حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430976905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053818/1444
رقم الحكم:4430976905
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053818 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430976905 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471053818 لعام 1444 هـ المدعي: شركة هلا لخدمات الامدادات المسانده المدعى عليه: شركة الراية للمواد الغذائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية) عن طريق البر والجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٦,٦٢٢.٧١) ستة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله استناداً على (فواتير + كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٦,٦٢٢.٧١) ستة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله.، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 16/11/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن أدعواها أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أرسل عبر المحادثة ما نصه:" صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة وفقهم الله،، بالإشارة إلى الدعوى المقامة من طرف شركة هلا ضد موكلتي شركة الراية للمواد الغذائية فإننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى، لوجود شرط تحكيم بين موكلتي والمدعية بمدينة الرياض،وفقًا للمادة السابعة عشر من الاتفاقية المبرمة مع المدعية بتاريخ ٠٥-١٠-٢٠١٧م. وعليه نطلب من فضيلتكم عدم جواز نظر هذه الدعوى. " وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: نعم صحيح هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا ستة وسبعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريال وواحد وسبعون هللة قيمة نقل البضائع محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بوجود شرط التحكيم وبما أن وكيل المدعية صادق على ذلك، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (11) من نظام التحكيم ونصها:" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. "، وبما أن دفع المدعى عليه وكالة كان قبل أي دفع أو طلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى في القضية رقم:4471053818؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث