حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470945999/1444
رقم الحكم:4430923282
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470945999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923282 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٥٩٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عمالة)، بثمن إجمالي قدره (٨٥,٢٤٣.٧٥) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر شهراً، والحد الائتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٢٤٣.٧٥) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد.٢- أوامر شراء.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة طالباً تزويده بنسخة من المستندات ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوع لكل تبادل فاستعد الطرفان لإتمام ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يلتزم الطرفان بالتبادل وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك ذكر بأن موكلته قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وأبرز نسخة من إيصال سداد موكلته لمبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة استلام موكلته لمبلغ المطالبة ذاكراً بأن مبلغ المطالبة استلم بعد قيد هذه الدعوى وتمسك بطلب التعويض عن أضرار التقاضي الوارد لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته قامت بالسداد فور علمها بالدعوى ذاكراً بأنها لم تستلم إنذار قانوني قبل إقامة الدعوى فذكر وكيل المدعية بأنه قد تم اللجوء للمصالحة وقد حضرت المدعى عليها في محضر الصلح،وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه،وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٢٤٣.٧٥) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٢٤٣.٧٥) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن موكلته استلمت مبلغ المطالبة. مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي أولاً: بإنقضاء الدعوى في الطلب الأصلي.ثانياً: رفض طلب أضرار التقاضي، والله الموفق.