حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430952105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924108/1444
رقم الحكم:4430952105
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430952105 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470924108 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/10/11هـ الموافق 2018/06/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد العمالة) بثمن إجمالي قدره (124,357) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (124,357) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,435.70) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي اتفاقية صادرة على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بتوقيع وختم الطرفين ومصادق من الغرفة التجارية. 2- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (4) الصادر على مطبوعات المدعية والممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة 25/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) تاريخ ميلاد 16/3/1415 وكالة رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها وتعذر تبليغها وافهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم بينات خاصة بالمدعى عليها (مدير المدعى عليها ورقم جواله وهويته وتاريخ ميلاده)او (رقم جوال المحامي ووكالته وهويته وتاريخ ميلاده) فاستعد وكيل المدعية وافهمته الدائرة ان يقدمها الكترونيا وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/10هـ حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها (...) حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق للمدعي نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (96،961) ستة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد ستون ريال سعودي. بناءً عليه فقد تم الاتفاق على جدولة المبلغ المذكور أعلاه وذلك بأن يقوم المدعى عليها (شركة(...) سجل تجاري (...) بتسديده للمدعي (شركة (...) سجل تجاري (...) على دفعات كما يلي: مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/06/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/07/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/08/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/09/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/10/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/11/2023) مبلغ وقدره (16،657) ستة عشر ألف وستمائة وسبعة وخمسون بتاريخ (25/12/2023) يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة الى اتعاب المحاماة (10%) وقدرهها 9696 ريال وفي حال التأخر عن السداد مدة خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعات تحل جميع الدفعات المتبقية كاملة وحيث وافق مدير المدعى عليها وحيث ان الوكالة المرفق من دولة (...) تثبت انه المفوض للمدعى عليها وحيث انه يملك حصص في الشركة وحيث قدم عقد مبايعة وارفقتها وكيلة المدعية وهو يثبت ان (...)اشترى الشركة المدعى عليها بنسبة 80% له و20% لابنه، وحيث ارفق وكيل المدعية ورقة التوقيع على المصالحه بتوقيع مدير المدعى عليها عليه قرر الأطراف الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبته في: إثبات الصلح والحكم به بما تخولها وكالته رقم (....) من حق الصلح ولكون ان المدعى عليها تصالحت مع المدعي بحضور مديرها وأيضا بتفويض ووكالة خارجية من جمهورية (...)من الشركة الأساسية وفقا للفقرة ج من الوكالة والتي نصها (مراجعة جميع الجهات والهيئات والسلطات وإكمال جميع الإجراءات الضرورية واللازمة والتوقيع على ما يلزم)، كما انه قدم عقد شراء الشركة المدعى عليها وانه مديرها يملك معظم الحصص وكما تم ارفاق نص الصلح وتوقيع الطرفين عليه؛، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم؛ كما ان الصلح يعود على الطرفين باستمرار العلاقات التجارية فيما بينهما ويعود على الجميع بالنفع ؛ وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين المدعية والمدعى عليها على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ (96،961) ستة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد ستون ريال سعودي على دفعات كما يلي: مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/06/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/07/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/08/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/09/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/10/2023) مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف بتاريخ (25/11/2023) مبلغ وقدره (16،657) ستة عشر ألف وستمائة وسبعة وخمسون بتاريخ (25/12/2023) يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة الى اتعاب المحاماة (10%) وقدرها 9696 ريال وفي حال التأخر عن السداد مدة خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعات تحل جميع الدفعات المتبقية.