حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430951003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005215/1444
رقم الحكم:4430951003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005215 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430951003 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471005215 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات، بثمن إجمالي قدره (19,220.00) تسعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,220.00) تسعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي:1- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (524) موجهه للمدعى عليها، بمبلغ إجمالي (27,050) سبعة وعشرون ألف وخمسون ريال. مختوم بختم المدعية.2- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها ، بتاريخ 2020/12/06م، بمبلغ إجمالي (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب حالاً ثم طلب الرجوع الى موكلته وبعد الرجوع الى موكلته تمسك بطلب المهلة فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب، ثم أفاد بأن مبلغ الفاتورة أكبر من مبلغ المطالبة وأن الفاتورة غير مترجمة ولا يوجد عليها اعتماد من موكلته، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (19,220) تسعة عشر ألف ومائتان وعشرون ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (19,220.00) تسعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريال، يمثل قيمة توريد موكلته معدات لصالح المدعى عليها، وقدم الفواتير وأمر الشراء يسند بها دعوى موكلته، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً عن الدعوى قبل الجلسة الأولى، وأثناء الجلسة قدم جواباً غير ملاقٍ للدعوى وموضوعها، فتكون المدعى عليها بذلك خالفت نص المادة (22) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على التالي(2- على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد جميع كلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.)، وخالفت المادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل)، وحيث خالفت المدعى عليها ووكيلها النصوص النظامية ولم تقدم الجواب قبل الجلسة الأولى، وقدمت أثناء الجلسة جواباً غير ملاقٍ للدعوى وغير صريح، ولم تحدد كلباتها ولا أسانيدها، مما تعدها الدائرة نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينة على صحة دعوى المدعية، مضافاً لها الأسانيد المقدمة والتي لم تنكرها المدعى عليها، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الزيت والغاز سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 19.220 تسعة عشر ألف ومائتان وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب.