل المتفق عليه خلال المدة (60) يومًا، وفي جلسة 23/07/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنهم لم يطلعوا على التقرير النهائي حتى تاريخه، وتواصلوا مع الخبير لإرساله على البريد، ولم يتجاوب معهم حتى اليوم، وأفادهم بأن التقرير موجود على منصة الخبرة، وحيث إنه لا يستطيع الدخول إلى المنصة كونه غير مضاف في القضية، فقام أمين سر الدائرة بإرساله على بريد وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه استلم التقرير المرسل على بريده، فأفهمته الدائرة بتقديم ملاحظاته على الخبير خلال يومين من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي تاريخ 23/ 07/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ملاحظاته على تقرير الخبرة النهائي بعد استلامهم له بتاريخ 23/07/1444هـ الموافق 14/02/2023م، والذي وردهم عبر البريد الإلكتروني من الدائرة، والتي تتمسك بها وهي كالآتي: 1- أن تحميل المدعى عليها مبلغ (1,500) ألف وخمسمائة ريالاً، قيمة تعديل شكل الأقواس لا محل له، فالثابت من التقرير بأن المدعى عليها قامت بتنفيذها بناء على طلب من المصممة والمشرفة على المشروع المهندسة/ (...) من قبل المدعية، والتي قامت بالمعاينة والاستلام وسداد قيمتها وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من العقد بند الملاحظة على أنه: (عند استلام الدفعات يجب على الزبون معاينة عمله ويعتبر مسلم له)، 2- أن تحميل المدعى عليها مبلغ (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً، قيمة تعديل قسم (VIP) لا محل له، فالثابت من التقرير بأن المدعى عليها قام بتنفيذه بناء على طلب من المصممة والمشرفة على المشروع المهندسة/ (...) من قبل المدعية، والتي قامت بالمعاينة والاستلام وسداد قيمتها وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من العقد بند الملاحظة على أنه: (عند استلام الدفعات يجب على الزبون معاينة عمله ويعتبر مسلم له)، 3- لقد تم تأسيس ممرات الهواء (دكتات) على سعة (18) طن بدلاً من (13) طن، وذلك بعد موافقة المدعية والمصممة والمشرفة على المشروع المهندسة/ (...) من قبل المدعية، والتي قامت بالمعاينة والاستلام وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من العقد بند الملاحظة، على أنه: (عند استلام الدفعات يجب على الزبون معاينة عمله ويعتبر مسلم له)، وهذا يستوجب قيمة أعمال إضافية لم يحتسب قيمتها الخبير الهندسي، والتي تقدر بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريالاً، 4- لقد احتسب الخبير الهندسي نسبة الأعمال المنجزة من إجمالي الأعمال بنسبة (56%)، بينما أن نسبة الأعمال المنجزة هي (65%)، وهذا أدى إلى زيادة التكاليف بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريالاً، وعليه يطلب من الدائرة الأخذ بملاحظاتهم على تقرير مكتب الخبرة المذكور، وفي جلسة 01/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته، فأفاد بأنه يحصرها بما انتهى إليه الخبير في تقريره المرفق، وكذلك أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة إيجار المحل التجاري بسبب التأخير بالإنجاز خلال المدة المتفق عليها، علمًا أن تاريخ إبرام العقد 07/12/2020م إلى تاريخ 07/ 06/2021م، عن ستة أشهر تأخير مبلغ وقدره (93,100) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة ريالاً، وطلبت منه الدائرة تقديم البينة على الضرر الحاصل بالطلب الخاص بالتعويض عن الإيجار خلال خمسة أيام من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسة 15/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته، فأفاد بأنه يحصرها بما انتهى إليه الخبير، وبطلب إلزام المدعى عليها بأجرة المحل التجاري بمبلغ قدره (93.400) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وكذلك يطلب أتعاب المحاماة، وأتعاب الخبير في هذه الدعوى، وأفاد بأن مبلغ الدعوى الأساسي هو (134.000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريالاً، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، وبطلب إلزام المدعى عليها بأجرة المحل التجاري بمبلغ قدره (93.400) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وكذلك يطلب أتعاب المحاماة، وأتعاب الخبير في هذه الدعوى وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وبما أن وكيل المدعية يطالب المدعى عليها بدفع المبلغ السالف ذكره, واستند في دعوى موكلته إلى البينات الواردة بأعلاه، ولحاجة القضية إلى خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد، ومدى التزام المدعى عليها بتنفيذ ذلك العقد والوقوف على ذلك هندسيًا والاطلاع على كافة مستندات طرفي النزاع حيال العقد وما تبعه من أعمال إضافية واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية خبيراً في الدعوى على أن يتحمل خاسر القضية أتعاب الخبير، وقد انتهى رأيه فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (25.000)، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقر بصحة الدعوى، وأفاد بأن التأخير حصل من المدعية وأن موكلته أنجزت ما نسبته (65%) من الأعمال, وكذلك قدم ملاحظاته على التقرير الصادر, وحيث إنّ كافة الملاحظات المقدمة من الطرفين قد أجاب عليها الخبير في تقريره الصادر, وحيث لم يقدم أطراف الدعوى ما يجعل الدائرة تحيد عن اعتماد النتيجة التي توصل لها الخبير، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بما انتهى إليه الخبير، وبطلب أجرة المحل التجاري الذي بذلته موكلته جراء تأخير المدعى عليها في التنفيذ، عليه فإنه ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها كونها أخرت التنفيذ بدون أي سبب يعود على المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية عقد الإيجار عن مدة ستة أشهر التي تأخرت فيها المدعى عليها، وحيث إن هذا ضرر وقع على المدعية جراء خطأ المدعى عليها عليه فإن الدائرة ترى جبر الضرر الحاصل على المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع أجرة الستة أشهر للمحل التجاري وفق العقد المقدم من المدعية، والحوالة للمبلغ، وأما بخصوص طلب أتعاب المحاماة والخبرة، فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لهما كون الحق كان غير واضح ومتردد بين الطرفين، بجليل أن المدعية كانت تطلب مبلغ (134.000ريال)، والخبير أثبت لهم (25.000ريال)، من الأعمال التي لم تنفذ، وعليه فإن طرفي النزاع خسرا الدعوى كل بحسبه، ومن ناحية أتعاب المحاماة فإن المدعى عليها لم تلجأ المدعية للقضاء من أجل المماطلة والممانعة في أداء الحقوق إنما لعدم ثبوت الحق ووجود الخلاف بينهما، عليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لأتعاب الترافع والمحاماة، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما انتهى إليه الخبير، والتعويض عن أجرة المحل التجاري وتحكم بهما بعد جمعها كما هو وارد في منطوقها؛ فبناءً على ما ورد في القضية من وقائع وأسباب, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا وقدره (118.900) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430924698 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٢٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...)مؤسسة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام حيث حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره مائة وأربعة وثلاثون ألف ريال (١٣٤.٠٠٠)، نظير تعاقد المدعية مع المدعى عليها لغرض تجهيز محل تجاري، ونص العقد أن يتم تنفيذ الأعمال المتفق عليها خلال (٦٠) يوم من تاريخ توقيع العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بذلك، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، وبطلب إلزام المدعى عليها بأجرة المحل التجاري بمبلغ قدره (٩٣.٤٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وكذلك يطلب أتعاب المحاماة، وأتعاب الخبير في هذه الدعوى. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا وقدره (١١٨.٩٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الحكم جانب الصواب فيما انتهى اليه، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاستئناف. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هبحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المستأنف في اعتراضه , حيث تم الإجابة عليها في حكم الدائرة الابتدائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ والمنتهي الى إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (....)، مبلغًا وقدره (١١٨.٩٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.