حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019752/1444
رقم الحكم:4430949098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949098 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٧٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي للمدعى عليه بعمل تحطيم وإزالة المخيم المؤقت ومنشأة إنزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وإزالة وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل، والمواد الفولاذية والمواد الأخرى التي تحددها مجموعة (...)، والردم،والتسوية بالإضافة الى جميع الأدوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل إزالة الطريق الاسفلتي، والنقل، والتصريف، وإزالة الخرسانة مثل طبقة الخرسانة الناعمة، والرصيف، والاساس والخندق والنقل وإزالة الحصى الملوثة وما الى ذلك اعزكم الله وتم ذلك بموجب أمر الشراء رقم -١٠٥٨-٢٠٢١ وتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م (مرفق١) نتج عنه فاتورة رقم ٢٠٢١_٠٠٠٠٤٣ وتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢١م مرفق رقم (٢) استحقت في: ١٦/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي وقدرة(٩٧٨,٤٦٦.٠٠) تسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً واربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً فقط لا غير. سدد منها مبلغ (٩٢٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير من قبل المدعى عليها.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه علي ال داوود هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسته وستون ريالاً والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٥٣١٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم طلبه بالزام المدعى عليه أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ويريد إضافة على الصحيفة وهي ولكون المدعى عليها احوجت موكلي في تلك القضية الى الاستعانة بمحامي للترافع عنها ولكون ما غرمه موكلي من ذلك دون وجه حق فيه ضرر عليه والمتسبب بالضرر هو المدعى عليها في هذه الدعوى ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللقاعدة الفقهية الضرر يزال ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم الحكم بطلبنا وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وتأسيسًا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه حيث ان الحكم السابق حكم للمدعية بمطالبتها واصبح الحكم نهائيا، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا وتحكم بنسبة ١٠% من المبلغ الأساسي المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٣٤٦.٦٠ خمسة آلاف وثلاثمائة وستة واربعون ريالا وستون هللة